المقدم
كلمة (المقدِّم) في اللغة اسم فاعل من التقديم، وهو جعل الشيء...
التَّعْرِيفُ:
1 - لِلتَّرَسُّل فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ، مِنْهَا: التَّمَهُّل وَالتَّأَنِّي. يُقَال: تَرَسَّل فِي قِرَاءَتِهِ بِمَعْنَى: تَمَهَّل وَاتَّأَدَ فِيهَا. وَتَرَسَّل الرَّجُل فِي كَلاَمِهِ وَمَشْيِهِ: إِذَا لَمْ يَعْجَل (1) . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﵁ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل (2) : أَيْ تَأَنَّ وَلاَ تَعْجَل.
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ اصْطِلاَحًا عَنْ هَذَا، فَقَالُوا: إِنَّهُ فِي الأَْذَانِ: التَّمَهُّل وَالتَّأَنِّي وَتَرْكُ الْعَجَلَةِ، وَيَكُونُ بِسَكْتَةٍ بَيْنَ كُل جُمْلَتَيْنِ مِنْ جُمَل الأَْذَانِ تَسَعُ الإِْجَابَةَ، وَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلاَ مَدٍّ مُفْرِطٍ (3) .
2 - وَالْحَدْرُ يُقَابِل التَّرَسُّل، وَلَهُ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ مِنْهَا: الإِْسْرَاعُ فِي الْقِرَاءَةِ. يُقَال: حَدَرَ الرَّجُل الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَحَدَرَ فِيهَا كُلِّهَا حَدْرًا مِنْ بَابِ قَتَل: إِذَا أَسْرَعَ (4) . وَفِي حَدِيثِ الأَْذَانِ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (5) أَيْ أَسْرِعْ وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ عَنْ ذَلِكَ.
وَالْحَدْرُ سُنَّةٌ فِي الإِْقَامَةِ، مَكْرُوهٌ فِي الأَْذَانِ (6) . لِمَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِبِلاَلٍ ﵁: يَا بِلاَل إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (7)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلتَّرَسُّل:
3 - لِلتَّرَسُّل أَحْكَامٌ تَعْتَرِيهِ.
فَهُوَ فِي الأَْذَانِ مَسْنُونٌ.
وَصِفَتُهُ: أَنْ يَتَمَهَّل الْمُؤَذِّنُ فِيهِ بِسَكْتَةٍ بَيْنَ كُل جُمْلَتَيْنِ مِنْهُ تَسَعُ إِجَابَةَ السَّامِعِ لَهُ، وَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَمْطِيطٍ وَلاَ مَدٍّ مُفْرِطٍ وَلاَ تَطْرِيبٍ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِبِلاَلٍ: يَا بِلاَل إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنَّ عُمَرَ ﵁ قَال: " إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّل (8) وَمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَال لاِبْنِ عُمَرَ: إِنِّي لأَُحِبُّكَ فِي اللَّهِ. قَال: وَأَنَا أَبْغَضُكَ فِي اللَّهِ. إِنَّك تُغَنِّي فِي أَذَانِكَ.
هَذَا مَا عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ (9) .
وَالتَّرَسُّل فِي الإِْقَامَةِ مَكْرُوهٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ يُقِيمُ الصَّلاَةَ أَنْ يُسْرِعَ فِيهَا وَلاَ يَتَرَسَّل؛ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ (10) .
هَذَا، وَالأَْذَانُ قَدْ شُرِعَ لِلإِْعْلاَمِ بِدُخُول الْوَقْتِ وَتَنْبِيهِ الْغَائِبِينَ إِلَيْهِ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى الْحُضُورِ لِلصَّلاَةِ. أَمَّا الإِْقَامَةُ فَقَدْ شُرِعَتْ لإِِعْلاَمِ الْحَاضِرِينَ بِالتَّأَهُّبِ لِلصَّلاَةِ وَالْقِيَامِ لَهَا، وَلِذَا كَانَ التَّرَسُّل فِي الأَْذَانِ أَبْلَغَ فِي الإِْعْلاَمِ، أَمَّا الإِْقَامَةُ فَلاَ حَاجَةَ فِيهَا إِلَى التَّرَسُّل (11) . وَلِذَا ثُنِّيَ الأَْذَانُ وَأُفْرِدَتِ الإِْقَامَةُ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَْذَانَ وَيُوتِرَ الإِْقَامَةَ (12) . زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ " إِلاَّ الإِْقَامَةَ "، وَاسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ الأَْذَانُ فِي مَكَانٍ عَالٍ بِخِلاَفِ الإِْقَامَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّوْتُ فِي الأَْذَانِ أَرْفَعَ مِنْهُ فِي الإِْقَامَةِ، وَأَنْ يَكُونَ الأَْذَانُ مُرَتَّلاً وَالإِْقَامَةُ مُسْرِعَةً، وَسُنَّ تَكْرَارُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ مَرَّتَيْنِ فِي الإِْقَامَةِ؛ لأَِنَّهَا الْمَقْصُودَةُ مِنَ الإِْقَامَةِ بِالذَّاتِ (13) . (ر: أَذَانٌ، إِقَامَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومعجم متن اللغة دار مكتبة الحياة بيروت. مادة: " رسل ".
(2) حديث: " إذا أذنت فترسل ". أخرجه الترمذي (1 / 373 - ط الحلبي) وضعفه ابن حجر في التلخيص (1 / 200 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(3) ابن عابدين 1 / 259، والاختيار شرح المختار 1 / 42 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح / 106، والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب بذيل المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 391، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل 1 / 437 م الرياض الحديثة، ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل 1 / 437 م النجاح ليبيا.
(4) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: " حدر " وكشاف القناع 1 / 238 م النصر الحديثة.
(5) حديث: " إذا أذنت فترسل. . . ". سبق تخريجه (ف / 1)
(6) كشاف القناع 1 / 238 م النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، وابن عابدين 1 / 260، والاختيار شرح المختار 1 / 43 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح 106، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 390 - 391، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 437.
(7) حديث: " يا بلال إذا أذنت فترسل. . . " سبق تخريجه (ف / 1) .
(8) حديث: " إذا أذنت فترسل. . . " سبق تخريجه (ف / 1) .
(9) ابن عابدين 1 / 259، والاختيار شرح المختار 1 / 43 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح 106، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 391، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 437 م النجاح ليبيا، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 / 230 (ط الثامنة) والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، كشاف القناع 1 / 238 م. النصر الحديثة.
(10) ابن عابدين 1 / 260، والاختيار شرح المختار 1 / 43 ط دار المعرفة، ومراقي الفلاح 106، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، نهاية المحتاج للرملي 1 / 391، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة، كشاف القناع 1 / 238 م النصر الحديثة، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 437 م النجاح ليبيا.
(11) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 1 / 464، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 65، ونهاية المحتاج للرملي 1 / 390، والمغني لابن قدامة 1 / 407 م الرياض الحديثة.
(12) حديث: " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ". أخرجه البخاري (2 / 82 - الفتح ط السلفية) ومسلم (1 / 286 - ط الحلبي) .
(13) عون المعبود شرح سنن أبي داود 2 / 201 - 203 ط دار الفكر.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 190/ 11