الإِقْطَاعُ

الإِقْطَاعُ


الفقه
ما يعطيه الإمام من الأراضي رقبة، أو منفعة لمن له حق في بيت المال . وهو إما إقطاع تمليك، أو استغلال، أو إرفاق . ومن أمثلته لا يقطع ولي الأمر ما كان مرفقاً عاماً للناس ينتفعون به؛ لما روي أن أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّذِي يُقَالُ لَهُ : شَذَّا بِمَأْرِبَ، فَقَطَعَهُ لَهُ، ثم إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بِأَرْضٍ، فَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، قَالَ : فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ، فَقَالَ أَبْيَضُ : قَدْ أَقَلْتُهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، فَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ ". الكبير للطبراني :808.
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/393، الأم للشافعي، 4/50، كشاف القناع للبهوتي، 4/195.