مُرْضِعٌ

مُرْضِعٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


المُرْضِعُ: المرْأَةُ الَّتي لَها وَلَدٌ تُرْضِعُهُ، يُقال: أَرْضَعَت الأُمُّ وَلَدَها، أيْ: جَعَلَتْهُ يَرْضَعُ فهي مُرْضِعٌ، والجَمْعُ مَراضِعٌ ومَراضِيعٌ، وامْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ: إذا كان ثَدْيُها في فَمِ وَلَدِها، فالمُرْضِعَةُ الفاعِلَةُ لِلْإرْضاعِ، والوَلَدُ رَضِيعٌ وراضِعٌ. وأَصْلُ الرَّضاعِ: مَصُّ الثَدْي، يُقال: رَضَعَ الطِفْلُ مِن أُمِّهِ، يَرْضَعُ، رَضاعًا: إذا مَصَّ ثَدْيَها بِفَمِهِ. والرَّضاعُ أيضًا: شُرْبُ حَلِيبِ الأُمّ، والاسْتِرْضاعُ: طَلَبُ المُرْضِعَةِ لِلصَّبِيِّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (مُرْضِع) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الحَيْض، وكتاب الصَّلاةِ، باب: الجَمْع بين الصَّلاتَيْنِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الإيلاء، وباب: النَّفَقَة، وكتاب القَضاءِ، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ. وقد يُطْلَق في كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، ويُراد بِه: الأُنْثَى مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ إذا كان لَها وَلَدٌ تُرْضِعُهُ.

جذر الكلمة :


رَضَعَ

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/299) - جمهرة اللغة : (2/746) - مختار الصحاح : (ص 123) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 57) - الكليات : (ص 869) - الـمغني لابن قدامة : (3/150) - لسان العرب : (8/127) - تاج العروس : (21/96) -