البحث

عبارات مقترحة:

الملك

كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الأَعْيَانُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الأشياء المادية المحسوسة التي لها وجود ظاهر . مثل عروض التجارة من سلع، وعقار، وطعام، وغيره .


انظر : منح الجليل لعليش، 8/135، الحاوي الكبير للماوردي، 18/154، الكليات للكفوي، ص 33.

تعريفات أخرى

  • العين بِمَعْنَى الْجَاسُوسِ .
  • الإخوة الأَعْيَانُ . أي : الإخوة الأشقاء .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

جَمع عَيْنٍ، وَهِيَ المَالُ الحَاضِرُ، وَمَا ضُرِبَ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَتُطْلَقُ العَيْنُ بِمَعْنَى: نَفْسُ الشَّيْءِ، كَقَوْلِ: جَاءَ فُلاَنٌ بِعَيْنِهِ أَيْ بِنَفْسِهِ، وَأَصْلُ العَيْنِ: عُضْوٌ بِهِ يُبْصَرُ وَيُنْظَرُ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَعْيُنٍ وَعُيُونٍ وَأَعْيَانٍ، وَسُمِّيَ المَالُ الحَاضِرُ عَيْنًا؛ لِأَنَّهُ يُرَى بِحاسَةِ البَصَرِ، وَمِنْ مَعانِي الأَعْيانِ أَيْضًا: الأَشِقَّاءُ والأَشْرافُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (أَعْيانٍ) فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا فِي كِتابِ البُيوعِ فِي بَابِ الرِّبَا وَالصَّرْفِ، وَبَابِ الإِجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالإِتْلاَفِ، وَالضَّمَانِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُطْلَقُ فِي كِتابِ البُيوعِ بِمَعْنًى أَخَصٍّ وَهُوَ: (الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ). وَيَرِدُ أَيْضًا فِي كِتابِ الطَّهارَةِ فِي بَأبِ النَّجاساتِ وَيُرادُ بِهِ: (الذَّواتُ). وَيَرِدُ بِمَعْنَى: (الأَشِقَّاءُ) فِي كِتابِ المَوارِيثِ فِي بَابِ مِيراثِ الاخْوَةِ.

جذر الكلمة

عين

التعريف

الأشياء المادية المحسوسة التي لها وجود ظاهر.

المراجع

* مقاييس اللغة : 199/4 - لسان العرب : 306/13 - مقاييس اللغة : 199/4 - المهذب : 277/1 - التعريفات للجرجاني : ص30 - شرح حدود ابن عرفة : ص392 - رد المحتار على الدر المختار : 25/4 - الفروق للقرافي : 133/2 - الفروق للقرافي : 133/2 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الأَْعْيَانُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ عَيْنٍ، وَالْعَيْنُ لَهَا إِطْلاَقَاتٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا:
الْعَيْنُ بِمَعْنَى الْمَال الْحَاضِرِ النَّاضِّ. يُقَال: اشْتَرَيْتُ بِالدَّيْنِ (أَيْ فِي الذِّمَّةِ) أَوْ بِالْعَيْنِ أَيِ الْمَنْقُودِ الْحَاضِرِ.
وَعَيْنُ الشَّيْءِ نَفْسُهُ، يُقَال أَخَذْتُ مَالِي بِعَيْنِهِ، أَيْ نَفْسَ مَالِي.
وَالْعَيْنُ مَا ضُرِبَ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (1) وَمِنْهَا الْعَيْنُ الْبَاصِرَةُ، وَالْعَيْنُ بِمَعْنَى الْجَاسُوسِ. وَالإِْخْوَةُ الأَْعْيَانُ هُمُ الإِْخْوَةُ الأَْشِقَّاءُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الْفِقْهِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، إِلاَّ أَنَّ أَكْثَرَ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلأَْعْيَانِ فِيمَا يُقَابِل الدُّيُونَ، وَهِيَ الأَْمْوَال الْحَاضِرَةُ نَقْدًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ، يُقَال: اشْتَرَيْتُ عَيْنًا بِعَيْنٍ أَيْ حَاضِرًا بِحَاضِرٍ (2) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدَّيْنُ:
2 - هُوَ مَالٌ حُكْمِيٌّ، يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِبَيْعٍ أَوِ اسْتِهْلاَكٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، كَمِقْدَارٍ مِنَ الْمَال فِي ذِمَّةِ آخَرَ، فِي حِينِ أَنَّ الْعَيْنَ هِيَ مَالٌ مَنْقُودٌ حَاضِرٌ مُشَخَّصٌ عِنْدَ التَّعَامُل.

ب - الْعَرْضُ:
الْعَرْضُ (بِسُكُونِ الرَّاءِ) مِنْ صُنُوفِ الأَْمْوَال: مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اللَّذَيْنِ هُمَا ثَمَنُ كُل عَرْضٍ، وَيُقَال: اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلاَنٍ قَلَمًا بِعَشَرَةٍ، وَعَرَضْتُ لَهُ مِنْ حَقِّهِ ثَوْبًا أَيْ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ بَدَل ثَمَنِ الْقَلَمِ، فَالْعَرْضُ يُقَابِل الْعَيْنَ. (3)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالأَْعْيَانِ:
3 - الأَْعْيَانُ بِمَعْنَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ يُرْجَعُ إِلَيْهَا تَحْتَ: (ذَهَبٌ، وَفِضَّةٌ، وَصَرْفٌ) وَالأَْعْيَانُ بِمَعْنَى الذَّوَاتِ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا بِاخْتِلاَفِ هَذِهِ الذَّوَاتِ وَهِيَ مُوَزَّعَةٌ تَحْتَ عَنَاوِينَ مُتَعَدِّدَةٍ فِي أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا فِي (الزَّكَاةِ، وَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالرَّهْنِ، وَالإِْتْلاَفِ، وَالضَّمَانِ) وَغَيْرِهَا.
وَالإِْخْوَةُ الأَْعْيَانُ يُنْظَرُ حُكْمُهُمْ تَحْتَ عِنْوَانِ (أَخٌ) .
__________
(1) لسان العرب المحيط مادة (عين) ، والمغرب، والزاهر، والمصباح المنير، والتعريفات للجرجاني.
(2) المهذب 1 / 277 ط مصطفى الحلبي، ومجلة الأحكام العدلية م 159، والزاهر، والقليوبي 4 / 311 ط عيسى الحلبي، والشرح الصغير 1 / 633 ط دار المعارف.
(3) الزاهر.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 263/ 5