البحث

عبارات مقترحة:

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

القهار

كلمة (القهّار) في اللغة صيغة مبالغة من القهر، ومعناه الإجبار،...

المقيت

كلمة (المُقيت) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أقاتَ) ومضارعه...

الْأَفْعَالُ الْحِسِّيَّة


من معجم المصطلحات الشرعية

الأفعال التي تُعرف بالحس، ولا يتوقّف وجودها على الشرع . والمصطلح يستعمله الحنفية، وغيرهم عند كلامهم عن أقسام النهي، فيقولون : النهي عن الأفعال الحسية يرجع إلى ذاتها، فلا تكون مشروعة، بخلاف الأفعال الشرعية كالصلاة في الدار المغصوبة، فالنهي لا يرجع إلى ذاتها . وقد ورد في قول الشاشي الحنفي : "والنهي نوعان؛ نهي عن الأفعال الحسية كالزنا، وشرب الخمر، والكذب، والظلم، ونهي عن التصرفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر، والصلاة في الأوقات المكروهة، وبيع الدرهم بالدرهمين . وحكم النوع الأول أن يكون المنهى عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحاً، فلا يكون مشروعاً أصلاً . وحكم النوع الثاني أن يكون المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي، فيكون هو حسناً بنفسه قبيحاً لغيره، ويكون المباشر مرتكباً للحرام لغيره، لا لنفسه


انظر : خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا، ص : 73، بديع النظام للساعاتي، 2/418، أصول الشاشي، ص : 165، البحر المحيط للزركشي 3/283-284.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الأفعال التي تُعرف بالحس، ولا يتوقّف وجودها على الشرع.