مِثْقالٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
وِحْدَةُ قِياسٍ لِلْوَزْنِ تُساوِي: اثْنانِ وسَبْعونَ حَبَّةَ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةٍ، وتُعادِلُ (4.24) غَرامًا.
الشرح المختصر :
المِثْقالُ: وِحْدَةُ قْياسِ وَزْنٍ مِقْدارُهُ: ثِنْتانِ وسَبْعُونَ حَبَّةً مِن حَبِّ الشَّعِيرِ المُمْتَلِئِ، وتُعادِلُ تَقْرِيبًا: (4.24) غَرامًا، وهو وَزْنُ الدِّينارِ مِن الذَّهَبِ الصَّافِي، ويُساوِي أيضًا: دِرْهَماً وثَلاثَةَ أَسْباعِ الدِّرْهَمِ، ولم يَتَغَيَّر المِثْقالُ في جاهِلِيَّةٍ ولا إسْلامٍ.
التعريف اللغوي :
المِثْقالُ: مِقْدارٌ مِن الوَزْنِ مَعْلُومٌ، يُقال: مِثْقالُ الشَّيْءِ، أيْ: مِقْدارُهُ مِن الوَزْنِ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الثِّقَلِ، وهو: الوَزْنُ، وضِدُّهُ: الخِفَّةُ، يُقال: ثَقُلَ الشَّيْءُ، ثِقَلاً وثَقالَةً، أيْ: رَجَحَ وَزْنُهُ وغَلَبَ، ويُطْلَق المِثْقالُ على الدِّينارِ مِن الذَّهَبِ خاصَّةً. والجَمْعُ: مَثاقِيلُ.
التعريف اللغوي المختصر :
المِثْقالُ: مِقْدارٌ مِن الوَزْنِ مَعْلُومٌ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الثِّقَلِ، وهو: الوَزْنُ، يُقال: ثَقُلَ الشَّيْءُ، أيْ: رَجَحَ وَزْنُهُ وغَلَبَ. ويُطْلَق على الدِّينارِ مِن الذَّهَبِ خاصَّةً.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (مِثْقال) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوُضُوءِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الرِّبا، وباب: السَّلَم، وفي كِتاب اللِّباسِ، باب: التَّخَتُّم بالفِضَّةِ، وكتاب حَدِّ السَّرِقَةِ، باب: نِصاب السَّرِقَةِ، وكتاب الدِّياتِ، باب: مَقادِير الدِّياتِ، وغير ذلك. وقد يُطلَق في كتابِ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ عند الكَلامِ على صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، ويُراد بِه: المِقْدارُ مِن وَزْنِ أَيِّ شَيْءٍ، يَسِيرًا كان أو كَثِيرًا.
جذر الكلمة :
ثقل
المراجع :
مقاييس اللغة : (1/382) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 113) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 170) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/200) - تهذيب اللغة : (9/79) - مختار الصحاح : (ص 49) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (11/500) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/229) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (3/313) -