قَضِيَّةُ عَيْنٍ
أصول الفقه
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (قَضِيَّةِ عَيْنٍ) كَثِيراً فِي إِطْلَاقَاتِ الفُقَهاَءِ وَالأُصُولِيِّينَ عِنْدَ بَحْثِهِمْ فِي أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، وَفِي بَابِ الجَدَلِ عِنْدَ الكَلَامِ عَلَى الأَحَادِيثِ وَالآثَارِ التِّي يَحْتَجُّ بِهَا الخَصْمُ لِمَذْهَبِهِ.
المراجع :
شرح مختصر الروضة : (509/2) - الموافقات : (631/3) - االاحكام الخاصة في السنة النبوية : (ص4) - البحر المحيط في أصول الفقه : (333/3) -