أُصُولُ الْمَذْهَبِ الظَّاهِرِيّ

أُصُولُ الْمَذْهَبِ الظَّاهِرِيّ


أصول الفقه
أدلتهم التي يعتمدون عليها في تقرير مذهبهم . وهي القرآن، والسنة، وإجماع الأمة، والدليل العقلي، فإن لم يكن شيء من ذلك اعتمدوا على الاستصحاب . ومن أمثلته قول ابن حزم : "ثم بينا أقسام الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها، وأنها أربعة؛ وهي نص القرآن، ونص كلام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - الذي إنما هو عن الله –تَعَالَى - مما صح عنه –صلى الله عليه وسلم - نقل الثقات، أو التواتر، وإجماع جميع علماء الأمة، أو دليل منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداً ." وهذا الدليل في كلام ابن حزم يعني به طرق استثمار النص الشرعي عن طريق مبادئ العقل، والقواعد المستمدة من المنطق
انظر : الإحكام لابن حزم، 1/97، 7/ 198النبذ، له ص 37، الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري لعبد المجيد محمود، ص :364، ابن حزم وآراؤه الأصولية لمحمد بن عمر، ص :246، 248، إعلام الموقعين لابن القيم، 1/255