الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
القَواعِدُ: جَمْعُ قاعِدَةٍ، وهي التي انْقَطَعَ عنها الحَيْضُ، يُقال: قَعَدَتِ المَرأةُ عن الحَيْضِ، تَقْعُدُ، قُعُوداً، وهي قَاعِدٌ: إذا انْقَطَعَ عنها الدَّمُ، وقيل: هي التي قَعَدَت عن الزَّواجِ، أيْ: لا تُرِيدُهُ ولا تَرْجُوهُ. وقيل: هي المَرْأةُ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ. وأصلُ القاعِدةِ: أساسُ الشَّيْءِ وأصْلُه، ومِنهُ: قَواعِدُ البِناءِ، وهي: أساسُهُ الذي يَعْتَمِدُ عليه.
يُطلَقُ مُصطلَح (قواعِد) في الفقه، في كتاب الطَّلاق، باب: العِدَّة، وفي كتاب اللِّباس، ويُراد به: المَرأَةُ الكبِيرَة في السِّنِّ. ويُطلق في القواعِدِ الفقهية، ويُراد به: أمْرٌ كُلِّيٌّ يَنطَبِقُ على جُزْئِيّاتٍ كثِيرَةٍ تُفْهَمُ أحكامُها مِنهُ. كما يَسْتَعْمِلُ الفُقهاءُ هذا المُصطلَحَ بِمعنى أساسِ الشَّيءِ وأصْلِهُ الذي يَرْتَكِزُ عليه.
قعد
المَرْأةُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ التي انْقَطَعَ عنها الحَيْضُ، أو التي لا رَغْبَةَ لها في النِّكاحِ.
القَواعِدُ: جَمْعُ قاعِدَةٍ، وهي التي انْقَطَعَ عنها الحَيْضُ، وقيل: هي التي لا تريدُ الزَّواجَ ولا تَرْجوه.
* تهذيب اللغة : (1/136)
* مقاييس اللغة : (5/108)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/171)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (4/86)
* تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/98)
* تاج العروس : (9/49)
* أحكام القرآن لابن العربي : (3/1389)
* الأم : (5/227)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 390)
* الـمغني لابن قدامة : (6/559)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/73)
* التعريفات الفقهية : (ص 178)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 354) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَوَاعِدُ لُغَةً جَمْعُ قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَسَاسُ الشَّيْءِ وَأَصْلُهُ.
فَقَوَاعِدُ الْبِنَاءِ أَسَاسُهُ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ، قَال الزَّجَّاجُ: الْقَوَاعِدُ أَسَاطِينُ الْبِنَاءِ الَّتِي تُعَمِّدُهُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل} (1) .
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الْعُجُزُ اللَّوَاتِي قَعَدْنَ عَنِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَجْل السِّنِّ وَقَعَدْنَ عَنِ الْوَلَدِ وَالْمَحِيضِ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْقَوَاعِدَ عَلَى مَعَانٍ مِنْهَا:
الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ، وَالْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا، وَقَال الْحَمَوِيُّ: هِيَ حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ لاَ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ، كَمَا يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْقَوَاعِدَ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الْحَيْضِ وَالزَّوَاجِ مِنْ أَجْل السِّنِّ.
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ عَلَى أُسُسِهِ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الأُْصُول:
2 - الأُْصُول فِي اللُّغَةِ جَمْعُ أَصْلٍ، وَهُوَ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ، أَوْ هُوَ مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ وَلاَ يَفْتَقِرُ هُوَ إِلَى غَيْرِهِ.
وَالأَْصْل فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَمَّا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلاَ يُبْنَى هُوَ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ هُوَ مَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ وَيُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الأُْصُول وَبَيْنَ الْقَوَاعِدِ أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْكُلِّيَّةَ أَصْلٌ لِجُزْئِيَّاتِهَا.
