مُـمَاثَلَةٌ

مُـمَاثَلَةٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


المُشَابَهَةُ، يُقَالُ: مَاثَلَ الشَّيْءَ إذَا شَابَهَهُ، وَالتَّمَاثُلُ: التَّشابُهُ، وَالتَّمْثيلُ: التَّشْبيهُ، وَتَأْتِي المُمَاثَلَةُ بِمَعْنَى: الاتِّفَاقِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، كَقَوْلِك: لَوْنُهُ كَلَوْنِهِ، وَأَصْلُ المُمَاثَلَةِ: مُناظَرَةُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، والـمِثْلُ وَالمَثِيلُ: الشِّبْهُ والنَّظِيرُ، وَالـجَمْع: أَمْثَالٌ، وَمِنْ مَعانِي المُمَاثَلَةِ أَيْضًا: المُكَافَئَةُ والمُسَاوَاةُ والمُشاكَلَةُ والمُطابَقَةُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ ذِكْرُ مُصْطَلَحُ (المُمَاثَلَةِ) فِي مَواضِعَ أُخْرى مِنَ الفِقْهِ مِنْهَا: كِتابُ الرَّهْنِ وَالقَرْضِ وَالضَّمانِ عِنْدَ الكَلامِ عَنِ اسْتِيفاءِ الحَقِّ المَالِي، وَكِتابُ النِّكاحِ فِي بَابِ الصَّداقِ، وَكِتَابُ القِصَاصِ فِي بَابِ شُروطِ القِصاصِ. وَيُطْلَقُ فِي عِلْمِ المَوارِيثِ وَيُرادُ بِهِ: (اَنْ يَكونَ أَحَدُ العَدَدَيْنِ مُسَاوِيًا لِلآخَرِ، كَالثَّلاَثَةِ مَعَ الثَّلاَثَةِ وَالْخَمْسَةِ مَعَ الْخَمْسَةِ).

جذر الكلمة :


مثل

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : 296/5 - المفردات في غريب القرآن : 759 - معجم لغة الفقهاء : ص429 - الفروق اللغوية للعسكري : 155/1 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 30/3 -