العفو
كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...
مَوْضِعُ الظَّنِّ ، وَمَظِنَّةُ الشَّيْءِ: المَكَانُ وَالمَوْضِعُ الّذِي يُظَنُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ، وَالْجَمْعُ: مَظَانُّ، وَأَصْلُ الظَّنِّ: الشَّكُّ وَالتَّرَدُّدُ، وَضِدُّهُ اليَقِينُ ، تقولُ: ظَنَنْتُ إِذَا شَكَكْتَ وَلَـمْ تَتَيَقَّنْ، وَيَأْتِي الظَنُّ بِـمَعْنَى: الاتِّهَامُ ، وَالظِّنَّةُ: التُّهْمَةُ وَالرَّيْبُ، وَالجَمْعُ: ظِنَنٌ، وَالظَّنِينُ: الْمُتَّهَمُ، وَيُطْلَقُ الظَنُّ أَيْضًا فِي اللُّغَةِ بِـمَعْنَى: اليَقِينِ وَالعِلْمُ، تَقُولُ: ظَنَّ العَدُوُّ أَنَّهُ لاَ سَبيلَ إِلَى النَّصْرِ أَيْ عَلِمَ وَتَيَقَّنَ، وَالظَّنُونُ: الرَّجُلُ السَّيِّءُ الظَّنِّ، وَجَمْعُ ظَنٍّ: ظُنونٌ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ هذا المُصْطَلَحَ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ القَصْرِ وَالجَمْعِ عِنْدَ بَيانِ أَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ المَشَقَّةِ، وَفِي كِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ.
ظنن
مَوْضِعُ وُجودِ الشَّيْءِ عَلَى الرَّاجِحِ.
المَظَانُّ هِيَ المَوَاضِعُ التِّي يُمْكِنُ وُجُودُ الشَّيْءِ فِيهَا عَلَى الرَّاجِح، كَالنَّوْمِ مَثَلًا فَهُوَ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الرِّيحِ ، وَكَالبُلُوغِ فَهُوَ مَظِنَّةُ حُدُوثِ الرُّشْدِ، وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ مَظِنَّةً لِلشَّيْءِ بِالاجْتِهَادِ أَوْ بِالتَّحَكُّمِ، وَإِنَّمَا يُعْلَمُ كَوْنُ هَذَا الشَّيْءُ مَظِنَّةً لِلشَّيْءِ بِنَصٍّ مِنَ الكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ بِإِجْمَاعٍ.
مَوْضِعُ الظَّنِّ، وَمَظِنَّةُ الشَّيْءِ: المَكَانُ وَالمَوْضِعُ الّذِي يُظَنُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ، وَأَصْلُ الظَّنِّ: الشَّكُّ وَالتَّرَدُّدُ، وَضِدُّهُ اليَقِينُ، وَقدْ يُطْلَقُ الظَنُّ بِـمَعْنَى: اليَقِينِ وَالعِلْمِ.
* معجم مقاييس اللغة : 460/3 - لسان العرب : 272/12 - تاج العروس : 35 / 369 - الكليات : ص 868 - لسان العرب : 272/12 - الـمغني لابن قدامة : 173/1 - حاشية ابن عابدين : 95/1 -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمَظِنَّةُ مِنَ الظَّنِّ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِمَا يَحْصُل عَنْ أَمَارَةٍ وَمَتَى قَوِيَتْ أَدَّتْ إِِلَى الْعِلْمِ، وَالظَّنُّ فِي الأَْصْل خِلاَفُ الْيَقِينِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل بِمَعْنَى الْيَقِينِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ} (1) .
وَالْمَظِنَّةُ: بِكَسْرِ الظَّاءِ لِلْمَعْلَمِ وَهُوَ حَيْثُ يُعْلَمُ الشَّيْءُ وَالْجَمْعُ الْمَظَانُّ وَمَظِنَّةُ الشَّيْءِ مَوْضِعُهُ وَمَأْلَفُهُ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَظْنُونَاتُ هِيَ الْقَضَايَا الَّتِي يُحْكَمُ فِيهَا حُكْمًا رَاجِحًا مَعَ تَجْوِيزِ نَقِيضِهِ (3) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَظِنَّةِ:
الْمَظِنَّةُ تَقُومُ مَقَامَ الْيَقِينِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:
مَظِنَّةُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِزَوَال الْعَقْل
2 - إِِذَا زَال عَقْل الْمُكَلَّفِ بِنَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إِِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ نَحْوِهَا، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَوَال الْعَقْل بِأَحَدِ هَذِهِ الأُْمُورِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً لِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنَ الدُّبُرِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ، وَذَلِكَ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ ﷺ: الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ (4) .
وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْيَقَظَةَ هِيَ الْحَافِظَةُ لِمَا يَخْرُجُ، وَالنَّائِمُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ وَلاَ يَشْعُرُ بِهِ فَاعْتُبِرَ النَّوْمُ وَنَحْوُهُ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ لاَ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ شَيْءٌ أَثْنَاءَ النَّوْمِ.
