اعْتِقَادُ الرُجْحَانِ

اعْتِقَادُ الرُجْحَانِ


أصول الفقه
اعتقاد المجتهد رجحان دليله سواء أكان راجحاً في الواقع، أم لا . وهو كاف لجواز العمل بمقتضاه . ولا يشترط لصحة العمل رجحان الاعتقاد . مثل عمل المجتهد بخبر الواحد مطلقاً إذا اعتقد رجحانه، على الرغم من أن خبر الواحد في الأصل عند عدم القرائن لا يفيد غير الظن . ومن ذلك قول ابن تيمية في التفريق بين رجحان الاعتقاد واعتقاد الرجحان : "اعتقاد الرجحان يصحح العمل بالدليل، ورجحان الاعتقاد علم ".
انظر : الإبهاج لابن السبكي، 3/266، 267، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 13/114، 117.