البحث

عبارات مقترحة:

الطيب

كلمة الطيب في اللغة صيغة مبالغة من الطيب الذي هو عكس الخبث، واسم...

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

هَوَامٌّ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الهَوامُّ: جَمْعُ هَامَّةٍ، وهي كُلُّ دابَّةٍ ذاتِ سُمٍّ يَقْتُلُ، كالـحَيَّةِ والعَقْرَبِ، وأمّا ما لا يَقْتُلُ فهو السَّامَّةُ، كالزُّنْبُورِ والقَمْلِ. وتأْتي الـهَوامُّ بِـمعنى ما يَدِبُّ مِن الـحَيَوانِ على الأَرْضِ وإن لـم يَقْتُلْ، كَالحَشراتِ. وأَصْلُها مِن الـهِمِّ، وهو الدَّبِيبُ، أي: الـمَشْيُ الـخَفِيفُ على الَأرْضِ، وكُلُّ ما مَشَى على الْأَرْضِ فهو دابَّةٌ، وقِيلَ: أَصْلُها مِن الهَمِّ، أي: العَزْمُ؛ لأَنَّها تَهِمُّ بِالسُّوءِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (هَوامّ) في الفِقْهِ في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: آداب قَضاءِ الـحاجَةِ، وباب: الـنَّجاسات، وكِتابُ الصَّلاةِ، باب: مَكْروهات الصَّلاةِ، وكِتابُ الـجَنائِزِ، باب: تَغْسِيل الـمَيِّتِ ودَفْنه. ويُطْلَق في كِتاب البُيُوعِ، باب: البَيْع الفاسِد، وكِتاب الصَّيْدِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وكِتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ مِن الأَطْعِمَةِ، وباب: آداب الشُّرْبِ، ويُراد به: صِغار الدَّوابِّ السّامَّةِ وغَيْرِ السّامَّةِ. وقد يُطْلَقُ في كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الغَنَمِ، ويُرادُ بِهِ: الرَّدِيءُ مِن الـماشِيَةِ، وهو ما يُقابِلُ كَرائِمَ البَهائِم. ويُطْلَق في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوحِيد الأُلُوهِيَّةِ، عند الكَلامِ عن الرُّقْيَةِ، ويُرادُ بِه: كُلُّ حَيَوانٍ لَهُ سُمٌّ، كَالـحَيَّةِ والعَقْرَبِ.

جذر الكلمة

هـمم

المعنى الاصطلاحي

صِغارُ الـحَشَراتِ.

الشرح المختصر

الهَوامُّ على ضَرْبَيْنِ: 1- ضَرْبٌ مِنْها يَخْتَصُّ بِالْأَجْسامِ ويَتَوَلَّدُ فِيها ويَعِيشُ مِنْها مع السَّلامَةِ، كالْقُرادِ في أَجْسامِ الدَّوابِّ، والقَمْلِ في أَجْسامِ بَنِي آدَمَ. 2- ضَرْبٌ لا يَخْتَصُّ بذلك، كالنَّمْلِ والذَّرِّ والدُّودِ والبَراغِيثِ والبَعُوضِ والذُّبابِ والبَقِّ.

التعريف اللغوي المختصر

الهَوامُّ: جَمْعُ هَامَّةٍ، وهي كُلُّ دابَّةٍ ذاتِ سُمٍّ يَقْتُلُ، كالـحَيَّةِ والعَقْرَبِ، وتأْتي بِـمعنى ما يَدِبُّ مِن الـحَيَوانِ على الأَرْضِ وإن لـم يَقْتُلْ، كَالحَشراتِ. وأَصْلُها مِن الـهِمِّ، وهو الدَّبِيبُ، أي: الـمَشْيُ الـخَفِيفُ على الَأرْضِ.

