الأَصْل

الأَصْل


الحديث أصول الفقه
الكتاب الذي يشتمل على الأحاديث التي يرويها الشيخ . وشاهده قول الخطيب البغدادي : "يجب على من كتب نسخة من أصل بعض الشيوخ أن يعارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع ". ويُطلق على :
انظر : الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي، 1/275، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح، ص 96-97، شرح التبصرة والتذكرة للعراقي، 1/124، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، 2/549، الغاية للسخاوي، ص 321
تعريفات أخرى :

  • الحديث الذي يكون عمدة في موضوعه، فيذكره المحدِّث في بداية باب معين على وجه الاحتجاج به . ومن ذلك قولهم : أَخْرَجَ لَهُ البُخَارِي وَمُسْلِم فِي الأُصُوْل .
  • كتاب الحديث الذي يُعد من المراجع الرئيسة المعتمدة في الحديث الشريف . ومن ذلك قولهم : الأُصُوْل السِّتَّة .
  • متن الحديث المروي بإسناده في أحد كتب الحديث الأصيلة . ومن ذلك قولهم في حديث معين : "أصله في الصحيحين ". أي : أن الحديث مروي في الصحيحين وإن اختلفت ألفاظه، أو قولهم : "لا أصل له ". أي : لم يرو في كتب الحديث الأصيلة .
  • الشيخ الذي يروي الحديث لتلميذه . وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "وقال صاحب المحصول : الحجة في رد المرسل أن عدالة الأصل غير معلومة، لأنه لم يوجد إلا من رواية الفرع عنه . ورواية الفرع عنه لا تكون بمجردها تعديلاً "

التعريف اللغوي :


الأَصْلُ: أساسُ الشَّيْءِ، وكُلُّ ما يَسْتَنِدُ إليه غَيْرُهُ، ويَبْتَنِي عليه، ويَتَفَرَّعُ عنه فهو أصْلٌ، وخِلافُه: الفَرْعُ، فالأبُ أَصْلٌ لِلْوَلَدِ، والأساسُ أَصْلٌ لِلْجِدارِ، والنَّهْرُ أَصْلٌ لِلْجَدْوَل. ويأتِي بِمَعنى الوَقْتِ بعد العَصْرِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. ويُطلَق أيضاً على مَنْشَأ الشَّيءِ. وجمعُهُ: أُصولٌ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصطلح (أَصل) في الفقه في كتاب البيوع، باب: بيعُ الأصول والثِّمار، ويُراد به: الأَشْجارُ والدُّورُ ونَحْوُ ذلك في مُقابَلَةِ: الثَّمَرَةِ والمَنْفَعَةِ. ويُطلَق في كتاب النِّكاح، ويُراد به: أُصولُ الإنْسانِ، وهم: الأب والأم والجدّ والجدَّة وإن علَوا. ويُطلَق أيضاً ويُراد به: الدَّلِيل، ومنه قولهم: الأصلُ في هذه المَسألَةِ الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، أي: الدَّلِيلُ عليها. ومِن إطلاقاته أيضاً: - القاعِدَةُ المُستَمِرَّة: كما يقول الأُصولِيُّون: الأصلُ أنَّ الخاصَّ مُقَدَّمٌ على العامِّ عند التَّعارُضِ - الرّاجِح: كما يقول الأصولِيُّون: الأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان، والأصلُ بَراءَةُ الذِّمَّةِ مِن التَّكالِيفِ الشَّرعِيَّةِ. - مَخرَجُ المَسألَةِ الفَرَضِيَّة في علم الموارِيث، أي: العَدَدُ الذي تَخْرُج مِنه الفُروضُ المُقَدَّرَةُ بِلا كَسْرٍ، - بمعنى الأصيل، وهو مَن يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ابتِداءً في كتاب البيوع، باب: الوكالة. - الاسْتِصحابُ: وهو الحالَةُ الماضِيَةُ، في مُقابَلَةِ الحالَةِ الطَّارِئَةِ، كَقَوْلِهِم: إذا شَكَّ في الطَّهارَةِ والحَدَثِ يُسْتَصْحَبُ الأَصْل. - الشَّيْخُ المَرْوِيُّ عنه في مُقابَلَةِ الفَرْعِ، وهو الرَّاوِي، أو: النُّسْخَةُ المَنْقولُ مِنْها في مُقابَلَةِ النُّسْخَةِ المَنْقُولَةِ. كما في علم الحديث، باب: رِوايَة الأَخْبارِ.

جذر الكلمة :


أصل

المراجع :


مسلم الثبوت : (2/248) - المستصفى : (2/334) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص 15) - العين : (7/156) - تهذيب اللغة : (12/168) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/352) - لسان العرب : (11/16) - تاج العروس : (25/447) - الكليات : (ص 123) - التعريفات للجرجاني : (ص 28) -