البحث

عبارات مقترحة:

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

لِثامٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اللِّثامُ: ما يُغَطَّى بِه الفَمُ مِن ثَوْبٍ ونَحْوِهِ، وقِيل: اللِّثامُ ما يُغَطَّي بِهِ الأَنْفُ وما حَوْلَهُ كالفَمِ، يُقال: لَثِمَت المَرْأَةُ، تَلْثِمُ، لَثْماً، والْتَثَمَتْ وتَلَثَّمَتْ: إذا رَدَّتْ ثَوْبَها على فَمِها أو أَنْفِها. والمَلْثَمُ: مَوْضِعُ اللَّثْمُ مِن الأَنْفِ وما حَوْلَهُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّثْمِ، وهو مُلاقاةُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ بِشِدَّةٍ، مِن ذلك قَوْلُهُم: لَثَمَ البَعِيرُ الحِجارَةَ بِخُفِّهِ: إذا ضَرَبَها بِقُوَّةٍ، ومِنْهُ اللَّثْمُ بِمعنى التَّقْبِيلِ، والجَمْعُ: لُثُمٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (لِثام) في الفقه في كتاب الجَنائِزِ، باب: تَكْفِين المَيِّتِ، وكتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإحْرامِ، وغير ذلك.

جذر الكلمة

لثم

المعنى الاصطلاحي

ما يُغَطَّى بِهِ الفَمُ أو الأَنْفُ مِن ثَوْبٍ أو نِقابٍ أو نَحْوِهِما.

التعريف اللغوي المختصر

اللِّثامُ: ما يُغَطَّي بِهِ الأَنْفُ وما حَوْلَهُ كالفَمِ، يُقال: لَثِمَت المَرْأَةُ، تَلْثِمُ، لَثْماً: إذا رَدَّتْ ثَوْبَها على فَمِها أو أَنْفِها. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّثْمِ، وهو: مُلاقاةُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ بِشِدَّةٍ.

المراجع

* العين : (8/230)
* جمهرة اللغة : (1/431)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/549)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 421)
* نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : (5/68)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/45)
* مقاييس اللغة : (5/234)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/159) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - اللِّثَامُ فِي اللُّغَةِ هُوَ مَا عَلَى الْفَمِ أَوِ الشَّفَةِ مِنَ النِّقَابِ، وَالْجَمْعُ لُثُمٌ، وَالتَّلَثُّمُ هُوَ شَدُّ اللِّثَامِ، وَالْمَلْثَمُ: مَوْضِعُ اللَّثْمِ وَهُوَ الأَْنْفُ مَا حَوْلَهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْقِنَاعُ
2 - الْقِنَاعُ وَالْمِقْنَعَةُ مَا تَتَقَنَّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَوْبٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَمَحَاسِنَهَا (2) .
وَالتَّقَنُّعُ - كَمَا عَرَّفَهُ الْعَيْنِيُّ - هُوَ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ وَأَكْثَرِ الْوَجْهِ بِرِدَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (3) .
ب - الْخِمَارُ:
3 - الْخِمَارُ بِكَسْرِ الْخَاءِ هُوَ مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا، وَكُل مَا سَتَرَ شَيْئًا فَهُوَ خِمَارٌ (4) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
شَدُّ اللِّثَامِ فِي الصَّلاَةِ:
4 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ التَّلَثُّمِ - وَهُوَ تَغْطِيَةُ الأَْنْفِ وَالْفَمِ - فِي الصَّلاَةِ (5) .
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: كُل مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ يَكْرَهُ التَّلَثُّمَ وَتَغْطِيَةَ الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ كَرِهَ التَّلَثُّمَ وَرَخَّصَ فِي تَغْطِيَةِ الْفَمِ. وَكَرِهَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ التَّلَثُّمَ فِي الصَّلاَةِ (6) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَةٌ ف 86) .

شَدُّ اللِّثَامِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا فَلاَ يَجُوزُ لَهَا سَتْرُ وَجْهِهَا، وَإِذَا احْتَاجَتْ إِلَى سَتْرِ الْوَجْهِ لِمَنْعِ أَبْصَارِ الأَْجَانِبِ سَدَلَتْ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهَا مُتَجَافِيًا عَنْ بَشَرَةِ الْوَجْهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٍ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ، وَقَالَتْ كَذَلِكَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ وَلاَ تَتَلَثَّمُ وَتُسْدِل الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ (7) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف 67) .
__________
(1) المغرب للمطرزي، والمعجم الوسيط.
(2) لسان العرب، والقاموس المحيط.
(3) عمدة القاري 21 / 308.
(4) المطلع على أبواب المقنع ص 22.
(5) الفتاوى الهندية 1 / 107، والقوانين الفقهية ص57، وروضة الطالبين 1 / 289، وكشاف القناع 1 / 275.
(6) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر 3 / 265 - 266.
(7) (1) شرح السنة للبغوي 7 / 240، وعمدة القاري 9 / 166، وفتح الباري 3 / 405 وحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا. . . أخرجه أبو داود (2 / 416) ، وذكر المنذري في مختصر السنن (2 / 354) في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد وأما قولها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت. فأخرجه البيهقي في سننه (5 / 47) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 202/ 35