قَال الْقَرَافِيُّ: النَّوْمُ لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسِهِ فَهُوَ يُوجِبُ الْوُضُوءَ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةَ الرِّيحِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ (5) .
مَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ عِنْدَ مُلاَمَسَةِ الرَّجُل الْمَرْأَةَ
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ إِِلَى أَنَّ مُلاَمَسَةَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ الأَْجْنَبِيَّةَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لأَِنَّهَا مَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ فَأُقِيمَتِ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْيَقِينِ وَأُعْطِيَتْ حُكْمَهُ، لأَِنَّهَا لاَ تَنْفَكُّ عَنْهُ غَالِبًا (6) ، وَقِيَامُ الْمَظِنَّةِ كَعِلَّةٍ لِمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ يَشْمَل مَسَّ قُبُل الآْدَمِيِّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَقِيَامِهَا كَعِلَّةٍ لِوُجُوبِ الْغُسْل يَشْمَل الْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وُضُوءٌ، وَغُسْلٌ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
الْمَظِنَّةُ فِي أَحْكَامِ السَّفَرِ
4 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ رُخَصَ السَّفَرِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمُدَّةِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا، وَإِِِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ لِفَقْدِ الْمَاءِ، أَوْ لِلْخَوْفِ، وَقِصَرِ الصَّلاَةِ الرُّبَاعِيَّةِ، وَجَمْعِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجُوزُ جَمْعُهَا، وَإِِِفْطَارِ الصَّائِمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الرُّخَصِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَنُوطَةِ بِالسَّفَرِ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهِ مَشَقَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ، لأَِنَّ السَّفَرَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَشَقَّةِ فِي الْغَالِبِ، قَال صَاحِبُ كَشْفِ الأَْسْرَارِ: حَتَّى لَوْ تَنَزَّهَ سُلْطَانٌ مِنْ بُسْتَانٍ إِِلَى بُسْتَانٍ فِي خَدَمِهِ وَأَعْوَانِهِ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِِلَى حَال إِِقَامَتِهِ فَلِذَلِكَ اعْتُبِرَ نَفْسُ السَّفَرِ سَبَبًا لِلرُّخَصِ وَأُقِيمَ مَقَامَ الْمَشَقَّةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِِلَى كَوْنِهِ مُوجِبًا لِلْمَشَقَّةِ أَوْ غَيْرَ مُوجِبٍ لَهَا (7) . الْمَظِنَّةُ فِي الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ
5 - مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْيَقِينِ قَبُول شَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَرِوَايَةُ الرَّاوِينَ فِي بَابَيِ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ، مَعَ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُسْتَفَادَ مِنْهَا ظَنِّيٌّ، وَكُلَّمَا كَانَ دَلاَئِل الصِّدْقِ أَكْثَرَ كَانَ آكَدَ، فَالظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْ أَخْبَارِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ﵃ آكَدُ مِنَ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ عُدُول الأَْزْمَانِ بَعْدَهُمْ، وَلاَ تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عُدُول سَائِرِ الْقُرُونِ، فَإِِِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِِلَى إِِغْلاَقِ بَابِ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ، وَالْخَبَرُ الصَّادِرُ مِنَ اثْنَيْنِ آكَدُ ظَنًّا وَأَقْوَى حُسْبَانًا مِنَ الْخَبَرِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْل الْوَاحِدِ، وَكُلَّمَا كَثُرَ الْمُخْبِرُونَ كَثُرَ الظَّنُّ بِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ إِِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ خَبَرُهُمْ إِِلَى إِِفَادَةِ الْعِلْمِ.
فَأُقِيمَتْ هَذِهِ الْمَظِنَّةُ فِي الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ وَنَحْوِهِمَا مَقَامَ الْيَقِينِ، لأَِنَّ ذَلِكَ هُوَ طَرِيقُ الْحُكْمِ، فَوَجَبَ الْعَمَل بِهِ، مَعَ أَنَّ الظُّنُونَ فِي ذَلِكَ تَتَفَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ كَمَا قَال الْعِزُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ (8) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) سورة البقرة / 46.
(2) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(3) الذخيرة للقرافي ص 215، والتعريفات للجرجاني.
(4) حديث: " العين وكاء السّه. . " أخرجه ابن ماجه (1 / 161) من حديث علي بن أبي طالب، وحسنه النووي في المجموع (2 / 13) .
(5) مغني المحتاج 1 / 33، والذخيرة للقرافي ص 224، والمغني لابن قدامة 1 / 173، وحاشية ابن عابدين 1 / 95.
(6) الذخيرة للقرافي ص 219 وما بعدها، ومغني المحتاج 1 / 34، والمغني لابن قدامة 1 / 192، 196.
(7) كشف الأسرار 4 / 376، والمنثور للزركشي 2 / 164 - 174.
(8) البحر المحيط للزركشي 1 / 74 وما بعدها، وقواعد الأحكام 2 / 37، 40، 41 وما بعدها.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 145/ 38