قَاعِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ

قَاعِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


قَضِيَّةٌ كُلِيَّةٌ عَامَّةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا لِمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ.

الشرح المختصر :


القَاعِدَةُ الأُصُولِيَّةُ قَانُونٌ وَمِيزَانٌ وُضِعَ لِلْفَقِيهِ أَوْ المُجْتَهِدِ حَتَّى يَتَوَصَّلَ بِطَرِيقَةٍ صَحِيحةٍ لِاسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، وَهِيَ وَسَطٌ بَيْنَ الأَدِلَّةِ وَالأَحْكَامِ، وَمَوْضُوعُهَا دَائِمًا الدَّلِيلُ وَالحُكْمُ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: (الأَمْرُ المُطْلَقُ يُفِيدُ الوُجُوبَ)، وَ(النَّهْيُ يُفِيدُ التَّحْرِيمُ)، وَغَيْرِهَا مِنَ قَوَاعِدِ الأَلْفَاظِ وَالنَّسْخِ وَالتَّرْجِيحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَالمُرادُ بِالدَّلِيلِ التَّفْصِيلِي: كَالقُرْآنِ وَالسُنَّةِ وَنَحْوِهِمَا.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصْطَلَحُ (القَاعِدَةِ الأُصُولِيَّةِ) فِي بَابِ شُروطِ المُجْتَهِدِ ، وَبَابِ صِفَةِ المُفْتِي ، وَبَابِ التَّعَارُضِ وَطُرُقِ دَفْعِهِ.

المراجع :


تيسيرُ علم أصول الفقه : (ص229) - الوجيز في أصول الفقه : (ص21) - المهذب في أصول الفقه المقارن : (31/1) - الفروق للقرافي : (2/1) - تيسير التحرير : (14/1) - المهذب في أصول الفقه المقارن : (35/1) -