الإِقالَةُ

الإِقالَةُ


الفقه
تراضي المتعاقدين فيما بينهما على فسخ العقد . يستحب إقالة أحد المتبايعين صاحبه النادم؛ لحديث : "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ ". أبو داود :3460. صحيح .
انظر : المبسوط للسرخسي، 11/211، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، 4/177.