قَتْلٌ بِسَبَبٍ

قَتْلٌ بِسَبَبٍ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


القَتْلُ بِواسِطَةِ فِعْلٍ غَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ.

الشرح المختصر :


القَتْلُ بِسَبَبٍ: هو القَتْلُ غَيْرُ المُباشِرِ والذي انْتَفَى فيه القَصْدُ الجِنائِيُّ، ومَثَّلُوا لَهُ بِمَن يَحْفِرُ بِئْراً في غَيْرِ مُلْكِهِ، أو يَضَعُ حجراً، أو يَرمِي قُشُورَ بِطِّيخٍ في طَرِيقٍ عامٍّ، فَتَتَسَبَّبُ هذه الأفْعالُ غَيْرُ المأْذُونِ بها في قَتْلِ شَخْصٍ ما مِن غير قَصْدِ القَتْلِ من ذلك الشَّخْصِ المُتَعَدِّي بِالفِعْلِ غَيْرِ المَأْذُونِ بِهِ.

المراجع :


الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (7/95) - شرح مختصر خليل للخرشي : (22/317) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/83) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/6) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 108) - التعريفات الفقهية : (ص 171) -