العظيم
كلمة (عظيم) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وتعني اتصاف الشيء...
القَهْقَهَةُ: مصدَرُ قَهْقَهَ، يُقَهْقِهُ، قَهْقَهَةً، إذا رَجَّعَ في ضَحِكِهِ، و"قَهْ، قَهْ" حِكايَةُ الضَّحِكِ، وأصْلُ القَهْقَهَةِ: اشْتِدادُ الضَّحِكِ بِما يَكُونُ مَسْمُوعاً لَهُ ولِجِيرانِهِ.
يُطلَقُ مُصطَلَحُ (قَهْقَهَة) في كتابِ الطَّهارةِ، بابُ: نَواقِض الوُضُوءِ.
قهقه
الضَّحِكُ بِصَوْتٍ عالٍ مع المُبالَغَةِ فيهِ، بِحيثُ يَسمَعُهُ مَنْ يَجلِسُ بِجِوارِهِ.
القَهْقَهَةُ: نَوعٌ مِنَ الضَّحِكِ، ويَكُونُ بِانْبِساطِ الوَجْهِ وانْفِراجِ الشَّفَتَين عنِ الأَسْنانِ مِنَ السُّرُورِ، مع صَوْتٍ مَسْمُوعٍ للضّاحِكِ، ومَنْ حوْلَهُ مِن جِيرانِهِ القَرِيبِينَ مِنه، فإنْ لم تَكُن مَسْموعَةً لَهُم فهي التَّبَسُّمُ.
القَهْقَهَةُ: مصدَرُ قَهْقَهَ إذا رَجَّعَ في ضَحِكِهِ، وأصلُ القَهْقَهَةِ: اشْتِدادُ الضَّحِكِ بِما يَكُونُ مَسْمُوعاً لَهُ ولِجِيرانِهِ.
* معجم مقاييس اللغة : (5/5)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/82)
* لسان العرب : (3/531)
* شمس العلوم : (8/534)
* بدائع الصنائع : (1/32)
* بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (1/39)
* التعريفات الفقهية : (ص 230)
* دستور العلماء : (3/74)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1110)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 371)
* فتاوى اللجنة الدائمة : (7/94) رقم الفتوى (6096) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَهْقَهَةُ مَصْدَرُ قَهْقَهَ إِذَا مَدَّ وَرَجَّعَ فِي ضَحِكِهِ، وَقِيل: هُوَ اشْتِدَادُ الضَّحِكِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الضَّحِكُ الْمَسْمُوعُ لَهُ وَلِجِيرَانِهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الضَّحِكُ:
2 - الضَّحِكُ لُغَةً: مَصْدَرُ ضَحِكَ يَضْحَكُ ضِحْكًا وَضَحِكًا: انْفَرَجَتْ شَفَتَاهُ وَبَدَتْ أَسْنَانُهُ مِنَ السُّرُورِ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ دُونَ جِيرَانِهِ (4) .
وَبَيْنَ الضَّحِكِ وَالْقَهْقَهَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ. ب - التَّبَسُّمُ:
3 - التَّبَسُّمُ مَصْدَرُ تَبَسَّمَ، وَالثُّلاَثِيُّ بَسَمَ، يُقَال: بَسَمَ يَبْسِمُ بَسْمًا: انْفَرَجَتْ شَفَتَاهُ عَنْ ثَنَايَاهُ ضَاحِكًا بِدُونِ صَوْتٍ، وَهُوَ أَخَفُّ مِنَ الضَّحِكِ (5) .
