البحث

عبارات مقترحة:

المتين

كلمة (المتين) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن (فعيل) وهو...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الأَصْل


من معجم المصطلحات الشرعية

الكتاب الذي يشتمل على الأحاديث التي يرويها الشيخ . وشاهده قول الخطيب البغدادي : "يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع ". ويُطلق على :


انظر : الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي، 1/275، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح، ص 96-97، شرح التبصرة والتذكرة للعراقي، 1/124، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، 2/549، الغاية للسخاوي، ص 321

تعريفات أخرى

  • الحديث الذي يكون عمدة في موضوعه، فيذكره المحدِّث في بداية باب معين على وجه الاحتجاج به . ومن ذلك قولهم : أَخْرَجَ لَهُ البُخَارِي وَمُسْلِم فِي الأُصُوْل .
  • كتاب الحديث الذي يُعد من المراجع الرئيسة المعتمدة في الحديث الشريف . ومن ذلك قولهم : الأُصُوْل السِّتَّة .
  • متن الحديث المروي بإسناده في أحد كتب الحديث الأصيلة . ومن ذلك قولهم في حديث معين : "أصله في الصحيحين ". أي : أن الحديث مروي في الصحيحين وإن اختلفت ألفاظه، أو قولهم : "لا أصل له ". أي : لم يرو في كتب الحديث الأصيلة .
  • الشيخ الذي يروي الحديث لتلميذه . وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "وقال صاحب المحصول : الحجة في رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومة، لأنه لم يوجد إلا من رواية الفرع عنه . ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلاً "

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الأَصْلُ: أساسُ الشَّيْءِ، وكُلُّ ما يَسْتَنِدُ إليه غَيْرُهُ، ويَبْتَنِي عليه، ويَتَفَرَّعُ عنه فهو أصْلٌ، وخِلافُه: الفَرْعُ، فالأبُ أَصْلٌ لِلْوَلَدِ، والأساسُ أَصْلٌ لِلْجِدارِ، والنَّهْرُ أَصْلٌ لِلْجَدْوَل. ويأتِي بِمَعنى الوَقْتِ بعد العَصْرِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. ويُطلَق أيضاً على مَنْشَأ الشَّيءِ. وجمعُهُ: أُصولٌ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلح (أَصل) في الفقه في كتاب البيوع، باب: بيعُ الأصول والثِّمار، ويُراد به: الأَشْجارُ والدُّورُ ونَحْوُ ذلك في مُقابَلَةِ: الثَّمَرَةِ والمَنْفَعَةِ. ويُطلَق في كتاب النِّكاح، ويُراد به: أُصولُ الإنْسانِ، وهم: الأب والأم والجدّ والجدَّة وإن علَوا. ويُطلَق أيضاً ويُراد به: الدَّلِيل، ومنه قولهم: الأصلُ في هذه المَسألَةِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، أي: الدَّلِيلُ عليها. ومِن إطلاقاته أيضاً: - القاعِدَةُ المُستَمِرَّة: كما يقول الأُصولِيُّون: الأصلُ أنَّ الخاصَّ مُقَدَّمٌ على العامِّ عند التَّعارُضِ - الرّاجِح: كما يقول الأصولِيُّون: الأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان، والأصلُ بَراءَةُ الذِّمَّةِ مِن التَّكالِيفِ الشَّرعِيَّةِ. - مَخرَجُ المَسألَةِ الفَرَضِيَّة في علم الموارِيث، أي: العَدَدُ الذي تَخْرُج مِنه الفُروضُ المُقَدَّرَةُ بِلا كَسْرٍ، - بمعنى الأصيل، وهو مَن يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ابتِداءً في كتاب البيوع، باب: الوكالة. - الاسْتِصحابُ: وهو الحالَةُ الماضِيَةُ، في مُقابَلَةِ الحالَةِ الطَّارِئَةِ، كَقَوْلِهِم: إذا شَكَّ في الطَّهارَةِ والحَدَثِ يُسْتَصْحَبُ الأَصْل. - الشَّيْخُ المَرْوِيُّ عنه في مُقابَلَةِ الفَرْعِ، وهو الرَّاوِي، أو: النُّسْخَةُ المَنْقولُ مِنْها في مُقابَلَةِ النُّسْخَةِ المَنْقُولَةِ. كما في علم الحديث، باب: رِوايَة الأَخْبارِ.

جذر الكلمة

أصل

التعريف

الدليل سواء أكان شرعياً، أم عقلياً.

