البحث

عبارات مقترحة:

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الفتاح

كلمة (الفتّاح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من الفعل...

الاِعْتِدَاء


من معجم المصطلحات الشرعية

تجاوز الحد المعتبر . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور، والدعاء ." أبو داود : 96


انظر : تفسير مقاتل بن سليمان، 1/369، تفسير الطبري، 2/137

تعريفات أخرى

  • أخذ ممتلكات الآخرين ظلماً، وعدواناً . ومن شواهده تعالى : ﱫﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱪالبقرة : 194

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الظُّلْمُ وَالبَغْيُ، يُقال: تَعَدَّى فُلانٌ إذَا ظَلَمَ وَبَغَى، وَالمُعْتَدِي: الظَّالِمُ، وأَصْلُ التَّعَدِّي: مُجاوَزَةُ الحَدِّ بِالاسْتِطالَةِ وَالزِّيادَةِ، يُقالُ: تَعَدَّى النَّهْرَ يَتَعَدَّاهُ تَعَدِّيًا وَعُدْوَانًا واعْتِداءً أيْ تَجاوَزَهُ، وضِدُّ التَّعَدِّي: العَدْلُ والاسْتِقامَةُ، والعَدُوُّ: خِلافُ الصَّدِيقِ، والعَداوَةُ: إِرادَةُ السُّوءِ لِمَن تُبْغِضُهُ وتَكْرَهُهُ، وَمِنْ مَعانِي الاعْتِدَاءِ أيْضاً: الفَسَادُ والإضْرارُ.

إطلاقات المصطلح

يُذْكُرُ مُصْطَلَحَ (الاعْتِداءِ) فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْهَا: كِتابُ الصَّلاَةِ فِي بَابِ الدُّعاءِ، وَكِتابُ الجِهادِ فِي بَابِ شُروطِ الجِهادِ، وَكِتَابُ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ، وَبابِ حَدِّ القَذْفِ، وَبابِ حَدِّ الزِّنا، وَكِتابِ القَضَاءِ فِي الدَّعاوَى وَالبَّيِّناتِ، وَغَيْرِها.

جذر الكلمة

عدي

التعريف

تجاوز الحد المعتبر.

المراجع

* مقاييس اللغة : 249/4 - لسان العرب : 33/15 - لسان العرب : 33/15 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص238 - الكليات : ص150 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِعْتِدَاءُ فِي اللُّغَةِ وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ (1) . يُقَال: اعْتَدَى عَلَيْهِ إِذَا ظَلَمَهُ، وَاعْتَدَى عَلَى حَقِّهِ أَيْ جَاوَزَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الاِعْتِدَاءُ حَرَامٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (2) .
أَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِعْتِدَاءِ مِنْ أَثَرٍ، فَيَخْتَلِفُ: فَإِذَا كَانَ الْمُعْتَدِي حَيَوَانًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى صَاحِبِهِ عُقُوبَةٌ وَلاَ ضَمَانٌ لِقَوْلِهِ ﵊ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ (3) ، وَهَذَا - مَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ مُتَهَاوِنًا أَوْ مُعْتَدِيًا بِتَحْرِيضِهِ وَإِغْرَائِهِ. أَمَّا الإِْنْسَانُ: فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، إِذِ الْكَبِيرُ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَالضَّمَانُ، أَمَّا الصَّغِيرُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ دُونَ الْعُقُوبَةِ، وَكُل ذَلِكَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
هَذَا، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِعْتِدَاءُ.
فَإِنْ وَقَعَ عَلَى نَفْسِ الإِْنْسَانِ أَوْ مَا دُونَهَا مِنْ جَسَدِهِ، فَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ إِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ، وَفِي خَطَئِهِ الضَّمَانُ بِالْمَال كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ.
وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْمَال، فَعِنْدَئِذٍ لاَ يَخْلُو الأَْمْرُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ السَّرِقَةِ، وَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ قَطْعُ الْيَدِ (ر: سَرِقَةٌ) .
أَوْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْغَصْبِ، وَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ الضَّمَانُ وَالتَّعْزِيرُ، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ فِي مَبَاحِثِ: الْغَصْبِ، وَالضَّمَانِ، وَالتَّعْزِيرِ.
وَإِنْ وَقَعَ الاِعْتِدَاءُ عَلَى حَقٍّ مِنَ الْحُقُوقِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى كَحِفْظِ الْعَقِيدَةِ، وَالْعَقْل، وَالْعِرْضِ، وَأَرْضِ الإِْسْلاَمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَعُقُوبَتُهُ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي أَبْوَابِهِ.
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَعَدَمِ تَسْلِيمِ الأَْبِ ابْنَهُ الصَّغِيرَ إِلَى أُمِّهِ الْمُطَلَّقَةِ، لِتَقُومَ بِحَضَانَتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الإِْجْبَارُ عَلَى أَدَاءِ الْحَقِّ أَوْ ضَمَانُهُ مَعَ التَّعْزِيرِ إِنْ رَأَى الْحَاكِمُ ذَلِكَ.

دَفْعُ الاِعْتِدَاءِ:
3 - إِذَا وَقَعَ الاِعْتِدَاءُ فَلِلْمُعْتَدَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الدَّفْعُ بِبَدَنِهِ كَمَا فَصَّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ: (الصِّيَال)وَالْجِهَادِ) مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، أَوْ بِمَالِهِ كَمَا إِذَا صَالَحَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِئَلاَّ يَحْتَلُّوا بِلاَدَ الإِْسْلاَمِ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَكَمَا إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ لآِخَرَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِيَدْفَعَهُ عَنْ عِرْضِهِ (1) . كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ أَثْنَاءَ كَلاَمِهِمْ عَنِ الرِّشْوَةِ.
وَدَفْعُ الاِعْتِدَاءِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ.
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب، مادة: " عدا "
(2) سورة البقرة / 190.
(3) حديث: " جرح العجماء جبار " أخرجه البخاري ومسلم ومالك واللفظ له من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا (فتح الباري 5 / 33 ط السلفية، وصحيح مسلم 3 / 1334 ط عيسى الحلبي، والموطأ 2 / 868، 869 عيسى الحلبي) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 202/ 5