الشُّفْعَةُ

الشُّفْعَةُ


الفقه أصول الفقه
حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ بِعِوَضٍ في عقار مشترك يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الشريك الْحَادِثِ . ومن أمثلته مشروعية الشفعة بين الشركاء . ومن شواهده عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "قَضَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ." مسلم :134.
انظر : الاختيار للموصلي، 2/42، التاج والإكليل للمواق، 4/310، الإنصاف للمرداوي، 6/250.

المعنى الاصطلاحي :


حَقُّ الشَّرِيكِ في تَمَلُّكِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِن يَدِ مُشْتَرِيها بِالثَّمَنِ الذي اتَّفَقا عليه.

الشرح المختصر :


الشُّفْعَةُ: حَقٌّ جَعَلَهُ اللهُ لِلشَّخْصِ إذا كان له شَرِيكٌ في مالٍ مُعَيَّنٍ، فإذا أرادَ أَحَدُهُما بَيْعَ نَصِيبِهِ وأَخْذَ عِوَضِهِ كان شَرِيكُهُ أَحَقَّ بِهِ مِن غَيْرِهِ؛ دَفْعاً لِلضَّرَرِ عن الشَّريكِ. مِثال ذلك: رَجُلانِ شَرِيكانِ في أَرْضٍ، فَباعَ أَحَدُهُما نَصِيبَهُ على شَخْصٍ ثالِثٍ، فَلِلشَّرِيكِ الذي لم يَبِعْ أن يَنْتَزِعَ مِن المُشْتَرِي هذا النَّصِيبَ بِالثَّمَنِ الذي قام عَليهِ العَقْدِ، ويَضُمَّهُ إلى مُلْكِهِ، فَتكونُ الأَرْضُ كُلُّها لِلشَّرِيكِ الأَوَّلِ الذي لم يَبِعْ.

التعريف اللغوي :


الشُّفْعَةُ: الضَّمُّ، يُقال: شَفَعْتُ الشَّيْءَ، شَفْعاً: أيْ: ضَمَمْتُهُ إلى غَيْرِهِ. والشَفْعُ: خِلافُ الوِتْرِ، وهو: الزَّوْجُ. وتأْتي الشُّفْعَةُ بِمعنى الزِّيادَةِ والتَّقْوِيَةِ، يُقال: شَفَعْتُ الشَّيْءَ، أيْ: زِدْتُهُ وقَوَّيْتُهُ. ومِن مَعانِيها: التَّمَلُّكُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الشُّفْعَةُ: الضَّمُّ، يُقال: شَفَعْتُ الشَّيْءَ، شَفْعاً: أيْ: ضَمَمْتُهُ إلى غَيْرِهِ. وتأْتي بِمعنى التَّمَلُّكِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (شُفْعَة) في الفِقْهِ في كتاب البُيوعِ، باب: الصُّلْح.

جذر الكلمة :


شفع

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/278) - مقاييس اللغة : (3/201) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/379) - مختار الصحاح : (ص 166) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/485) - لسان العرب : (8/183) - تاج العروس : (21/279) - التعريفات للجرجاني : (ص 127) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/192) - التاج والإكليل لمختصر خليل : (4/310) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 356) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 335) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 101) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 55) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 205) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 270) - دستور العلماء : (2/219) - القاموس الفقهي : (ص 199) - معجم لغة الفقهاء : (ص 264) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/136) - التعريفات الفقهية : (ص 124) -