المراجع

* مسلم الثبوت : (2/248)
* المستصفى : (2/334)
* أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 15)
* العين : (7/156)
* تهذيب اللغة : (12/168)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/352)
* لسان العرب : (11/16)
* تاج العروس : (25/447)
* الكليات : (ص 123)
* التعريفات للجرجاني : (ص 28) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْصْل يُجْمَعُ عَلَى أُصُولٍ. (1)
وَقَدْ كَثُرَ اسْتِعْمَال الأَْصْل، فَاسْتُعْمِل فِي كُل مَا يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَيَبْتَنِي عَلَيْهِ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَبْتَنِي عَلَيْهِ وَيَتَفَرَّعُ عَنْهُ، فَالأَْبُ أَصْلٌ لِلْوَلَدِ، وَالأَْسَاسُ أَصْلٌ لِلْجِدَارِ، وَالنَّهْرُ أَصْلٌ لِلْجَدْوَل. وَسَوَاءٌ أَكَانَ الاِبْتِنَاءُ حِسِّيًّا كَمَا مُثِّل، أَمْ عَقْلِيًّا كَابْتِنَاءِ الْمَدْلُول عَلَى الدَّلِيل.
2 - وَيُطْلَقُ الأَْصْل فِي الاِصْطِلاَحِ بِمَعَانٍ تَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى اسْتِنَادِ الْفَرْعِ إِلَى أَصْلِهِ وَابْتِنَائِهِ عَلَيْهِ، وَمِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي الاِصْطِلاَحِيَّةِ:
(1) الدَّلِيل فِي مُقَابَلَةِ الْمَدْلُول.
(3) الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ. (4) الْمُسْتَصْحَبُ، وَهُوَ الْحَالَةُ الْمَاضِيَةُ.
(5) مَا يُقَابِل الأَْوْصَافَ.
(6) وَعَلَى أُصُول الإِْنْسَانِ: أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ وَإِنْ عَلَوْا.
(7) عَلَى الْمُبْدَل مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبَدَل.
(8) وَعَلَى أَصْل الْقِيَاسِ (الْمَحَل الْمَقِيسِ عَلَيْهِ)
(9) وَعَلَى الأُْصُول فِي بَابِ الْبُيُوعِ، وَنَحْوُهَا الأَْشْجَارُ وَالدُّورُ وَنَحْوُ ذَلِكَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ.
(10) وَعَلَى أُصُول الْمَسَائِل فِي الْمِيرَاثِ، يُخْرَجُ مِنْهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فُرُوضُهَا بِلاَ كَسْرٍ.
(11) وَعَلَى الأَْصْل فِي بَابِ رِوَايَةِ الأَْخْبَارِ: (الشَّيْخُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ فِي مُقَابَلَةِ الْفَرْعِ، وَهُوَ الرَّاوِي، أَوِ النُّسْخَةُ الْمَنْقُول مِنْهَا فِي مُقَابَلَةِ النُّسْخَةِ الْمَنْقُولَةِ) .
(12) وَعَلَى أُصُول كُل عِلْمٍ (مَبَادِئُهُ وَالْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ الَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي دِرَاسَتِهِ) .
وَفِيمَا يَلِي بَيَانَ هَذِهِ الأَْنْوَاعِ بِإِيجَازٍ:

أ - الأَْصْل بِمَعْنَى الدَّلِيل:
3 - يُطْلَقُ الأَْصْل بِمَعْنَى الدَّلِيل، (13) كَقَوْل الْفُقَهَاءِ: الأَْصْل فِي وُجُوبِ الْحَجِّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} . (14)
وَالأُْصُول الَّتِي يُسْتَدَل بِهَا فِي عِلْمِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هِيَ: الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَالسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ، وَالإِْجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ. وَهُنَاكَ أَدِلَّةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
وَأُصُول الإِْثْبَاتِ: الأَْدِلَّةُ الَّتِي تَقَدَّمَ فِي التَّقَاضِي، مِثْل الْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ وَالإِْقْرَارِ وَالنُّكُول.

ب - الأَْصْل بِمَعْنَى الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ:
4 - الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ، يَنْطَبِقُ عَلَى مُعْظَمِ جُزْئِيَّاتِ مَوْضُوعِهَا. (15) وَتُسَمَّى الأَْحْكَامُ الدَّاخِلَةُ فِيهَا فُرُوعَهَا، وَاسْتِخْرَاجُهَا مِنَ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ تَفْرِيعٌ عَلَيْهَا.
فَقَوْل الْفُقَهَاءِ: " الْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ " أَصْلٌ مِنْ أُصُول الْفِقْهِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَدْخُل فِي (أُصُول الْفِقْهِ) بِمَعْنَاهُ الْعِلْمِيِّ، كَمَا سَيَأْتِي.
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَوَاعِدُ) وَالْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.