المراجع

* العين : (3/357)
* تهذيب اللغة : (5/248)
* مقاييس اللغة : (6/13)
* المحكم والمحيط الأعظم : (4/112)
* مختار الصحاح : (ص 328)
* لسان العرب : (12/621)
* تاج العروس : (34/118)
* حاشية ابن عابدين : (1/330)
* تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 167)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 34)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 491)
* المنتقى شرح الموطأ : (2/264) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
أ - الْهَوَامُّ لُغَةً جَمْعُ هَامَّةٍ؛ مِثْل دَابَّةٍ وَدَوَابَّ، وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى كُل حَيَوَانٍ لَهُ سُمٌّ يَقْتُل كَالْحَيَّةِ، قَالَهُ الأَْزْهَرِيُّ وَفِي الْحَدِيثِ: اجْتَنِبُوا هَوْمَ الأَْرْضِ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ (1) ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا لاَ يَقْتُل كَالْحَشَرَاتِ، وَفِي الأَْثَرِ النَّبَوِيِّ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ (2) يَعْنِي الْقَمْل. وَالْمُرَادُ هُنَا مَا يَشْمَل الْمُؤْذِيَ وَغَيْرَهُ مِمَّا لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ (3) .
وَالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَشَرَاتُ:
2 - الْحَشَرَاتُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ حَشَرَةٍ، مِثْل قَصَبَةٍ وَقَصَبَاتٍ. وَالْحَشَرَاتُ: دَوَابُّ الأَْرْضِ الصِّغَارِ، وَقِيل: الْحَشَرَةُ: الْفَأْرَةُ، وَالضَّبُّ، وَالْيَرْبُوعُ (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (6) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْحَشَرَةِ وَالْهَامَّةِ: الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَوَامِّ:
تَتَعَلَّقُ بِالْهَوَامِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - بَيْعُ الْهَوَامِّ:
3 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ فِي أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُ هَوَامِّ الأَْرْضِ الَّتِي لاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا أَصْلاً.
وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْهَوَامِّ شَرْعًا، كَالْوَزَغَةِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالْقُنْفُذِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ هَوَامِّ الأَْرْضِ الَّتِي لاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا (7) لأَِنَّهَا مُحَرَّمَةُ الاِنْتِفَاعِ بِهَا شَرْعًا، لِكَوْنِهَا مِنَ الْخَبَائِثِ، فَلَمْ تَكُنْ مَالاً، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا؛ لأَِنَّ بَيْعَهَا يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ أَكْل أَمْوَال النَّاسِ بِالْبَاطِل، وَاللَّهُ جَل شَأْنُهُ يَقُول: {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل (8) } وَفِيهِ إِضَاعَةٌ لِلْمَال فَلَمْ يَجُزْ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا أَصْلاً فَلَمْ يَنْعَقِدْ، وَلاَ عِبْرَةَ بِمَا يُذْكَرُ مِنْ مَنَافِعِهَا فِي الْخَوَاصِّ (9) .
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالْهَوَامُّ عِنْدَهُمْ طَاهِرَةٌ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ الطَّاهِرِ إِذَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ (10) .
4 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ النَّحْل، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا عَنْ كُوَّارَتِهِ؛ لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابٌ فِيهِ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، فَهُوَ كَبَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، وَيَصِحُّ بَيْعُهُ خَارِجًا عَنْ كُوَّارَتِهِ وَمَعَهَا، بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ لِلْغَرَرِ.
وَفَارَقَ سَائِرَ الطُّيُورِ الَّتِي لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَهِيَ خَارِجُ قَفَصِهَا؛ لأَِنَّ النَّحْل لاَ يَأْكُل عَادَةً إِلاَّ بِمَا يَرْعَاهُ، فَلَوْ تَوَقَّفَ صِحَّةُ بَيْعِهِ عَلَى حَبْسِهِ لَرُبَّمَا أَضَرَّ بِهِ وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُ (11) .
وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ بَيْعِ النَّحْل أَنْ يَكُونَ يَعْسُوبُهُ - وَهُوَ أَمِيرُهُ - فِي الْكُوَّارَةِ، وَأَنْ يُشَاهَدَ جَمِيعُهُ، وَإِلاَّ فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَائِبِ، وَتُجْرَى فِيهِ أَحْكَامُهُ.
وَقَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ طَائِرٌ فِي الْهَوَاءِ فَوَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالأَْصَحُّ الصِّحَّةُ (12) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ بَيْعُ النَّحْل إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي كُوَّارَتِهِ عَسَلٌ فَبَاعَ الْكُوَّارَةَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْعَسَل وَالنَّحْل، فَيَصِحُّ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْعَسَل؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمُنْتَفَعٍ بِهِ، فَلَمْ يَكُنْ مَالاً بِنَفْسِهِ، بَل بِمَا يَحْدُثُ مِنْهُ مِنَ الْعَسَل وَهُوَ مَعْدُومٌ عِنْدَ بَيْعِ النَّحْل وَحْدَهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَوْ بَاعَ النَّحْل مَعَ الْكُوَّارَةِ وَفِيهَا عَسَلٌ، يَجُوزُ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْعَسَل. وَيَجُوزُ أَنْ لاَ يَكُونَ الشَّيْءُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ بِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا، وَيَكُونَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ مَعَ غَيْرِهِ كَبَيْعِ الشُّرْبِ مَعَ الأَْرْضِ. وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ يَجُوزُ مُنْفَرِدًا؛ لأَِنَّهُ حَيَوَانٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ (13) .
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْعَ النَّحْل، فَقَدْ جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الزُّرْقَانِيِّ نَقْلاً عَنِ الْحَطَّابِ: وَنَحْل الأَْجْبَاحِ (14) لاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ جُزَافًا؛ لِمَشَقَّةِ عَدِّهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُبَاعُ بِدُونِ الأَْجْبَاحِ. وَقَال الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزُّرْقَانِيُّ: لاَ يُبَاعُ بِدُونِهَا، وَقَال الْبُرْزُلِيُّ: إِنِ اشْتَرَى الأَْجْبَاحَ دَخَلَتِ النَّحْل، وَكَذَا الْعَكْسُ. وَلاَ يَدْخُل الْعَسَل فِي الْوَجْهَيْنِ، قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَعَلِيٌّ الأَْجْهُورِيُّ.
وَيُجْمَعُ بَيْنَ مَا قَالَهُ الْحَطَّابُ وَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ الزُّرْقَانِيُّ بِحَمْل الْجَوَازِ عَلَى بَيْعِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ فِي الْجَبْحِ، بِدَلِيل قَوْلِهِ: لِمَشَقَّةِ عَدِّهِ، وَحَمْل مَا قَالَهُ أَحْمَدُ الزُّرْقَانِيُّ مِنَ الْمَنْعِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ طَائِرًا مِنْهَا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (15) .
5 - وَيَصِحُّ بَيْعُ دِيدَانٍ لِصَيْدِ السَّمَكِ وَدُودِ الْقَزِّ، وَبَزْرِه - وَهُوَ الْبَيْضُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ دُودُ الْقَزِّ - قَبْل أَنْ يَدِبَّ؛ لأَِنَّهُ طَاهِرٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْحَرِيرُ الَّذِي هُوَ أَفْخَرُ الْمَلاَبِسِ (16) .
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ: أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (17) .

