الودود
كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...
الـمِنْبَرُ: الـمَكانُ الـمُرْتَفِعُ، مَأْخوذٌ مِن النَّبْرِ، وهو: اِرْتِفاعُ الشَّيْءِ عَنِ الأرْضِ، يُقال: نَبَرْتُ الشَّيْءَ، أيْ: رَفَعْتُهُ. والنَّبْرَةُ: رَفْعُ الصَّوْتِ، ومنه سُمِّيَ مِنْبَراً؛ لِأنَّهُ مُرْتَفِعٌ ويُرْفَعُ الصَّوْتُ عَلَيْهِ، ويُقال: انْتَبَرَ الـخَطِيبُ، أيْ: صَعَدَ الـمِنْبَرَ. وجَمْعُ مِنْبَرٍ: مَنابِرٌ.
يَرِد مُصطلَحُ (مِنْبَر) في الفقهِ في مواضِع، منها: كِتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة العِيدَيْنِ، وباب: صَلاة الاسْتِسْقاءِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: الوُقُوف بِعَرَفَةَ، وفي كِتابِ الـمَواريثِ، باب: الفُروض الـمُقَدَّرَة، وفي كِتابِ القَضاءِ والشَّهاداتِ، باب: الدَّعاوَى والبَيِّنات.
نبر
* العين : (8/269)
* تهذيب اللغة : (15/154)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/265)
* مختار الصحاح : (ص 303)
* لسان العرب : (5/189)
* تاج العروس : (14/164)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 39)
* المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 136)
* التعريفات الفقهية : (ص 218)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 462)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (39/44) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمِنْبَرُ فِي اللُّغَةِ: مِرْقَاةٌ يَرْتَقِيهَا الْخَطِيبُ أَوِ الْوَاعِظُ لِيُخَاطِبَ الْجَمْعَ؛ مُشْتَقٌّ مِنَ النَّبْرِ وَهُوَ الاِرْتِفَاعِ؛ وَسُمِّيَ مِنْبَرًا لاِرْتِفَاعِهِ وَعُلُوِّهِ؛ وَيُقَال: انْتَبَرَ الْخَطِيبُ أَيِ: ارْتَقَى الْمِنْبَرَ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
مِنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ
2 - قَال الْعُلَمَاءُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ مِنْبَرَهُ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَقِيل: ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَهْل بْنُ سَعْدٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْسَل إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَْنْصَارِ: مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَل لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ (3) ؛ يَقُول الْبُهُوتِيُّ: وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ عُمِل مِنْ أَثْل الْغَابَةِ؛ فَكَانَ يَرْتَقِي عَلَيْهِ (4) . قَال: وَكَانَ ثَلاَثَ دَرَجٍ؛ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ عَلَى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي تَلِي مَكَانَ الاِسْتِرَاحَةِ (5) ؛ ثُمَّ وَقَفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الثَّانِيَةِ؛ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى الأُْولَى تَأَدُّبًا؛ ثُمَّ وَقَفَ عُثْمَانُ ﵁ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ ﵁؛ ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْقِفَ النَّبِيِّ ﷺ؛ ثُمَّ قَلَعَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِيهِ سِتَّ دَرَجٍ؛ فَكَانَ الْخُلَفَاءُ يَرْتَقُونَ سِتًّا؛ وَيَقِفُونَ مَكَانَ عُمَرَ ﵁؛ أَيْ: عَلَى السَّابِعَةِ وَلاَ يَتَجَاوَزُونَ ذَلِكَ تَأَدُّبًا (6) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِنْبَرِ:
أ - اتِّخَاذُ الْمِنْبَرِ وَمَوْقِعُهُ
3 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ اتِّخَاذَ الْمِنْبَرِ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا؛ كَمَا أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ؛ وَكَذَلِكَ الْجُلُوسُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمِنْبَرُ عَلَى يَمِينِ الْمِحْرَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّينَ (7) .
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: وَيُكْرَهُ الْمِنْبَرُ الْكَبِيرُ جِدًّا الَّذِي يُضَيِّقُ عَلَى الْمُصَلِّينَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مُتَّسِعًا (8) .
وَالتَّفْصِيل فِي (خُطْبَةٌ ف 10) .
