مُنتَقِلٌ

مُنتَقِلٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


المُتَحَوِّلُ مِن مَكانٍ إلى مَكانٍ آخَر، يُقال: انْتَقَلَ الشَّخْصُ: إذا سافَرَ وتَحَوَّلَ مِن مَكانِهِ إلى مَكانٍ آخَرَ. ومِن مَعانِيهِ: التَّغَيُّرُ والتَّبَدُّلُ والاِنْتِشارُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصْطلَح (مُنتَقِل) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: خُروج المنِيِّ، ويُراد به: المَنِيُّ الذي يَتحوَّل مِن مَوْضِعٍ إلى مَوضِعٍ آخَر. ويطلَق في باب: الحَيْض، ويُراد به: تَحَوُلُّ المَرأةِ التي لا تحيضُ مِن عِدَّتِها بالأشْهُرِ إلى عِدَّتِها بالحَيْضِ. وفي كتاب النِّكاحِ، باب: عِدَّة المُطَلَّقَةِ، ويُراد به: تَحَوُّلُ المَرْأةِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلاقِ إلى عِدَّةِ الوَفاةِ. وفي كتاب البيوعِ، باب: الحَوالة، ويُراد به: تَحوُّلُ الدَّيْنِ الثّابِتِ في الذِّمَّةِ إلى ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ. وفي كتاب القَضاءِ، ويُراد به: تَحَوُّلُ القاضِي مِن مَكانٍ إلى مَكانٍ آخَرَ. ويُطلَقُ في القواعِدِ الفِقهِيَّةِ عند قاعِدَة:" إذا تَعَذَّرَ الأصْلُ وَجَبَ الانْتِقالُ إلى البَدَلِ ". ويُطلَق في عِلمِ العقيدةِ، عند الكلامِ على شُروطِ الإِسْلامِ ونَواقِضِهِ والإِقامَةِ بِدار الكُفْرِ، ويُراد به: الشَّخصُ الذي تَحَوَّل مِن دِيارِ الكُفرِ إلى ديار الإسلام. كما يُطلَق ويُراد به: الشَّخصُ الذي تَحوَّلَ مِن دِينٍ إلى دِينٍ آخَر، أو مِن حالٍ إلى حالٍ أخرى، سواء كان حَقّاً أم باطِلاً.

جذر الكلمة :


نقل

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (6/413) - القاموس المحيط : (ص 1064) - مختار الصحاح : (ص 318) - لسان العرب : (11/674) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/78) - الكليات : (ص 902) - معجم لغة الفقهاء : (ص 91) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/314) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/302) -