مَشْرُوعِيَّةٌ

مَشْرُوعِيَّةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


المَطلوبُ المُرغَّبُ فيه شَرْعًا من واجبٍ ومستحبٍ.

الشرح المختصر :


المَشْرُوعِيَّةُ: ما سَوَّغَهُ الشَّرْعُ، وهي وَصْفٌ لِلْفِعْلِ أو القَوْلِ المَشْرُوعِ على وَجْهِ الإِجْمالِ مِن خِلالِ إِظْهارِ الشَّارِعِ لهذا الإِذْن؛ إمَّا صَراحَةً من نُصوصِ القُرْآنِ أو السُّنَّةِ، وإمّا بِاسْتِنباطٍ صَحَيحٍ، فيكون مِن أَحْكامِ الدِّينِ التي أُرِيدَ شَرْعًا أن يَتَّبِعَها العبادُ ويَعْمَلُوا بِها، وهذا يشْمَل المُسْتَحَبَّاتِ والواجِباتِ، فَيُوصَفُ كُلٌّ مِنْها بِالمَشْرُوعِيَّةِ.

التعريف اللغوي :


المَشرُوعِيَّةُ: اسْمٌ مَنْسُوبٌ إلى كَلِمَةِ مَشْرُوعٍ، وهو المُبَيَّنُ والظَّاهِرُ، وأَصْلُ الشَّرْعِ: الإِظْهارُ والبَيانُ. يُقال: شَرَعَ اللَّهُ لنا كذا، يَشْرَعُهُ، شَرْعاً، أي: أَظْهَرَهُ وأَوْضَحَهُ. والتَّشْرِيعُ: التَّبْيِينُ، ومِنْهُ الشَّرِيعَةُ، وهي: مَوْرِدُ الماءِ الذي يُقْصَدُ لِلشُّرْبِ، سُمِّيَت بذلك؛ لِوُضُوحِها وظُهُورِها. ويأْتِي المَشْروعُ بمعنى المُبْتَدَأ بِه، يُقال: شَرَعَ في عَمَلِهِ: إذا بدَأَ فِيهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


المَشرُوعِيَّةُ: اسْمٌ مَنْسُوبٌ إلى كَلِمَةِ مَشْرُوعٍ، وهو المُبَيَّنُ والظَّاهِرُ، وأَصْلُ الشَّرْعِ: الإِظْهارُ والبَيانُ، يُقال: شَرَعَ الشَّيْءَ، يَشْرَعُ شَرْعًا، أيْ: أَظْهَرَهُ وبَيَّنَهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (مَشْرُوعِيَّة) في كُتُبِ الفِقْهِ في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ جِداً، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: الوضوء، وباب: صِفة الغُسل، وباب: التَّيَمُّم، وفي كِتاب الصَّلاةِ، باب: القَصْر والجَمْع، وكتاب الصَّوْمِ، باب: حُكْم صِيامِ رَمَضانَ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


شرع

المراجع :


ميزان الأصول : (ص 42) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (4/222) - العين : (1/253) - تهذيب اللغة : (1/270) - مقاييس اللغة : (3/262) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/370) - مختار الصحاح : (ص 163) - لسان العرب : (8/175) -