ج - الأَْصْل بِمَعْنَى الْحَالَةِ الْمَاضِيَةِ الْمُسْتَصْحَبَةِ:
5 - يُطْلَقُ الأَْصْل عَلَى الْمُسْتَصْحَبِ، وَهُوَ الْحَالَةُ الْمَاضِيَةُ، فِي مُقَابَلَةِ الْحَالَةِ الطَّارِئَةِ، كَقَوْلِهِمْ: إِذَا شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ يُسْتَصْحَبُ الأَْصْل. (16)

د - الأَْصْل بِمَعْنَى مَا قَابَل الْوَصْفَ:
6 - مِنْ ذَلِكَ تَفْرِقَةُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ الْبَاطِل وَالْفَاسِدِ فِي الْمُعَامَلاَتِ، فَمَا كَانَ الْخَلَل فِي أَصْلِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، وَمَا كَانَ فِي وَصْفِهِ فَهُوَ مُنْعَقِدٌ فَاسِدٌ، وَتَفْصِيلُهُ فِي (بُطْلاَنٌ، وَفَسَادٌ) . (17)

هـ - أُصُول الإِْنْسَانِ:
7 - أُصُول الإِْنْسَانِ هُمْ: أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَأَجْدَادُهُ وَجَدَّاتُهُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. وَسُمُّوا بِذَلِكَ لأَِنَّهُ فَرْعٌ لَهُمْ. وَيُقَال لِلأُْصُول وَالْفُرُوعِ: عَمُودَا النَّسَبِ، وَالْقَرَابَةِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ تُسَمَّى قَرَابَةَ الْوِلاَدِ، أَوِ الْوِلاَدَةِ.
وَالأُْصُول مِنْ أَقْرَبِ الْقَرَابَاتِ إِلَى الإِْنْسَانِ، وَلِذَا كَانَ لَهُمْ فِي الشَّرْعِ أَحْكَامٌ يُشَارِكُونَ فِيهَا سَائِرَ الْقَرَابَاتِ، مِنَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
ثُمَّ إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِلأُْصُول إِذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ، وَلاَ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: زَكَاةٌ. نَفَقَةٌ) وَلِكُلٍّ نَوْعٍ مِنَ الأُْصُول أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ (ر: أَبٌ. أُمٌّ. جَدٌّ. جَدَّةٌ) .
8 - وَلِلأُْصُول وَلِلْفُرُوعِ - كُلٌّ تُجَاهُ الآْخَرِ - أَحْكَامٌ مُعَيَّنَةٌ يَخْتَصُّونَ بِهَا دُونَ سَائِرِ الأَْقَارِبِ، عَدَّهَا السُّيُوطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا يَلِي:
(18) لاَ يُقْطَعُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ بِسَرِقَةِ مَال الآْخَرِ.
(19) وَلاَ يَقْضِي وَلاَ يَشْهَدُ لِلآْخَرِ.
(20) وَلاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ.
(21) وَتَحْرُمُ مَوْطُوءَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَمَنْكُوحَتُهُ عَلَى الآْخَرِ.
(22) وَمَنْ مَلَكَ مِنْهُمُ الآْخَرَ عَتَقَ عَلَيْهِ.
(23) جَوَازُ بَيْعِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمْ لِلْكَافِرِ إِنْ كَانَ مَمْلُوكًا، لأَِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِ.
(24) وُجُوبُ النَّفَقَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ وَوُجُوبُ الْفِطْرَةِ (ر: زَكَاةُ الْفِطْرِ) .
وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْمَسَائِل تَفْصِيلاَتٌ وَاشْتِرَاطَاتٌ وَخِلاَفٌ.
وَلِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ تُنْظَرُ كُل مَسْأَلَةٍ فِي بَابِهَا. (18) 9 - وَلِلأُْصُول أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنْ الْفُرُوعِ وَسَائِرِ الْقَرَابَاتِ، حَصَرَ مِنْهَا السُّيُوطِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - جُمْلَةً هِيَ مَا يَلِي:
(1) لاَ يُقْتَل الأَْصْل بِالْفَرْعِ قِصَاصًا، وَكَذَلِكَ لاَ يُقْتَل الأَْصْل قِصَاصًا إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ الْفَرْعَ، أَمَّا الْفَرْعُ فَيُقْتَل بِالأَْصْل. كَمَا يُقْتَل لِلأَْصْل أَيْضًا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الأَْصْل وَلِيَّ الدَّمِ، كَمَا لَوْ قَتَل الْوَلَدُ عَمَّهُ وَكَانَ أَبُو الْوَلَدِ وَلِيَّ الدَّمِ.
(2) لاَ يُحَدُّ الأَْصْل بِقَذْفِهِ لِلْفَرْعِ، وَيُحَدُّ الْفَرْعُ بِقَذْفِهِ.
(3) لاَ يُحْبَسُ الأَْصْل بِدَيْنِ الْفَرْعِ.
(4) لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْفَرْعِ عَلَى أَصْلِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلاً.
(5) لاَ يَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ بِالْفَرْعِ الصَّغِيرِ إِلاَّ بِإِذْنِ أُصُولِهِ.
