البحث

عبارات مقترحة:

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

كَتِفٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الكَتِفُ: العَظْمُ العَرِيضُ خَلْفَ المِنكَبِ لِلْإِنسانِ والحَيَوانِ، وقِيل الكَتِفُ عند الحَيَوانِ: ما فَوق العَضُدِ، ويُقال أيضاً: كَتِفٌ وكَتْفٌ وكِتْفٌ. وأَصْلُه: عَرْضٌ في حَدِيدَةٍ أو عَظْمٍ، يُقال: كَتِفَ الرَّجُلُ، أيْ: عَرُضَتْ كَتِفُهُ واتَّسَعَتْ. والكَتْفُ: شَدُّ اليَدَيْنِ خَلْفَ الكَتِفَيْنِ، يُقال: كَتَفَ الأَسِيرَ، يَكتِفُهُ، كَتْفاً: إذا شَدَّ يَدَيْهِ إلى خَلْفِ كَتِفَيْهِ وأَوْثَقَهُ. والجَمْعُ: أَكْتافٌ وكُتُوفٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (كَتِف) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وكتاب الصَّلاةِ، باب: مَكْروهات الصَّلاةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الطَّوافِ، وكتاب الذَّبائِحِ، باب: شُروط الذَّبْحِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة

كتف

المعنى الاصطلاحي

عَظْمٌ عَرِيضٌ خَلْفَ المِنكَبِ يَرْبِطُ بين الذِّراعِ والجِذْعِ.

الشرح المختصر

الكَتِفُ: عُضْوٌ وطَرَفٌ مِن الأَطْرافِ العُلْوِيَّةِ لِلْبَدَنِ، يَرْبِطُ الذِّراعَ مع الجِذْعِ، ويَتَكَوَّنُ مِن ثَلاثَةِ عِظامٍ: التَّرْقُوَةُ، ولَوْحُ الكَتِفِ، والجُزْءُ العُلْوِيُّ مِن عَظْمِ العَضُدِ، والجُزْءُ المُتَّصِلُ بِالعَضُدِ يُسَمَّى: مَنْكِباً. والمُراد بِالجِذْعِ: المَنْطِقَةُ التي تَتَوَسَّطُ جِسْمَ الإِنْسانِ ويَتَفَرَّعُ منه الرَّقَبَةُ والأَطْرافُ العُلْوِيَّةُ والأَطْرافُ السُّفْلِيَّةُ، كما يَحْتَوِي على البَطْنِ والصَّدْرِ والظَّهْرِ.

التعريف اللغوي المختصر

الكَتِفُ: العَظْمُ العَرِيضُ خَلْفَ المِنكَبِ لِلْإِنسانِ والحَيَوانِ، وقِيل الكَتِفُ عند الحَيَوانِ: ما فَوق العَضُدِ. وأَصْلُه: عَرْضٌ في حَدِيدَةٍ أو عَظْمٍ، يُقال: كَتِفَ الرَّجُلُ، أيْ: عَرُضَتْ كَتِفُهُ واتَّسَعَتْ.

المراجع

* تهذيب اللغة : (10/83)
* مقاييس اللغة : (5/159)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/771)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 401)
* لسان العرب : (9/294)
* تاج العروس : (24/294) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ
1 - الْكَتِفُ وَالْكِتْفُ فِي اللُّغَةِ: عَظْمٌ عَرِيضٌ خَلْفَ الْمَنْكِبِ، وَيُؤَنَّثُ وَهِيَ تَكُونُ لِلإِْنْسَانِ، وَغَيْرِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ: " ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا " (1) ، كَانُوا يَكْتُبُونَ فِيهَا لِقِلَّةِ الْقَرَاطِيسِ عِنْدَهُمْ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَتِفِ مِنْ أَحْكَامٍ:
2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ الْيَدِ مِنْ مَفْصِل الْكَتِفِ بِشَرْطِ أَنْ يُؤْمَنَ مِنْ حُدُوثِ جَائِفَةٍ فِي الْجِسْمِ، فَإِنْ خِيفَ جَائِفَةٌ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ مِرْفَقِهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ لأَِنَّهُ أَخَذَ مَا أَمْكَنَ مِنْ حَقِّهِ (4) ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعِوَضَ.
وَلاَ يَجِبُ فِي كَسْرِهَا قِصَاصٌ كَسَائِرِ الْعِظَامِ، وَلَيْسَ فِيهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي كَسْرِهَا حُكُومَةٌ (5) ، (ر: حُكُومَةُ عَدْلٍ ف 7، وَجِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 31) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامًا أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْكَتِفِ مِنْهَا: السَّدْل فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ يَطْرَحَ الْمُصَلِّي ثَوْبًا عَلَى كَتِفِهِ وَلاَ يَرُدُّ أَحَدَ طَرَفَيْهِ عَلَى الْكَتِفِ الأُْخْرَى، وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَهُمْ.
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى وُجُوبِ أَنْ يَضَعَ الْمُصَلِّي عَلَى أَحَدِ كَتِفَيْهِ شَيْئًا مِنَ اللِّبَاسِ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (6) (ر: صَلاَةٌ ف 85) .
وَمِنْهَا الاِضْطِبَاعُ فِي الطَّوَافِ وَهُوَ أَنْ يُدْخِل الْمُحْرِمُ رِدَاءَهُ الَّذِي يَلْبَسُهُ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ فَيُلْقِيَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الأَْيْسَرِ وَتَبْقَى كَتِفُهُ الْيُمْنَى مَكْشُوفَةً، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ (ر: اضْطِبَاعٌ ف 1 - 4) .
__________
(1) حديث: " ائتوني بالكتف والدواة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 271) ومسلم (3 / 1259) من حديث ابن عباس، واللفظ لمسلم.
(2) لسان العرب مادة " كتف "
(3) المغرب.
(4) بدائع الصنائع 7 / 298، وكشاف القناع 5 / 553، والمغني 7 / 709. وروض الطالب 4 / 23.
(5) روض الطالب 4 / 67.
(6) المغني 1 / 580 - 581.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 194/ 34