الْمُحَرَّمُ

الْمُحَرَّمُ


الفقه التربية والسلوك أصول الفقه
ما ثبت النهي فيه بلا عارض، يثاب تاركه، ويعاقب فاعله . ومن شواهده قولهم : "ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه، فمحرم أيضاً، كمن اشتبهت أخته بأجنبية خلافاً لبعضهم ."
انظر : الفروق للقرافي، 2/33، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، ص :65، التعريفات للجرجاني، ص :205.
هذا المصطلح مرادف لـ المحظور .

المعنى الاصطلاحي :


كُلُ مُسْلِمٍ عاقِلٍ بالِغٍ يَحْرُمُ نِكاحُهُ حُرْمَةً مُؤَبَدَةً بِسَبِب قَرابَةٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.

الشرح المختصر :


المَحْرَمُ لِلْمَرْأَةِ: هو كُلُّ شَخْصٍ لا يَجُوزُ له مُناكَحَتُها على التَّأْبِيدِ، وأَسْبابُ الحُرْمَةِ المُؤَبَّدَةِ ثَلاثَة أُمورٍ: 1- النَّسَبُ: وهو الاتِّصالُ بين إِنْسانَيْنِ بِالاشْتِراكِ في وِلادَةٍ، وهم: أَبُ المَرْأَةِ وابْنُها وأَخوها وابْنُ أَخِيها وابْن أُخْتِها وخالها وعَمُّها. 2- الرَّضاعُ: وهو وُصولُ لَبَنِ المَرْأَةِ إلى جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، كأخِ المَرْأَةِ من الرَّضاعِ. 3- المُصاهَرَةُ: وهي قَرابَةُ النِّكاحِ، كابْنِ زَوْجِها وأبيه ونحوِهِما.

التعريف اللغوي :


المَحْرَمُ: بِمعنى الحَرامِ والمُحَرَّمِ، وهو: المَمْنُوعُ، وضِدُّهُ: الحَلالُ. وأصلُ التَحْريمِ: المَنْعُ، يُقال: حَرُمَ الشَّيْءُ حُرْماً وحُرْمَةً وتَحْريمًا: إذا مُنِعَ مِنه، وشَخْصٌ مَحْرَمٌ، أيْ: يُمْنَعُ نِكاحُهُ، ويُقال: هو ذُو مَحْرَمٍ مِنْها، أي: لا يَحِلُّ له نِكاحُها. والمَحْرَمَةُ: الحُرْمَةُ: ما مُنِعَ انْتِهاكُهُ. وجَمْعُه: مَحارِمٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


المَحْرَمُ: بِمعنى الحَرامِ والمُحَرَّمِ، وهو: المَمْنُوعُ، وضِدُّهُ: الحَلالُ. وأصلُ التَحْريمِ: المَنْعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلح (مَحْرَم) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: أَحْكام السَّفَرِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: سُنَن النِّكاحِ، وكتاب الحُدود، باب: حَدّ الزِّنا، وغَيْر ذلك. ويُطلَق أيضاً ويُراد بِه: كُلُّ مَن يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ بِهِ لِقَرابَتِهِ، سَواءً كان رَجُلاً أو امْرَأَةً. ويُطْلَق بِصِيغَةِ الجَمْعِ، فَيُقال:" مَحارِمٌ " في كتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة الدَّفْنِ، وكتاب المَواريِث، باب: أسباب المِيراث، وكتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، ويُراد بِه: مَن حُرُمَ نِكاحُها مِن النِّساءِ على التَّأْبِيدِ; بِنَسَبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ. ويُطلَق أيضاً ويُراد به معناه العامّ، وهو: كُلُّ ما حَرَّمَهُ اللهُ تعالى، فَيَشْمَلُ المحارِمَ مِن النِّساءِ والرِّجالِ، ويَشْمَلُ جَمِيعَ المحَرَّماتِ التي حَرَّمَها اللهُ، كالخَمْرِ والزِّنا ونَحْوِهِما.

جذر الكلمة :


حرم

المراجع :


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/181) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (3/464) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 199) - الـمغني لابن قدامة : (3/231) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/75) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (5/119) - العين : (3/222) - تهذيب اللغة : (5/29) - مقاييس اللغة : (2/45) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/327) - مختار الصحاح : (ص 71) - القاموس المحيط : (ص 1092) - لسان العرب : (12/120) - طرح التثريب في شرح التقريب : (7/41) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 199) - القاموس الفقهي : (ص 87) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/200) -