ب - تَسْلِيمُ الْخَطِيبِ عَلَى النَّاسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ
4 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْخَطِيبِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَاسْتَقْبَل الْحَاضِرِينَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ؛ وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ ﵁ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ (9) ؛ وَرَوَاهُ الأَْثْرَمُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرِ ﵃؛ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ ﵁؛ وَفَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ؛ وَلأَِنَّهُ اسْتِقْبَالٌ بَعْدَ اسْتِدْبَارٍ؛ فَأَشْبَهَ مَنْ فَارَقَ قَوْمًا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ.
وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرُ نَدْبًا إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ (10) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُسَنُّ السَّلاَمُ بَعْدَ الصُّعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ أَنْ يَسُدَّ الْخَطِيبَ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِيَرْقَى الْمِنْبَرَ؛ فَإِذَا انْتَهَى مِنْ صُعُودِهِ فَلاَ يُنْدَبُ بَل يُكْرَهُ؛ وَلاَ يَجِبُ رَدُّهُ لأَِنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا؛ خِلاَفًا لِلْقَرَافِيِّ الَّذِي أَوْجَبَ رَدَّهُ (11) . ج - نُزُول الإِْمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلْحَاجَةِ 5 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْزِل الإِْمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلْحَاجَةِ قَبْل أَنْ يَتَكَلَّمَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ: أَنَّهُ لَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ وَضَعُوهُ مَوْضِعَهُ الَّذِي هُوَ فِيهِ؛ فَلَمَّا أَرَادَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُومَ إِلَى الْمِنْبَرِ مَرَّ إِلَى الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ؛ فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِذْعَ خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ؛ فَنَزَل رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ؛ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ؛ وَفِي حَدِيثِ: فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ (12) .
قَال الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ نَزَل عَنِ الْمِنْبَرِ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الْخُطْبَةَ؛ لأَِنَّ الْخُطْبَةَ لاَ تُعَدُّ خُطْبَةً إِذَا فَصَل بَيْنَهَا بِنُزُولٍ يَطُول؛ أَوْ بِشَيْءٍ يَكُونُ قَاطِعًا لَهَا (13) .
د - صَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ
6 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ زَائِرَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ يَقِفُ بِحَيْثُ يَكُونُ عَمُودُ الْمِنْبَرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبِهِ الأَْيْمَنِ إِنْ أَمْكَنَهُ؛ وَهُوَ مَوْقِفُهُ ﵊ قَبْل أَنْ يُغَيَّرَ الْمَسْجِدُ؛ وَهُوَ بَيْنَ قَبْرِهِ وَمِنْبَرِهِ (14) ؛ وَيَجْتَهِدُ أَنْ يُحْيِيَ لَيْلَهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَبَيْنَهُمَا سِرًّا وَجَهْرًا (15) لِحَدِيثِ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (16) . وَيَقِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَيَدْعُو. فَفِي الْحَدِيثِ: قَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ (17) وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ (18) ؛ وَكَانَ السَّلَفُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ النَّبَوِيِّ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﵊ يَضَعُ يَدَهُ الْكَرِيمَةَ عَلَيْهَا عِنْدَ الْخُطْبَةِ (19) . هـ - الدُّعَاءُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالتَّأْمِينُ عَلَيْهِ
7 - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَعَا الْمُذَكِّرُ عَلَى الْمِنْبَرِ دُعَاءً مَأْثُورًا؛ وَالْقَوْمُ يَدْعُونَ مَعَهُ ذَلِكَ؛ فَإِنْ كَانَ لِتَعْلِيمِ الْقَوْمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيمِ الْقَوْمِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ (20) .
و إِخْرَاجُ الْمِنْبَرِ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَبِنَاؤُهُ:
8 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ الْمِنْبَرُ إِلَى الْجَبَانَةِ (الْمُصَلَّى الْعَامِّ فِي الصَّحْرَاءِ) ؛ لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ؛ وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَتِهِ (21) وَبِهِ جَرَى التَّوَارُثُ مِنْ لَدُنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا؛ وَقَدْ عَابَ النَّاسُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِخْرَاجَهُ الْمِنْبَرَ فِي الْعِيدَيْنِ؛ وَنَسَبُوهُ إِلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ (22) .