(6) وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
(7) لاَ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ بِالْبَيْعِ إِنْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ.
(8) لِلأَْصْل أَنْ يَمْنَعَ الْفَرْعَ مِنَ الإِْحْرَامِ.
(9) إِذَا دَعَاهُ أَصْلُهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ يُجِيبُهُ، وَفِي بُطْلاَنِ الصَّلاَةِ بِذَلِكَ اخْتِلاَفٌ.
(10) لِلأَْصْل تَأْدِيبُ الْفَرْعِ وَتَعْزِيرُهُ.
(11) لِلأَْصْل الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْفَرْعِ.
(12) يَتْبَعُ الْفَرْعُ - إِنْ كَانَ صَغِيرًا - أَصْلَهُ فِي الإِْسْلاَمِ.
(13) يُهَنَّأُ كُلٌّ مِنَ الأُْصُول بِالْمَوْلُودِ.
وَوَافَقَ ابْنُ نُجَيْمٍ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى أَكْثَرِ هَذِهِ الْفُرُوعِ، وَأَضَافَ:(26) لاَ يَجُوزُ لِلْفَرْعِ قَتْل أَصْلِهِ الْحَرْبِيِّ إِلاَّ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ. (27)
وَفِي كُل مَا سَبَقَ مِنْ هَذِهِ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِأُصُول الإِْنْسَانِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِي كُل شَيْءٍ مِنْهَا إِلَى بَابِهِ
و الأَْصْل بِمَعْنَى الْمُتَفَرَّعِ مِنْهُ:
10 - تَتَعَلَّقُ بِالأَْصْل بِهَذَا الْمَعْنَى أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْهَا قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ فِي الْمَادَّتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:
أ - قَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ الأَْصْل (م 81) فَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّ أَحَدَهُمَا اسْتَقْرَضَ مِنْهُ مَبْلَغًا، وَأَنَّ الثَّانِيَ قَدْ كَفَلَهُ، فَاعْتَرَفَ الْكَفِيل وَأَنْكَرَ الآْخَرُ، وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إِثْبَاتِ دَعْوَاهُ، يُؤْخَذُ الْمَبْلَغُ مِنَ الْكَفِيل، لأَِنَّ الْمَرْءَ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ.
وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ شَخْصٌ لِمَجْهُول النَّسَبِ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَنْكَرَ الأَْبُ، وَلاَ بَيِّنَةَ، يُؤَاخَذُ الْمُقِرُّ بِإِقْرَارِهِ، فَيُقَاسِمُهُ الْمُقَرُّ لَهُ حِصَّتَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَلاَ تَثْبُتُ الأُْبُوَّةُ.
ب - إِذَا سَقَطَ الأَْصْل سَقَطَ الْفَرْعُ (م 50) وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْفَرْعِ سُقُوطُ الأَْصْل. فَلَوْ أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بَرِئَ الْكَفِيل أَيْضًا، وَسَقَطَ الرَّهْنُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُوَثَّقًا بِكَفِيلٍ أَوْ رَهْنٍ. بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْكَفِيل، أَوْ رَدَّ الرَّهْنَ، فَإِنَّ الدَّيْنَ لاَ يَسْقُطُ.

ز - الأَْصْل بِمَعْنَى الْمُبْدَل مِنْهُ:
11 - وَذَلِكَ كَمَا فِي إِحْدَى قَوَاعِدِ الْمَجَلَّةِ وَنَصُّهَا: " إِذَا تَعَذَّرَ الأَْصْل يُصَارُ إِلَى الْبَدَل، (م 53) وَمِثَالُهُ:
يَجِبُ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ مَا دَامَتْ قَائِمَةً، فَإِذَا هَلَكَتْ يُرَدُّ بَدَلُهَا مِنْ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا.
وَإِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ، يَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ فَرْقَ نُقْصَانِ الْعَيْبِ.
لَكِنْ إِذَا وُجِدَتِ الْقُدْرَةُ عَلَى الأَْصْل قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبَدَل يَنْتَقِل الْحُكْمُ إِلَى الأَْصْل، كَالْمُعْتَدَّةِ بِالأَْشْهُرِ بَدَلاً عَنِ الْحَيْضِ، فَلَوْ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ يَرْجِعُ الْحُكْمُ إِلَى الأَْصْل، فَتَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ، وَكَالْمُتَيَمِّمِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ خِلاَل صَلاَتِهِ يَلْزَمُهُ التَّوَضُّؤُ لَهَا. (28)

