ماءٌ قَلِيلٌ

ماءٌ قَلِيلٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


ما نَقَصَ مِقدارُه عن قُلَّتَينِ.

الشرح المختصر :


الماءُ القَليلُ: هو ما نَقُصَ عن قُلَّتَين، والقُلَّة: الجَرَّةُ، سُمِّيت بها؛ لأَنَّها تُحْمَلُ بِالأَيْدِي، ومِقْدارُها: خَمْسُمِئَةِ رِطْلٍ عِراقِيٍّ، وتُقَدَّرُ بِاللِّتْراتِ حَوالي مئَتَيْ لِتْرٍ200 لتر.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (ماء قَليل) في كتاب الطَّهارَةِ، باب: إِزالَة النَّجاسَةِ، وباب: التَّيمُّم، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الرَّضاع، عند الكلام عن اخْتلاطِ لَبَنِ الـمَرْأَةِ بِالماءِ القَليلِ، ويُراد به: الـمعنى اللُّغَوي، وهو: الماءُ اليَسيرُ مُطْلَقاً.

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (4/10) - معجم الفقه الحنبلي : (2/871) - الـمغني لابن قدامة : (1/19) -