وَأَمَّا بِنَاءُ الْمِنْبَرِ فِي الْجَبَّانَةِ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى الْجَوَازِ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلِهَذَا اتَّخَذُوا فِي الْمُصَلَّى مِنْبَرًا عَلَى حِدَةٍ مِنَ اللَّبِنِ وَالطِّينِ؛ وَاتِّبَاعُ مَا اشْتَهَرَ بَهِ الْعَمَل فِي النَّاسِ وَاجِبٌ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةُ بِنَاءِ الْمِنْبَرِ فِي الْجَبَّانَةِ (الْمُصَلَّى الْعَامِّ فِي الصَّحْرَاءِ (1)) .
ز - تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ
9 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مَشْرُوعِيَّةَ تَغْلِيظِ الأَْيْمَانِ بِالْمَكَانِ؛ وَمِنْهُ: عِنْدَ الْمِنْبَرِ؛ إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ وُجُوبَهُ؛ وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ اسْتِحْبَابَهُ؛ كَمَا يَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا رَأَى الْحَاكِمُ تَغْلِيظَهَا بِالْمَكَانِ عِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ فِي كُل مَدِينَةٍ جَازَ وَلَمْ يُسْتَحَبَّ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (23) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلاَ يَرَوْنَ التَّغْلِيظَ لاَ بِالْمَكَانِ وَلاَ بِالزَّمَانِ (24) .
(ر: مُصْطَلَحَ تَغْلِيظٌ ف 6) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، والمعجم الوسيط.
(2) المجموع 4 / 527، ومطالب أولي النهى 1 / 774، وكشاف القناع 2 / 35.
(3) حديث سهل بن سعد " أن النبي ﷺ أرسل إلى امرأة من الأنصار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 397) ومسلم (1 / 386) ، واللفظ للبخاري.
(4) حديث " أن المنبر عمل من أثل الغابة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 486) من حديث سهل بن سعد.
(5) حديث: " أن النبي ﷺ كان يجلس على الدرجة الثالثة ". أورده البهوتي في كشاف القناع (2 / 35) ولم نهتد إلى من أخرجه.
(6) الأم 1 / 199، ومطالب أولي النهى 1 / 774، وكشاف القناع 2 / 35.
(7) القوانين الفقهية ص 86، والمجموع 4 / 525، 527، ومطالب أولي النهى 1 / 774، والمغني 2 / 296، وكشاف القناع 2 / 35، 38، والفتاوى الهندية 1 / 147.
(8) المجموع 4 / 527.
(9) حديث جابر: " كان رسول الله ﷺ إذا صعد المنبر. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 352) وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (2 / 63) .
(10) المجموع 4 / 526، ومغني المحتاج 1 / 289، ومطالب أولي النهى 1 / 774، والمغني 2 / 296، وكشاف القناع 2 / 35.
(11) الطحطاوي على هامش مراقي الفلاح ص 283، والقوانين الفقهية ص 80، وجواهر الإكليل 1 / 96.
(12) حديث: " لما وضع منبر النبي ﷺ. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 454) من حديث أُبي بن كعب. والحديث الآخر: " فاعتنقها فسكتت ". أخرجه النسائي (3 / 102) من حديث جابر بن عبد الله.
(13) الأم 1 / 199.
(14) الفتاوى الهندية 1 / 265.
(15) الفتاوى الهندية 1 / 266.
(16) حديث: " ما بين بيتي ومنبري روضة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 99) ومسلم (2 / 1011) من حديث أبي هريرة.
(17) حديث: " قوائم منبري رواتب في الجنة ". أخرجه أحمد (6 / 289) من حديث أم سلمة.
(18) حديث: " منبري على ترعة من ترع الجنة ". أخرجه أحمد (5 / 335) من حديث سهل بن سعد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 9) : رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(19) فتح القدير 2 / 337 ط بولاق 3 / 94، 95، 96، ط دار إحياء التراث العربي.
(20) الفتاوى الهندية 5 / 318.
(21) حديث: " أنه ﷺ خطب يوم النحر على ناقته ". أخرجه البخاري (1 / 157 - الفتح) ومسلم (3 / 1306) من حديث أبي بكرة.
(22) المبسوط 2 / 42، والبدائع 1 / 280، 283.
(23) حديث: " من حلف على منبري هذا على يمين آثمة. . . ". أخرجه مالك (2 / 727) والحاكم (4 / 296) من حديث جابر بن عبد الله، واللفظ للحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.
(24) مجموع الفتاوى 29 / 189 ط الرياض. وحاشية الدسوقي 4 / 228، 229، ومغني المحتاج 4 / 472، وحاشية القليوبي 4 / 340، وكشاف القناع 6 / 450.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 84/ 39