وَعَرَّفَهُ الْجُرْجَانِيُّ بِقَوْلِهِ: مَا لاَ يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ وَلِجِيرَانِهِ (6) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ التَّبَسُّمِ وَالْقَهْقَهَةِ أَنَّ التَّبَسُّمَ غَالِبًا مُقَدِّمَةٌ لِلْقَهْقَهَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِنَّ الصَّلاَةَ تَفْسُدُ بِالْقَهْقَهَةِ وَلاَ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ، لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَال: كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُمْ يَقُولُونَ فِيمَنْ رَعَفَ غَسَل عَنْهُ الدَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَفِيمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَهَا وَلَمْ يُعِدْ وُضُوءَهُ (7) .؛ وَلأَِنَّ الضَّحِكَ لَوْ كَانَ نَاقِضًا لَنَقَضَ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا كَالْحَدَثِ، فَهِيَ لاَ تُوجِبُ الْوُضُوءَ خَارِجَ الصَّلاَةِ فَلاَ تُوجِبُهُ دَاخِلَهَا كَالْعُطَاسِ وَالسُّعَال (8) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلاَةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَتُفْسِدُ الصَّلاَةَ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى جَاءَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلاَةِ، فَتَرَدَّى فِي بِئْرٍ، فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ (9) ، وَكَمَا تَبْطُل بِالْحَدَثِ الْعَمْدِ إِذَا حَصَل قَبْل الْقُعُودِ الأَْخِيرِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَإِنَّهَا تَبْطُل كَذَلِكَ، بِالْقَهْقَهَةِ إِذَا حَصَلَتْ قَبْل الْقُعُودِ الأَْخِيرِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ كَذَلِكَ أَمَّا إِنْ كَانَتْ بَعْدَهُ فَإِنَّهَا لاَ تُبْطِل الصَّلاَةَ وَإِنْ نَقَضَتِ الْوُضُوءَ (10) .
وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْقَهْقَهَةُ خَارِجَ الصَّلاَةِ، أَوْ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلاَوَةِ وَصَلاَةِ الصَّبِيِّ وَصَلاَةِ الْبَانِي بَعْدَ الْوُضُوءِ لاَ تُفْسِدُ الْوُضُوءَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ (11) .
قَهْقَهَةُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ:
5 - وَلَوْ قَهْقَهَ الإِْمَامُ وَالْقَوْمُ جَمِيعًا: فَإِنَّ قَهْقَهَةَ الإِْمَامِ أَوَّلاً تَنْقُضُ وُضُوءَهُ دُونَ الْقَوْمِ؛ لأَِنَّ قَهْقَهَتَهُمْ لَمْ تُصَادِفْ تَحْرِيمَةَ الصَّلاَةِ بِفَسَادِ صَلاَتِهِمْ لِفَسَادِ صَلاَةِ الإِْمَامِ، فَجُعِلَتْ قَهْقَهَتُهُمْ خَارِجَ الصَّلاَةِ.
وَإِنْ قَهْقَهَ الْقَوْمُ أَوَّلاً ثُمَّ الإِْمَامُ انْتُقِضَ طَهَارَةُ الْكُل؛ لأَِنَّ قَهْقَهَتَهُمْ حَصَلَتْ فِي الصَّلاَةِ.
وَكَذَلِكَ إِنْ قَهْقَهُوا مَعًا؛ لأَِنَّ قَهْقَهَةَ الْكُل حَصَلَتْ فِي تَحْرِيمَةِ الصَّلاَةِ (12) .
وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح، وحاشية ابن عابدين 1 / 98.
(2) التعريفات ص181، والبحر الرائق 1 / 42، وبداية المجتهد 1 / 39.
(3) المفردات للراغب ص293.
(4) فتح القدير 1 / 35 ط. بولاق، وحاشية ابن عابدين 1 / 98 ط. بولاق، والمفردات للراغب ص 293.
(5) حاشية ابن عابدين 1 / 98.
(6) التعريفات ص181، وانظر قواعد الفقه ص218، وبدائع الصنائع 1 / 32 ط. دار الكتاب العربي، وحاشية الطحطاوي 1 / 83
(7) الأثر أخرجه البيهقي (1 / 145) .
(8) القوانين الفقهية ص29، والزرقاني على خليل 1 / 248 - 249، والمجموع شرح المهذب 1 / 60 - 61، والمغني لابن قدامة 1 / 177 ط. الرياض.
(9) حديث: " أمر رسول الله ﷺ من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". أخرجه الدارقطني (1 / 172) من حديث جابر، وضعفه.
(10) حاشية ابن عابدين 1 / 98 - 99 ط. بولاق، والبحر الرائق 1 / 42 - 43، وفتح القدير 1 / 35.
(11) المراجع السابقة.
(12) البحر الرائق 1 / 43، وحاشية ابن عابدين 1 / 98 - 99، 411، وحاشية الطحطاوي 1 / 83 - 84، وتبيين الحقائق 1 / 11.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 70/ 34