ح - الأَْصْل فِي الْقِيَاسِ:
12 - الأَْصْل أَحَدُ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ الأَْرْبَعَةِ، وَهِيَ: الأَْصْل وَالْفَرْعُ وَالْعِلَّةُ وَالْحُكْمُ. فَمَنْ قَاسَ الذُّرَةَ عَلَى الْبُرِّ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا فِيهِ، بِجَامِعِ الْكَيْل فِي كُلٍّ مِنْهُمَا، فَإِنَّ الْبُرَّ فِي هَذَا الْقِيَاسِ هُوَ الأَْصْل، وَالذُّرَةُ فَرْعٌ، وَالْكَيْل الْعِلَّةُ، وَتَحْرِيمُ الرِّبَا هُوَ الْحُكْمُ. (29)
وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ إِلَى مَبَاحِثِ الْقِيَاسِ مِنَ الْكُتُبِ الأُْصُولِيَّةِ، وَإِلَى الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

ط - الأُْصُول بِمَعْنَى الدُّورِ وَالأَْشْجَارِ فِي مُقَابِل الْمَنْفَعَةِ وَالثَّمَرَةِ:
13 - يَتَحَدَّثُ الْفُقَهَاءُ عَنْ بَيْعِ الأَْصْل دُونَ الثَّمَرَةِ، وَالثَّمَرَةِ دُونَ الأَْصْل، وَبَيْعِ الأَْصْل بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ الثَّمَرَةُ. فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ إِنْ بَاعَ النَّخْل مَثَلاً، وَلَمْ يَنُصَّا عَلَى الثَّمَرَةِ لِمَنْ تَكُونُ، فَإِنَّهَا بَعْدَ التَّأْبِيرِ لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَتْرُوكَةٌ إِلَى الْجُذَاذِ، وَكَذَا سَائِرُ الشَّجَرِ سِوَى النَّخْل، إِذَا بِيعَ بَعْدَ أَنْ تَفَتَّحَتْ أَكْمَامُهُ أَوْ ظَهَرَتِ الثَّمَرَةُ. وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ ضِمْنَ (بَابِ بَيْعِ الأُْصُول وَالثِّمَارِ) مِنْ كِتَابِ الْبَيْعِ. (30)
ي - أَصْل الْمَسْأَلَةِ:
أَصْل الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ:
14 - يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ " أَصْل الْمَسْأَلَةِ " عَلَى الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَاَلَّتِي تَشْهَدُ لَهَا الْفُرُوعُ بِالصِّحَّةِ، (31) كَمَا سَبَقَ.
كَمَا يُطْلِقُونَهُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى أَقَل عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَوْ فُرُوضُهَا. (32)
وَيُعْرَفُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ فِي الْمِيرَاثِ بِالنَّظَرِ فِي مَخَارِجِ فُرُوضِ الْوَرَثَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْمِيرَاثِ:
فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَارِثٌ وَاحِدٌ فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِهِ.
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ مِنْ وَارِثٍ، وَلَكِنَّ مَخَارِجَ فَرَائِضِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ مِنْ مُضَاعَفَاتِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فَقَطْ، أَوْ مِنْ مُضَاعَفَاتِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ فَقَطْ، فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ يَكُونُ أَكْبَرَ مَخْرَجٍ مِنْ هَذِهِ الْفَرَائِضِ.
كَمَا إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَسْأَلَةِ 2: 1 (نِصْفٌ) وَ 4: 1 (رُبْعٌ) وَ 8: 1 (ثُمُنٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (8) لأَِنَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ الْمَخَارِجِ.
وَكَمَا إِذَا اجْتَمَعَ 3: 1 (ثُلُثٌ) ، 3: 2 (ثُلُثَانِ) ، 6: 1 (سُدُسٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (6) ، لأَِنَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ الْمَخَارِجِ.
أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا كَانَ مَخْرَجَهُ 2: 1 (نِصْفٌ) أَوْ مُضَاعَفَاتُهُ، مَعَ مَا كَانَ مَخْرَجَهُ 3: 1 (ثُلُثٌ) أَوْ مُضَاعَفَاتُهُ فَيُنْظَرُ:
فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ 2: 1 (نِصْفٌ) وَ 3: 1 (ثُلُثٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (6)
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ 4: 1 (رُبْعٌ) وَ 3: 1 (ثُلُثٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (12)
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ 8: 1 (ثُمُنٌ) وَ 6: 1 (سُدُسٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (24)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ مَوْجُودٌ فِي الإِْرْثِ عِنْدَ بَحْثِ (أُصُول الْمَسَائِل) .

