البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

المولى

كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...

مَجْرَى الماءِ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصطلَح (مَجْرى الماءِ) في كتاب الطَّهارةِ، باب: أقسام المِياهِ، وفي كتاب البُيُوعِ، باب: الصُّلح، وفي بابِ إحياءِ المواتِ.

المراجع

* الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/129)
* الكليات : (ص 354)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (6/37)
* الذخيرة للقرافـي : (6/160)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 406)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/129) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَجْرَى فِي اللُّغَةِ بِوَزْنِ مَفْعَلٍ: ظَرْفُ مَكَانٍ مِنْ فَعَل جَرَى يَجْرِي: بِمَعْنَى سَال، خِلاَفُ وَقَفَ وَسَكَنَ، وَالْمَاءُ الْجَارِي هُوَ: الْمُتَدَافِعُ فِي انْحِدَارٍ أَوْ فِي اسْتِوَاءٍ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَجْرَى الْمَاءِ:
أَقْسَامُ مَجْرَى الْمَاءِ
2 - يُقَسِّمُ الْفُقَهَاءُ مَجْرَى الْمَاءِ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الْمَجْرَى الْعَامُّ وَالْمَجْرَى الْخَاصُّ.
وَأَمَّا الْمَجْرَى الْعَامُّ: وَهُوَ مَا لاَ يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ: بِأَنْ يَكُونَ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ وَلاَ صَنِيعَ لِلآْدَمِيِّينَ فِي حَفْرِهِ وَلاَ فِي إِجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهِ كَالأَْنْهَارِ الْكَبِيرَةِ كَالنِّيل وَالْفُرَاتِ وَنَحْوِهِمَا الَّتِي لاَ تَزَاحُمَ فِيهَا لِسِعَتِهَا وَكَثْرَةِ الْمَاءِ فِيهَا وَلاَ يَتَضَرَّرُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَحَدٌ فَهَذَا لاَ مِلْكَ لأَِحَدٍ عَلَى رَقَبَةِ الْمَجْرَى وَلاَ حَقَّ خَاصًّا فِي الاِنْتِفَاعِ بِمَائِهِ بَل الْحَقُّ فِيهِ عَامٌّ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَلِكُلٍّ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَذِهِ الأَْنْهَارِ بِمُخْتَلِفِ أَوْجُهِ الاِنْتِفَاعِ إِنْ لَمْ يَضُرَّ بِتَصَرُّفِهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِلإِْمَامِ وَلاَ لِغَيْرِهِ مَنْعُهُ إِنْ لَمْ يَضُرَّ أَحَدًا.
وَلَهُ نَصْبُ رَحًى عَلَيْهِ أَوْ دَالِيَةً أَوْ سَاقِيَةً: بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَضُرَّ النَّهَرَ وَأَنْ يَكُونَ مَكَانُ الْبِنَاءِ مِلْكًا لَهُ أَوْ مَوَاتًا مَحْضًا لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ (2) .
وَأَمَّا الْمَجْرَى الْخَاصُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَجْرَى مَمْلُوكًا بِأَنْ يَحْفِرَ نَهَرًا يَدْخُل فِيهِ الْمَاءُ مِنَ الْوَادِي الْعَظِيمِ أَوْ مِنَ النَّهَرِ الْمُنْخَرِقِ مِنْهُ فَالْمَاءُ بَاقٍ عَلَى إِبَاحَتِهِ لَكِنَّ مَالِكَ النَّهَرِ أَحَقُّ بِهِ كَالسَّيْل يَدْخُل مِلْكَهُ فَلَيْسَ لأَِحَدِ مُزَاحَمَتُهُ لِسَقْيِ الأَْرَضِينَ وَأَمَّا لِلشُّرْبِ وَالاِسْتِعْمَال وَسَقْيِ الدَّوَابِّ فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي (شُرْبٌ ف 3 - 9 وَمِيَاهٌ وَنَهَرٌ) .

