لِثامٌ

لِثامٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


ما يُغَطَّى بِهِ الفَمُ أو الأَنْفُ مِن ثَوْبٍ أو نِقابٍ أو نَحْوِهِما.

التعريف اللغوي :


اللِّثامُ: ما يُغَطَّى بِه الفَمُ مِن ثَوْبٍ ونَحْوِهِ، وقِيل: اللِّثامُ ما يُغَطَّي بِهِ الأَنْفُ وما حَوْلَهُ كالفَمِ، يُقال: لَثِمَت المَرْأَةُ، تَلْثِمُ، لَثْماً، والْتَثَمَتْ وتَلَثَّمَتْ: إذا رَدَّتْ ثَوْبَها على فَمِها أو أَنْفِها. والمَلْثَمُ: مَوْضِعُ اللَّثْمُ مِن الأَنْفِ وما حَوْلَهُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّثْمِ، وهو مُلاقاةُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ بِشِدَّةٍ، مِن ذلك قَوْلُهُم: لَثَمَ البَعِيرُ الحِجارَةَ بِخُفِّهِ: إذا ضَرَبَها بِقُوَّةٍ، ومِنْهُ اللَّثْمُ بِمعنى التَّقْبِيلِ، والجَمْعُ: لُثُمٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


اللِّثامُ: ما يُغَطَّي بِهِ الأَنْفُ وما حَوْلَهُ كالفَمِ، يُقال: لَثِمَت المَرْأَةُ، تَلْثِمُ، لَثْماً: إذا رَدَّتْ ثَوْبَها على فَمِها أو أَنْفِها. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّثْمِ، وهو: مُلاقاةُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ بِشِدَّةٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (لِثام) في الفقه في كتاب الجَنائِزِ، باب: تَكْفِين المَيِّتِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإحْرامِ، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


لثم

المراجع :


العين : (8/230) - جمهرة اللغة : (1/431) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/549) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 421) - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : (5/68) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/45) - مقاييس اللغة : (5/234) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/159) -