الْعِدَّةُ

الْعِدَّةُ


الفقه
اسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَة من طلاق، أو وفاة، لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا، أَوْ لِلتَّعَبُّدِ، أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجِهَا . ومن أمثلته وجوب العدة على المرأة المطلقة، والمتوفى عنها زوجها . ومن شواهده قوله تعَالَى : ﱫﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ البقرة :228، وقوله سُبْحَانَهُ : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱪ البقرة :234.
انظر : حاشية الدسوقي، 1/173، الأم للشافعي، 4/100، الكافي لابن قدامة، 3/227.