الاعْتِدَادُ

الاعْتِدَادُ


الفقه
دخول المرأة المطلَّقة، أو المتوفَى عنها زوجها في العدة، واحتسابها لمدتها الشرعية . ومن شواهده قوله تعالى : ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸالطلاق :4.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 7/73، الحاوي الكبير للماوردي، 11/242، كشاف القناع للبهوتي، 2/379.
تعريفات أخرى :

  • الاعتبار بالشيء، والبناء عليه، أو عكس ذلك . يقال : لا يعتد بما خالف نصوص الكتاب، والسنة .