مَحارِمُ

مَحارِمُ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


مَنْ حُرُمَ نِكاحُها مِن النِّساءِ على التَّأْبِيدِ، بِنَسَبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.

التعريف اللغوي :


الـمَحارِمُ: جَمْعُ مَحْرَمٍ، وهو ما لا يحِلّ استحلالُه، وهو ما حَرَّمَ الله تعالى، ضِدُّ الـحَلالِ، والمَحْرَم: ذو الرَّحِم في القَرابَة، وذاتُ الرَّحِم في القَرابة، أي: لا يحِلّ تَزويجُها، يُقال: هو ذُو مَحْرَمٍ مِنْها: إذا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكاحُها، وامْرَأَةٌ مَحْرَمٌ، أيْ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُها.

التعريف اللغوي المختصر :


الـمَحارِمُ: جَمْعُ مَحْرَمٍ، وهو ما لا يحِلّ استحلالُه، وهو ما حَرَّمَ الله تعالى، يُقال: هو ذُو مَحْرَمٍ مِنْها: إذا لَمْ يَحِل لَهُ نِكاحُها، وامْرَأَةٌ مَحْرَمٌ، أيْ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُها.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصطلَح (مَحارِم) في الفقهِ في مَواطِنَ، منها: كِتابُ الجنائز، باب: صِفَة الدَّفْنِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وفي كِتابِ المَوَاريِثِ، باب: مَوانِع الميراثِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا. ويُطْلَق أيضًا ويُرادُ بِهِ: حُدودُ اللهِ تعالى، وكُلُّ ما حَرَّمَهُ اللهُ تعالى.

جذر الكلمة :


حَرُمَ

المراجع :


حاشية ابن عابدين : (3/464) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 139) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/181) - معجم لغة الفقهاء : (ص 411) - العين : (3/222) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/326) - الصحاح : (ص 1895) - القاموس المحيط : (ص 1092) - لسان العرب : (12/119) - تاج العروس : (31/452) -