إِجْرَاءُ مَاءٍ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ
3 - لاَ يَجُوزُ إِجْرَاءُ مَاءٍ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِلاَ ضَرُورَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِالاِتِّفَاقِ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنٍ وَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ كَأَنْ تَكُونَ لَهُ أَرْضٌ لِلزِّرَاعَةِ لَهَا مَاءٌ لاَ طَرِيقَ لَهُ إِلَيْهَا إِلاَّ أَرْضُ جَارِهِ فَهَل لَهُ إِجْرَاءُ الْمَاءِ فِي أَرْضِ جَارِهِ لِتَوْصِيل الْمَاءِ إِلَى أَرْضِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْجَارِ؟ اخْتُلِفَ فِيهِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ لَهُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهَا عِيسَى بْنُ دِينَارٍ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لأَِنَّ مِثْل هَذِهِ الْحَاجَةِ لاَ تُبِيحُ لَهُ مَال غَيْرِهِ وَهِيَ كَمَا لَوْ لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ بِدَلِيل أَنَّهُ لاَ يُبَاحُ لَهُ الزَّرْعُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ وَالْبِنَاءُ فِيهَا وَلاَ الاِنْتِفَاعُ بِشَيْءِ مِنْ مَنَافِعِهَا الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ قَبْل هَذِهِ الْحَاجَةِ فَإِنْ أُذِنَ لَهُ جَازَ (4) .
وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِمَا وَرَدَ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعَرِيضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَقَال لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا وَلاَ يَضُرُّكَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَقَال مُحَمَّدٌ: لاَ فَقَال عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ: تَسْقِي بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا وَهُوَ لاَ يَضُرُّكَ. فَقَال: مُحَمَّدٌ: لاَ وَاللَّهِ فَقَال عُمَرُ: وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَفَعَل الضَّحَّاكُ (5) .
وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ بِاخْتِلاَفِ أَحْوَال النَّاسِ فَإِذَا كَانَ أَهْل الزَّمَنِ كَأَهْل زَمَنِ عُمَرَ ﵁ يَعُمُّهُمْ أَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَحُ وَالدِّينُ وَالتَّحَرُّجُ عَمَّا لاَ يَحِل يُقْضَى بِإِمْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ يَعُمُّ أَوْ يَغْلِبُ عَلَيْهِمُ اسْتِحْلاَل أَمْوَال النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَجَبَ أَنْ يُحْكَمَ بِالْمَنْعِ فِي ذَلِكَ لأَِنَّهُ قَدْ يَطُول الأَْمْرُ فَيَدَّعِي صَاحِبُ الْمَاءِ الْمَمَرَّ فِي أَرْضِ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِإِمْرَارِهِ فِي أَرْضِهِ فَيَدَّعِي مِلْكَ رَقَبَةِ الْمَمَرِّ أَوْ يَدَّعِي حُقُوقًا فِيهِ فَيَشْهَدُ لَهُ مَا قُضِيَ لَهُ بِهِ فَيُمْنَعُ الإِْمْرَارُ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ وَسَدُّ الذَّرِيعَةِ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْهُ (6) .

الصُّلْحُ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءٍ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ أَوْ عَلَى سَطْحِ الْجَارِ
4 - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ صَالَحَ رَجُلاً عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ سَطْحِهِ مِنَ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ عَنْ سَطْحِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ عَنْ أَرْضِهِ جَازَ إِذَا كَانَ مَا يَجْرِي مَاءً مَعْلُومًا إِمَّا بِالْمُشَاهَدَةِ وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ الْمِسَاحَةِ لأَِنَّ الْمَاءَ يَخْتَلِفُ بِصِغَرِ السَّطْحِ وَكِبَرِهِ وَلاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ. وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجْرِي مِنْهُ الْمَاءُ إِلَى السَّطْحِ لأَِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ وَلاَ يَفْتَقِرُ إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى هَذَا وَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ كَمَا كَانَ فِي النِّكَاحِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَمَّا غَسَّالَةُ الثِّيَابِ وَالأَْوَانِي فَلاَ يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى إِجْرَائِهَا عَلَى مَالٍ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ لاَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَشَرَطَ الْمُصَالَحَةَ عَلَى إِجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ: أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ مَصْرِفٌ إِلَى الطَّرِيقِ إِلاَّ بِمُرُورِهِ عَلَى سَطْحِ جَارِهِ قَالَهُ الإِْسْنَوِيُّ وَمَحِل الْجَوَازِ فِي الثَّلْجِ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ لاَ فِي سَطْحِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ وَلَيْسَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إِجْرَاءِ الْمَطَرِ عَلَى السَّطْحِ أَنْ يَطْرَحَ الثَّلْجَ عَلَيْهِ وَلاَ أَنْ يَتْرُكَ الثَّلْجَ حَتَّى يَذُوبَ وَيَسِيل إِلَيْهِ وَمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إِلْقَاءِ الثَّلْجِ لاَ يَجْرِي الْمَطَرُ وَلاَ غَيْرُهُ.
وَالْمِلْكُ لَيْسَ قَيْدًا بَل يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الأَْرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ هُنَا التَّأْقِيتُ لأَِنَّ الأَْرْضَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ فَلاَ يُمْكِنُهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُطْلَقًا.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ السَّطْحُ الَّذِي يَجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءُ مُسْتَأْجَرًا أَوْ عَارِيَّةً مَعَ إِنْسَانٍلَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ. وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ (7) .

تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِطَاهِرٍ فِي مَجْرَاهُ
5 - إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِطَاهِرٍ فِي مَجْرَاهُ تَغَيُّرًا لاَ يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَلاَ يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ فِي الْمَاءِ فَيَصِحُّ التَّطَهُّرُ بِهِ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَمَّا ذُكِرَ.
ر: مُصْطَلَحَ (تَغْيِيرٌ ف 3) .
__________
(1) المصباح المنير، والقليوبي 2 / 317.
(2) بدائع الصنائع 6 / 192، وروضة الطالبين 5 / 304، والمغني 5 / 583، والخرشي 6 / 76، وبلغة السالك 3 / 188.
(3) روضة الطالبين 5 / 305 - 307، بدائع الصنائع 6 / 183 - 583، والخرشي 7 / 76، والمغني 5 / 58 وما بعدها.
(4) المغني 4 / 548، والمنتقى شرح الموطأ 6 / 32، 46، وما بعدها وروضة الطالبين 5 / 307، 4 / 221.
(5) أثر ابن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له. . . أخرجه مالك في الموطأ (2 / 746) .
(6) المنتقى شرح الموطأ 6 / 46، والمغني 4 / 548، وروضة الطالبين 4 / 221.
(7) مغني المحتاج 2 / 191، والمغني 4 / 547.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 129/ 36