البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

اعْتِقَادُ الرُجْحَانِ


من معجم المصطلحات الشرعية

اعتقاد المجتهد رجحان دليله سواء أكان راجحاً في الواقع، أم لا . وهو كاف لجواز العمل بمقتضاه . ولا يشترط لصحة العمل رجحان الاعتقاد . مثل عمل المجتهد بخبر الواحد مطلقاً إذا اعتقد رجحانه، على الرغم من أن خبر الواحد في الأصل عند عدم القرائن لا يفيد غير الظن . ومن ذلك قول ابن تيمية في التفريق بين رجحان الاعتقاد واعتقاد الرجحان : "اعتقاد الرجحان يصحح العمل بالدليل، ورجحان الاعتقاد علم ".


انظر : الإبهاج لابن السبكي، 3/266، 267، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 13/114، 117.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

اعتقاد المجتهد رجحان دليله سواء أكان راجحاً في الواقع، أم لا.