تَغَيُّرُ أُصُول الْمَسَائِل:
15 - هَذِهِ الأُْصُول قَدْ يَحْدُثُ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ، وَقَدْ لاَ تَكُونُ صَالِحَةً، وَعِنْدَئِذٍ تَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيحٍ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، أَوِ الإِْنْقَاصِ مِنْهَا أَوْ إِجْرَاءِ إِصْلاَحٍ عَلَيْهَا.
أ - تَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إِذَا زَادَتْ سِهَامُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَعِنْدَئِذٍ يُقَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ عَالَتْ (ر: عَوْلٌ) .
ب - وَيَكُونُ الإِْنْقَاصُ مِنْهَا إِذَا نَقَصَتْ سِهَامُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ عَدَدِ سِهَامِ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَعِنْدَئِذٍ يُقَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ رَدِّيَّةٌ (ر: رَدٌّ) .ج - وَيَكُونُ الإِْصْلاَحُ بِتَغْيِيرٍ يَطْرَأُ عَلَى الشَّكْل لاَ عَلَى الْقِيمَةِ، وَذَلِكَ فِي حَالاَتٍ:

الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا كَانَتْ الْحِصَّةُ الْخَارِجَةُ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلْقِسْمَةِ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ كَسْرٍ، وَعِنْدَئِذٍ يُضْطَرُّ لإِِجْرَاءِ الإِْصْلاَحِ لإِِزَالَةِ الْكَسْرِ، وَيُسَمَّى هَذَا الإِْصْلاَحُ بِ (تَصْحِيحِ الْمَسَائِل) .

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا اضْطُرَّ لِتَقْسِيمِ التَّرِكَةِ بِاعْتِبَارَيْنِ، لإِِعْطَاءِ الْوَرَثَةِ الأَْقَل مِنَ الْحَظَّيْنِ - كَمَا فِي حَالَةِ وُجُودِ حَمْلٍ فِي بَطْنِ زَوْجَةِ الْمَيِّتِ حِينَ وَفَاتِهِ - حَيْثُ تُحْسَبُ الْمَسْأَلَةُ مَرَّتَيْنِ: الأُْولَى يُفْرَضُ فِيهَا الْحَمْل ذَكَرًا، وَالثَّانِيَةُ يُفْرَضُ فِيهَا الْحَمْل أُنْثَى، ثُمَّ يَجْرِي إِصْلاَحٌ عَلَى أَصْلَيِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، بِصُنْعِ الْمَسْأَلَةِ الْجَامِعَةِ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كُتُبِ الْمَوَارِيثِ فِي مَبْحَثِ (إِرْثِ الْحَمْل) .

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا اتَّفَقَ الْوَرَثَةُ مَعَ أَحَدِهِمْ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنَ الْبَيِّنِ عَلَى مَبْلَغٍ يُؤَدُّونَهُ إِلَيْهِ، اقْتِسَامُ حِصَّتِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَهَذَا مَا يُعْرَفُ بِ (التَّخَارُجِ) (ر: تَخَارُجٌ) .

الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ إِلاَّ بَعْدَ وَفَاةِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ، وَكَانَ لِهَذَا الْمَيِّتِ الثَّانِي وَرَثَةٌ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْمُنَاسَخَةِ (ر: مُنَاسَخَةٌ) . وَكُل ذَلِكَ مَبْسُوطٌ بِالتَّفْصِيل فِي كُتُبِ الْمَوَارِيثِ.

