فُضَالَةٌ

فُضَالَةٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


ما فَضَلَ عن الشَّيْءِ، أيْ: زادَ، ومِثْلُهُ الفَضْلَةُ. والفَضْلُ: الزِّيادَةُ، يُقالُ: فَضَلَ الشَّيْءُ، فَضْلاً، أيْ: زادَ على الحاجَةِ، والفُضولُ: الزَّائِدُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ومِنْهُ فُضولُ القَولِ، أي: الزَّائِدُ مِنْهُ. والفُضولِيُّ: الذي يَشْتَغِلُ بِما لا يَعْنِيهِ؛ لأنَّهُ زائِدٌ عنه، وعَملُه هذا يُسمّى: فُضالَة. وتأْتي الفُضالَةُ بِمعنى بَقِيَّةِ الشَّيْءِ؛ لأنَّها زائِدَةٌ عن الحاجَةِ، والفاضِلُ: الباقِي الزَّائِدُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (فُضالَة) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الوَقْفِ، والوَصِيَّة، والهِبَة، والإِجارَة، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويُطْلَق في كتاب النِّكاحِ، باب: الوِّلايَة في النِّكاحِ عند الكلام على نِكاحِ الفُضولِيِّ، ويُراد به: أن يُزوِّجَ رُجلاً غائِباً مِن المَجْلِسِ بِلا إذنِهِ بِامْرَأَةٍ حاضِرَةٍ بِالنَّفسِ أو بِالوَكِيلِ، أو امرأةٍ غائِبَةٍ بِلا إذنِها بِرجُلٍ حاضِرٍ بِالنَّفسِ أو بِالوَكِيلِ. ويُطلَق في القانون ويُراد به: أن يتولى شَخْصٌ عن قَصْدٍ القِيامَ بِشأنٍ عاجِلٍ لِحِسابِ شَخْصٍ آخَرَ دون أن يكون مُلْزَماً بِذلك، كأن يَتَولَّى جارٌ تَرْمِيمَ سَطْحِ جارِهِ الغائِبِ؛ خَشْيَةَ نُزولِ الأمطارِ، فيُتلِف ما بِالمَنْزِل مِن أثاثٍ ونحوِهِ.

جذر الكلمة :


فضل

المراجع :


العين : (7/43) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/207) - التعريفات للجرجاني : (ص 167) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 261) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 354) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/115) - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (8/5206) - مختار الصحاح : (ص 240) - لسان العرب : (11/525) - تاج العروس : (30/174) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/574) - القاموس الفقهي : (ص 287) - معجم لغة الفقهاء : (ص 347) - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : (2/125) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (6/160) - العناية شرح الهداية : (7/51) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/15) - فتح القدير لابن الهمام : (7/51) - التعريفات الفقهية : (ص 232) - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة : (2/151) -