ب - أَكْل الْهَوَامِّ
6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِل أَكْل الْهَوَامِّ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ أَكْلِهَا، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى حِل أَكْل جَمِيعِ أَصْنَافِ الْحَشَرَاتِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَشَرَات ف2، 3)

ج - قَتْل الْهَوَامِّ
7 - يَجُوزُ قَتْل الْهَوَامِّ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَلِغَيْرِ الْمُحْرِمِ.
أَمَّا قَتْلُهَا فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي حَالَةِ الإِْحْرَامِ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي جَوَازِ قَتْلِهَا وَفِيمَا يَجِبُ بِقَتْلِهَا.
وَالتَّفْصِيل فِي (حَشَرَات ف 6 وَمَا بَعْدَهَا، إِحْرَام ف 159، حَرَمٌ ف 13، 15)
__________
(1) حَدِيث: " اجْتَنِبُوا هَوْم الأَْرْض. . . ". أَخْرَجَهُ الْخَطَابِيّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ (ا / 210 - ط مَرْكَز الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ بِمَكَّةَ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظ: " إِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا هَوْم الأَْرْض، فَإِنَّهَا مَ وأخرجه مُسْلِم (3 / 1525 - ط الْحَلَبِيّ) بِلَفْظ: " إِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْل فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامّ بِاللَّيْل ".
(2) حَدِيث: " أَيُؤْذِيك هَوَامّ رَأْسك؟ " أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 7 / 457 ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (2 / 860 ط الْحَلَبِيّ) .
(3) لِسَان العرب والمصباح الْمُنِير مَادَّة (هِمَم) .
(4) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 111 وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.
(5) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَالْمَغْرِب، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 12.
(6) ابْن عَابِدِينَ 2 / 219 وقواعد الْفِقْه لِلْبَرَكَتِي.
(7) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 4 / 111، وَبَدَائِع الصَّنَائِع 5 / 144، والحاوي الْكَبِير 6 / 496، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 12، وكشاف الْقِنَاع 3 / 152.
(8) سُورَة النِّسَاء / 29.
(9) بَدَائِع الصَّنَائِع 5 / 144، والحاوي الْكَبِير 3 / 496، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 12، وكشاف الْقِنَاع 3 / 152.
(10) الشَّرْح الصَّغِير 1 / 45، 4 / 25، والحطاب 1 / 93، 4 / 258، 263، والزرقاني 1 / 24.
(11) مُغْنِي الْمُحْتَاج 2 / 13، 3 / 350، وحاشية الْقَلْيُوبِيّ 2 / 158، وكشاف الْقِنَاع 3 / 152 - 153.
(12) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 3 / 350 والمراجع السَّابِقَة.
(13) بَدَائِع الصَّنَائِع 5 / 144.
(14) الجبح - بِتَثْلِيث الْجِيم وَسُكُون الْبَاءِ - هُوَ حَيْثُ تَعْسِل النَّحْل إِذَا كَانَ غَيْرَ مَصْنُوع. وَقِيل: هِيَ مَوْضِع النَّحْل فِي الْجَبَل وَفِيهَا تَعْسِل (السَّانّ الْعَرَب)
(15) حَاشِيَة الزُّرْقَانِيّ 5 / 32 - 33.
(16) رَوْضَة الطَّالِبِينَ 3 / 351 وكشاف الْقِنَاع 3 / 154، ومغني الْمُحْتَاج 2 / 11، وأسنى الْمَطَالِب 1 / 13
(17) بَدَائِع الصَّنَائِع 5 / 144.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 316/ 42