ك - الأَْصْل فِي بَابِ الرِّوَايَةِ:
16 - الأَْصْل عِنْدَ رُوَاةِ الأَْحَادِيثِ وَنَقَلَةِ الأَْخْبَارِ هُوَ: الشَّيْخُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ، فِي مُقَابَلَةِ " الْفَرْعِ " وَهُوَ: الرَّاوِي عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ. (33) وَيُقَال مِثْل ذَلِكَ فِي نُسَخِ الْكُتُبِ، فَالأَْصْل هُوَ النُّسْخَةُ الْمَنْقُول مِنْهَا، وَالْفَرْعُ النُّسْخَةُ الْمَنْقُولَةُ.
هَذَا وَيَذْكُرُ الأُْصُولِيُّونَ أَنَّ الأَْصْل إِذَا كَذَّبَ الْفَرْعَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ سَقَطَ الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ اتِّفَاقًا، لاِنْتِفَاءِ صِدْقِهِمَا مَعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، إِذْ يُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ صِدْقُهُمَا جَمِيعًا.
وَبِفَوَاتِ ذَلِكَ تَفُوتُ الْحُجِّيَّةُ. فَقَدْ أَوْرَثَ هَذَا التَّكْذِيبُ رِيبَةً قَوِيَّةً لاَ حُجِّيَّةَ بَعْدَهَا.
لَكِنْ لَوْ قَال الأَْصْل: " لاَ أَدْرِي " أَيْ لَمْ يُكَذِّبِ الْفَرْعَ صَرِيحًا، فَالأَْكْثَرُ قَالُوا: يَبْقَى الْمَرْوِيُّ حُجَّةً وَلاَ تَسْقُطُ بِذَلِكَ حُجِّيَّتُهُ، خِلاَفًا لِلْكَرْخِيِّ وَأَبِي زَيْدٍ، وَلِلإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ. وَيُنْظَرُ تَمَامُ الْبَحْثِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، وَبَابِ السُّنَّةِ مِنْ كُتُبِ الأُْصُول. (34)

ل - أُصُول الْعُلُومِ:
17 - كَثِيرًا مَا يُضَافُ لَفْظُ (الأُْصُول) إِلَى أَسْمَاءِ الْعُلُومِ، وَيُرَادُ بِهِ حِينَئِذٍ الْقَوَاعِدُ الْعَامَّةُ الَّتِي يَتْبَعُهَا أَصْحَابُ ذَلِكَ الْعِلْمِ فِي دِرَاسَتِهِ، وَاَلَّتِي تَحْكُمُ طُرُقَ الْبَحْثِ وَالاِسْتِنْبَاطِ فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ. وَقَدْ تَكُونُ تِلْكَ الأُْصُول عِلْمًا مُسْتَقِلًّا.
فَمِنْ ذَلِكَ أُصُول التَّفْسِيرِ، وَأُصُول الْحَدِيثِ، وَأُصُول الْفِقْهِ. أَمَّا (أُصُول الدِّينِ) - وَيُسَمَّى أَيْضًا عِلْمَ الْعَقَائِدِ، وَعِلْمَ الْكَلاَمِ، وَالْفِقْهَ الأَْكْبَرَ - فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، بَل هُوَ - كَمَا قَال صَاحِبُ كَشْفِ الظُّنُونِ -: " عِلْمٌ يُقْتَدَرُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ بِإِيرَادِ الْحُجَجِ عَلَيْهَا، وَدَفْعِ الشُّبَهِ عَنْهَا ". (35) وَسُمِّيَ أُصُولاً لاَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَوَاعِدُ اسْتِنْبَاطٍ وَدِرَاسَةٍ، بَل مِنْ حَيْثُ إِنَّ الدِّينَ يَبْتَنِي عَلَيْهِ، فَإِنَّ الإِْيمَانَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَسَاسُ الإِْسْلاَمِ بِفُرُوعِهِ الْمُخْتَلِفَةِ.

أ - أُصُول التَّفْسِيرِ:
18 - عِلْمُ أُصُول التَّفْسِيرِ: مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهَا الْمُفَسِّرُونَ فِي فَهْمِ الْمَعَانِي الْقُرْآنِيَّةِ، وَتَعَرُّفِ الْعِبَرِ وَالأَْحْكَامِ مِنَ الآْيَاتِ. أَوْ - عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ - هُوَ قَوَاعِدُ كُلِّيَّةٌ تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ، وَعَلَى التَّمْيِيزِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل. (36)
ب - أُصُول الْحَدِيثِ:
19 - وَيُسَمَّى أَيْضًا (عُلُومَ الْحَدِيثِ) (وَمُصْطَلَحَ الْحَدِيثِ) وَعِلْمَ (دِرَايَةِ الْحَدِيثِ) وَعِلْمَ (الإِْسْنَادِ) . وَهُوَ مَجْمُوعَةُ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا صَحِيحُ الْحَدِيثِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَمَقْبُولُهُ مِنْ مَرْدُودِهِ، وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَحْوَال الْحَدِيثِ سَنَدًا وَمَتْنًا، لَفْظًا وَمَعْنًى، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ تَحَمُّل الْحَدِيثِ وَكِتَابَتِهِ وَآدَابِ رُوَاتِهِ وَطَالِبِيهِ.

