البحث

عبارات مقترحة:

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الرحمن

هذا تعريف باسم الله (الرحمن)، وفيه معناه في اللغة والاصطلاح،...

مُوَاثَبَةٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

على وزن "مُفاعَلَة" مِن واثَبَ، ومعناها: المُبادَرَةُ والمُسارَعَةُ، يُقال: واثَبَ مُواثَبَةً ووِثاباً، فهو مُواثِبٌ، وتأتي بِمعنى القَفْزِ؛ لِما فِيهِ مِن الحَركةِ والاضْطرابِ، يُقال: وَثَبَ إلى المَكانِ العالِي: إذا بَلَغَهُ. ومِن معانِيها: المُغالَبَةُ، فيُقال: وَثَبَ على فُلانٍ، أي: غالَبَهُ، ويُقال: واثَبَ الأَسَدُ السَّبُعَ، أي: صاوَلَهُ، والوُثُوبُ أيضاً: النُّهُوضُ والقِيامُ.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلح (مواثَبَة) في الفقه في كتاب السَّبق، ويُراد به: المُسابَقَة في الوَثْبِ والقَفْزِ.

جذر الكلمة

وثب

المراجع

* العين : (8/247)
* تهذيب اللغة : (15/215)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/219)
* شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (11/7067)
* تاج العروس : (4/328)
* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (5/243)
* حاشية ابن عابدين : (6/224)
* مطالب أولي النهى : (4/110)
* رد المحتار على الدر المختار : (5/143)
* دستور العلماء : (2/404)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1138)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 467)
* التعريفات الفقهية : (ص 137)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 498) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُوَاثَبَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ وَاثَبَ يُقَال: وَاثَبَهُ مُوَاثَبَةً وَوِثَابًا: وَثَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَالثُّلاَثِيُّ: وَثَبَ وَيَأْتِي بِمَعَانٍ يُقَال: وَثَبَ يَثِبُ وَثْبًا: طَفَرَ وَقَفَزَ وَيُقَال: وَثَبَ إِلَى الْمَكَانِ الْعَالِي: بَلَغَهُ وَالْعَامَّةُ تَسْتَعْمِلُهُ بِمَعْنَى: الْمُبَادَرَةِ وَالْمُسَارَعَةِ (1)
وَاصْطِلاَحًا: الْمُوَاثَبَةُ فِي الشُّفْعَةِ طَلَبُ الشُّفْعَةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ وَالْمُبَادَرَةِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الطَّفْرُ:
2 - الطَّفْرُ لُغَةً: مِنْ بَابِ ضَرَبَ يُقَال: طَفَرَ طَفْرًا وَطُفُورًا أَيْضًا وَالطَّفْرَةُ أَخَصُّ مِنَ الطَّفْرِ وَهُوَ الْوُثُوبُ فِي ارْتِفَاعٍ كَمَا يَطْفُرُ الإِْنْسَانُ الْحَائِطَ إِلَى مَا وَرَاءَهُ. قَالَهُ الأَْزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَ الْمُطَّرِّزِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَال: وَيَدُل عَلَى أَنَّهُ وَثْبٌ خَاصٌّ قَوْل الْفُقَهَاءِ: زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ طَفْرَةٍ وَقِيل: الْوَثْبَةُ مِنْ فَوْقٍ وَالطَّفْرَةُ إِلَى فَوْقٍ (3) .

ب - الْمُبَادَرَةُ:
3 - الْمُبَادَرَةُ لُغَةً الْمُسَارَعَةُ مِنْ بَابَيْ: قَعَدَ وَقَاتَل يُقَال: بَادَرَ إِلَى الشَّيْءِ بُدُورًا وَبَادَرَ إِلَيْهِ مُبَادَرَةً وَبِدَارًا: أَسْرَعَ. وَتَبَادَرَ الْقَوْمُ: أَسْرَعُوا (4) .
وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الْمُبَادَرَةَ فِي طَلَبِ الشُّفْعَةِ لَفْظَ الْمُوَاثَبَةِ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْمُبَادَرَةِ وَالْمُوَاثَبَةِ هِيَ أَنَّ كُل مُوَاثَبَةٍ مُبَادَرَةٌ وَلَيْسَ كُل مُبَادَرَةٍ مُوَاثَبَةً.

مَشْرُوعِيَّةُ الْمُوَاثَبَةِ
4 - الْمُوَاثَبَةُ مَشْرُوعَةٌ لِمَا وَرَدَ فِي الأَْثَرِ:
الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا (5)
وَالْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الشُّفْعَةِ أَنَّ طَلَبَهَا لَيْسَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ فِي الشُّفْعَةِ بَل لِيُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْرِضٍ عَنِ الشُّفْعَةِ (6) .

وَقْتُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ
5 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ فِي الشُّفْعَةِ هَل هِيَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَجْلِسُ الْعِلْمِ بِالشُّفْعَةِ أَوْ أَنَّ وَقْتَهَا مُتَّسِعٌ إِلَى مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ غَيْرِ مُحَدَّدَةٍ؟ أَقْوَالٌ.
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 29 - 32) الإِْشْهَادُ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ هُوَ شَرْطُ صِحَّةٍ لَهَا أَوْ هُوَ لإِِثْبَاتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْخُصُومَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الإِْنْكَارِ؟
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف 33) .
__________
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.
(2) الهداية وشروحها 8 / 307، دار إحياء التراث العربي.
(3) المصباح المنير، وانظر القاموس المحيط، والكليات لأبي البقاء الكفوي 5 / 56، ط وزارة الثقافة السورية.
(4) المصباح المنير، ولسان العرب.
(5) الهداية وشروحها 8 / 307، والمبسوط 14 / 117، ط دار المعرفة وأثر: " الشفعة لمن واثبها ". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8 / 83، ط المجلس العلمي) من قول شريح.
(6) رد المحتار 5 / 143.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 216/ 39