الرَّضَاعُ

الرَّضَاعُ


الفقه أصول الفقه
وصول لبن امرأة إلى جوف طفل . ومن أمثلته مدة الرضاع المحرِّم بين الرضيع، والمرضعة، ومن يلوذ بهما ما كان ضمن سنتين . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﱪ البقرة :٢٣٣ .
انظر : الاستذكار لابن عبد البر، 6/248، أسنى المطالب للأنصاري، 3/415.

التعريف اللغوي :


الرَّضاعُ: مَصُّ الثَّدْيِ. ويأْتي بِمعنى شُرْبِ اللَّبَنِ مِن الثَّدْيِ، يُقالُ: رَضَعَ الطِّفْلُ أُمَّهُ، أيْ: امْتَصَّ ثَدْيَها وشَرِبَ لَبَنَها، وَأَرْضَعَت الأُمُّ ولَدَها: أَطْعَمَتْهُ مِنْ لَبَنِ ثَدْيِها. والرَّضِيعُ: الطِّفْلُ إذا كان يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ، وامْرَأَةٌ مُرْضِعٌ: إذا كان لَها وَلَدٌ تُرْضِعُهُ مِنها أو مِن غَيرِها.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (رَضاع) في الفقه في كتاب الحَجِّ، باب: السَّفَر إلى الحَجِّ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الـمُحَرَّمات مِن النِّساءِ، وفي كتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ، وفي كتاب القَضاء، باب: الإِقْرار، وباب: شَهادَة النِّساءِ.

جذر الكلمة :


رضع

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/400) - تاج العروس : (11/165) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/229) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 287) - التعريفات للجرجاني : (ص 148) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 366) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 350) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/61) - حاشية ابن عابدين : (4/389) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (4/575) - الـمغني لابن قدامة : (4/393) - القاموس الفقهي : (ص 185) - معجم لغة الفقهاء : (ص 223) -