ج - أُصُول الْفِقْهِ:
20 - وَهُوَ عِلْمٌ يُتَعَرَّفُ مِنْهُ كَيْفِيَّةُ اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. وَمَوْضُوعُ عِلْمِ أُصُول الْفِقْهِ الأَْدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ مِنْ حَيْثُ كَيْفِيَّةُ اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْهَا، وَمَبَادِئُهُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَبَعْضُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ كَعِلْمِ الْكَلاَمِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ، وَبَعْضُ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ. وَالْغَرَضُ مِنْهُ تَحْصِيل مَلَكَةِ اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الأَْرْبَعَةِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ. وَفَائِدَتُهُ اسْتِنْبَاطُ تِلْكَ الأَْحْكَامِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ.
وَالدَّاعِي إِلَى وَضْعِهِ: أَنَّهُمْ نَظَرُوا فِي تَفَاصِيل الأَْحْكَامِ وَالأَْدِلَّةِ وَعُمُومِهَا، فَوَجَدُوا الأَْدِلَّةَ رَاجِعَةً إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ، وَوَجَدُوا الأَْحْكَامَ رَاجِعَةً إِلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالإِْبَاحَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ، وَتَأَمَّلُوا فِي كَيْفِيَّةِ الاِسْتِدْلاَل بِتِلْكَ الأَْدِلَّةِ عَلَى تِلْكَ الأَْحْكَامِ إِجْمَالاً مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى تَفَاصِيلِهَا إِلاَّ عَلَى سَبِيل التَّمْثِيل. فَحَصَل لَهُمْ قَضَايَا كُلِّيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِكَيْفِيَّةِ الاِسْتِدْلاَل بِتِلْكَ الأَْدِلَّةِ عَلَى الأَْحْكَامِ إِجْمَالاً، وَبَيَانُ طُرُقِهِ وَشَرَائِطِهِ، لِيُتَوَصَّل بِكُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْقَضَايَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الْجُزْئِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، فَضَبَطُوهَا وَدَوَّنُوهَا وَأَضَافُوا إِلَيْهَا مِنَ اللَّوَاحِقِ، وَسَمَّوْا الْعِلْمَ الْمُتَعَلِّقَ بِهَا أُصُول الْفِقْهِ. وَأَوَّل مَنْ صَنَّفَ فِيهِ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ ﵁. (37)
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفِقْهِ وَأُصُول الْفِقْهِ: أَنَّ الْفِقْهَ مَعْرِفَةُ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنَ الأَْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. فَقَوْلُهُمُ الصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} ، (38) وَالأَْمْرُ لِلْوُجُوبِ، يَشْتَمِل عَلَى حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِقْهِيٌّ، وَالآْخَرُ أُصُولِيٌّ أَمَّا قَوْلُهُمْ: الصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ، فَهِيَ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: الأَْمْرُ لِلْوُجُوبِ، فَهُوَ قَاعِدَةٌ أُصُولِيَّةٌ.
__________
(1) اللسان، والقاموس، مادة (أصل) .
(2) اللسان، والقاموس، مادة (أصل) .
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13) كشاف اصطلاحات الفنون، وشرح مسلم الثبوت 1 / 8 ط بولاق.
(14) سورة آل عمران / 97.
(15) الأشباه والنظائر بحاشية الحموي ص 22.
(16) نهاية السول في شرح منهاج الأصول 3 / 121 ط التوفيق الأدبية، والمستصفى 1 / 218 ط بولاق، والكليات لأبي البقاء، والكشاف، وشرح مسلم الثبوت 1 / 8.
(17) شرح مسلم الثبوت 1 / 396، 379 ط بولاق.
(18) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 216، والأشباه لابن نجيم بحاشية الحموي ص 518 الطبعة الهندية.
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 216، والأشباه لابن نجيم بحاشية الحموي ص 518 الطبعة الهندية.
(26)
(27) الأشباه والنظائر للسيوطي ولابن نجيم الصفحات السابقة.
(28) شرح المجلة للأتاسي 1 / 116 وما بعدها.
(29) شرح مسلم الثبوت 2 / 248، والمستصفى 2 / 334 ط بولاق.
(30) المغني 4 / 74 - 103.
(31) المقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 22 طبع مطبعة السعادة، والموافقات للشاطبي 1 / 29 وما بعدها - المقدمة الأولى، طبع المكتبة التجارية الكبرى.
(32) العذب الفائض شرح عمدة الفارض 1 / 158 طبع مصطفى البابي الحلبي، وحاشية القليوبي 3 / 151 طبع عيسى البابي الحلبي.
(33) شرح مسلم الثبوت 2 / 170.
(34) شرح مسلم الثبوت 2 / 172.
(35) كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 27.
(36) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 3 مطبعة الترقي بدمشق.
(37) كشف الظنون 1 / 110، وكشاف اصطلاحات الفنون 1 / 27.
(38) سورة البقرة / 43.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 55/ 5