كُـرْهٌ

كُـرْهٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الكُرْهُ -بضَمِّ الكافِ وفَتْحِها-: البُغْضُ، يُقال: كَرِهَ الشَّيْءَ، يَكْرَهُهُ، كَراهَةً: إذا أَبْغَضَهُ ولم يُرِدْهُ، والمَكْرُوهُ: المَبْغُوضُ، وضِدُّه: المَحَبَّةُ والرِّضا، وأَصْلُ الكلِمَةِ يَدُلُّ على المَشَقَّةِ والشِّدَّةِ، فيُقال: فَعَلَ ذلك على كُرْهٍ، أي: على مشقَّةٍ، ومِنْهُ سُمِّيَت الحَرْبُ كَرِيهَةً، والمَكارِهُ: الشَّدائِدُ، والمَكْرُوهُ: ما يَكْرَههُ الإنْسانُ ويَشُقُّ عليه. ومِن معانِيه أيضاً: القُبْحُ والقَهْرُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلق مُصطَلح (كُرْه) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: الإمامة في الصّلاة، وباب: صلاة الجماعَة، ويُراد به: البُغْضُ الذي يَقَعُ مِن كُلِّ المْأمُومِينَ أو أَكْثَرِهِم أو مِن ذَوِي الفَضْلِ مِنْهُم للإمامِ الذي يَؤمُّ في الصَّلاةِ؛ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ، كَخَلَلٍ في دِينِه أو صَلاتِه، أو فَسادٍ فيه، أو نحو ذلك. ويُطلَق في علم الفقه والعقيدة، ويُراد به: مُطلَق البُغضِ، ويعتَريه الأحكام الخَمسَةِ.

جذر الكلمة :


كره

المراجع :


تهذيب اللغة : (6/10) - مقاييس اللغة : (5/172) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/136) - قواعد الأحكام في مصالح الأنام : (1/329) - شرح العقيدة الطحاوية : (2/546) - مختار الصحاح : (ص 269) - لسان العرب : (13/345) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (3/95) - الاختيار لتعليل المختار : (3/121، و3/156) - المهذب : (2/71) وما بعدها - الـمغني لابن قدامة : (7/97) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 281) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/231) - معجم لغة الفقهاء : (ص 380) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/145) -