أَوَّلاً: الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ:
3 - أَوْرَدَ الْعُلَمَاءُ قَوَاعِدَ كُلِّيَّةً لِلْفِقْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا تَرْجِعُ إِلَيْهَا مَسَائِل الْفِقْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهَا مَا لاَ يَنْحَصِرُ مِنَ الصُّوَرِ الْجُزْئِيَّةِ، وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ مَا يَلِي: أ) الأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا:
وَقَدِ اسْتَخْرَجَ الْفُقَهَاءُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَحْكَامًا مِنْهَا: أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَتَّصِفُ بِالْحِل وَالْحُرْمَةِ بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدَ بِهِ. فَمَثَلاً أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ حِفْظِهَا وَرَدِّهَا إِلَى أَصْحَابِهَا جَائِزٌ، أَمَّا أَخْذُهَا بِقَصْدِ الاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهَا وَتَمَلُّكِهَا فَلاَ يَجُوزُ بَل يَكُونُ الآْخِذُ غَاصِبًا آثِمًا أَوْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ (5) .
ب) الْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ:
قَال السُّيُوطِيُّ: هَذِهِ الْقَاعِدَةُ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِل مِنَ الطَّهَارَةِ وَالْعِبَادَاتِ وَالطَّلاَقِ وَإِنْكَارِ الْمَرْأَةِ وُصُول النَّفَقَةِ إِلَيْهَا وَاخْتِلاَفِ الزَّوْجَيْنِ فِي التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ وَالسُّكُوتِ وَالرَّدِّ، وَاخْتِلاَفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَدَعْوَى الْمُطَلَّقَةِ الْحَمْل وَغَيْرِ ذَلِكَ (6) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَانِيًا: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ:
4 - قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا مِنَ الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ الَّتِي لاَ يُشْتَهَى مِثْلُهَا كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ بِشَرْطِ أَنْ لاَ تَكُونَ مُظْهِرَةً لِمَا يَتَطَلَّعُ إِلَيْهِ الرِّجَال مِنْهَا، وَلاَ مُتَعَرِّضَةً بِالتَّزَيُّنِ لِلنَّظَرِ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ خَيْرٌ لَهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِالتَّسَتُّرِ الْكَامِل كَالشَّابَّةِ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّمَا خَصَّ الْقَوَاعِدَ مِنَ النِّسَاءِ بِذَلِكَ لاِنْصِرَافِ الأَْنْفُسِ عَنْهُنَّ، إِذْ لاَ مَذْهَبَ لِلرِّجَال فِيهِنَّ فَأُبِيحَ لَهُنَّ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِنَّ، وَأُزِيل عَنْهُنَّ كُلْفَةُ التَّحَفُّظِ الْمُتْعِبِ لَهُنَّ (7) ، وَدَلِيل مَا ذُكِرَ قَوْله تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (8) .
وَالتَّفْصِيل فِي (عَجُوزٌ ف 5) .
(
__________
(1) سورة البقرة / 127.
(2) لسان العرب، المصباح المنير، المعجم الوسيط، والمفردات للراغب الأصفهاني مادة: قعد. وتفسير القرطبي 12 / 309، الكشاف للزمخشري 1 / 187، وغمز عيون البصائر 1 / 51، الموافقات للشاطبي 1 / 30.
(3) قواعد الفقه للبركتي، التعريفات للجرجاني، غمز عيون البصائر 1 / 22.
(4) لسان العرب، المصباح المنير، المفردات، التعريفات للجرجاني، والمعجم الوسيط مادة (أصل) ، والبحر المحيط 1 / 15، والموافقات للشاطبي 1 / 29.
(5) غمز عيون البصائر 1 / 97، الأشباه والنظائر للسيوطي ص10، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 149.
(6) غمز عيون البصائر 1 / 193 - 203، الأشباه والنظائر ص50 وما بعدها، ومغني المحتاج 1 / 39، 431 وما بعدها.
(7) تفسير القرطبي 12 / 309، أحكام القرآن لابن العربي 3 / 418، المغني لابن قدامة 6 / 559.
(8) سورة النور / 60.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 73/ 34