الْأَفْعَالُ الْحِسِّيَّة

الْأَفْعَالُ الْحِسِّيَّة


أصول الفقه
الأفعال التي تُعرف بالحس، ولا يتوقّف وجودها على الشرع . والمصطلح يستعمله الحنفية، وغيرهم عند كلامهم عن أقسام النهي، فيقولون : النهي عن الأفعال الحسية يرجع إلى ذاتها، فلا تكون مشروعة، بخلاف الأفعال الشرعية كالصلاة في الدار المغصوبة، فالنهي لا يرجع إلى ذاتها . وقد ورد في قول الشاشي الحنفي : "والنهي نوعان؛ نهي عن الأفعال الحسية كالزنا، وشرب الخمر، والكذب، والظلم، ونهي عن التصرفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر، والصلاة في الأوقات المكروهة، وبيع الدرهم بالدرهمين . وحكم النوع الأول أن يكون المنهى عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحاً، فلا يكون مشروعاً أصلاً . وحكم النوع الثاني أن يكون المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي، فيكون هو حسناً بنفسه قبيحاً لغيره، ويكون المباشر مرتكباً للحرام لغيره، لا لنفسه
انظر : خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا، ص : 73، بديع النظام للساعاتي، 2/418، أصول الشاشي، ص : 165، البحر المحيط للزركشي 3/283-284.