البحث

عبارات مقترحة:

الشكور

كلمة (شكور) في اللغة صيغة مبالغة من الشُّكر، وهو الثناء، ويأتي...

الأكرم

اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

الإِقْعَاءُ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يجلس ناصباً قدميه، وأصابعهما إلى الأمام كما يفعل في السجود، ويضع ألْيتَيه على عقبيه . ومن أمثلته أنه يكره فعله في الصلاة لحديث : "يَا عَلِيُّ، لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ ". ابن ماجه : 895.وضعفه الألباني .


انظر : المبسوط للسرخسي، 1/26، التاج والإكليل للمواق، 1/550، المجموع للنووي، 3/397.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أن يجلس ناصباً قدميه، وأصابعهما إلى الأمام كما يفعل في السجود، ويضع ألْيتَيه على عقبيه.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْقْعَاءُ عِنْدَ الْعَرَبِ: إِلْصَاقُ الأَْلْيَتَيْنِ بِالأَْرْضِ، وَنَصْبُ السَّاقَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الأَْرْضِ، وَقَال ابْنُ الْقَطَّاعِ: أَقْعَى الْكَلْبُ: جَلَسَ عَلَى أَلْيَتَيْهِ وَنَصَبَ فَخِذَيْهِ، وَأَقْعَى الرَّجُل: جَلَسَ تِلْكَ الْجِلْسَةَ. (1)
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي الإِْقْعَاءِ تَفْسِيرَانِ:
الأَْوَّل: نَحْوُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (2)
وَالثَّانِي: أَنْ يَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَْرْضِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. (3)
وَجِلْسَةُ الإِْقْعَاءِ غَيْرُ التَّوَرُّكِ وَالاِفْتِرَاشِ، فَالاِفْتِرَاشُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى كَعْبِ يُسْرَاهُ بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُهَا الأَْرْضَ وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ، (4) وَيُخْرِجَهَا مِنْ تَحْتِهِ، وَيَجْعَل بُطُونَ أَصَابِعِهَا عَلَى الأَْرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لِتَكُونَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. (5)
وَالتَّوَرُّكُ إِفْضَاءُ أَلْيَةِ وَوَرِكِ وَسَاقِ الرِّجْل الْيُسْرَى لِلأَْرْضِ، وَنَصْبُ الرِّجْل الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَبَاطِنِ إِبْهَامِ الْيُمْنَى لِلأَْرْضِ، فَتَصِيرُ رِجْلاَهُ مَعًا مِنَ الْجَانِبِ الأَْيْمَنِ (6) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - الإِْقْعَاءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل مَكْرُوهٌ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، (7) لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِْقْعَاءِ فِي الصَّلاَةِ. (8) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ حَرَامٌ، وَلَكِنْ لاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ. (9)
وَأَمَّا الإِْقْعَاءُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَمَكْرُوهٌ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، إِلاَّ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (10) اسْتَدَل الْحَنَابِلَةُ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ بِمَا رَوَاهُ الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (11)
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الإِْقْعَاءُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سُنَّةٌ، فَفِي مُسْلِمٍ الإِْقْعَاءُ سُنَّةُ نَبِيِّنَا ﷺ (12) وَفَسَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِهَذَا، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالإِْمْلاَءِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، (13) وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَال: لاَ أَفْعَل وَلاَ أَعِيبُ مَنْ فَعَلَهُ، وَقَال: الْعَبَادِلَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ. (14)
أَمَّا الإِْقْعَاءُ فِي الأَْكْل فَلاَ يُكْرَهُ (15) ، رَوَى أَنَسٌ ﵁ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ جَالِسًا مُقْعِيًا يَأْكُل تَمْرًا. (1)
__________
(1) المصباح ومختار الصحاح مادة: " قعي ".
(2) شرح الروض 1 / 147، والجمل على المنهج 1 / 341، وابن عابدين 1 / 432 ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل 1 / 54 نشر مكة.
(3) جواهر الإكليل 1 / 54، والخرشي مع حاشية العدوي 1 / 293 نشر دار صادر، وابن عابدين 1 / 432. وشرح الروض 1 / 147، والمغني 1 / 524 ط الرياض.
(4) الجمل على المنهج 1 / 383.
(5) المغني 1 / 523.
(6) جواهر الإكليل 1 / 51.
(7) شرح الروض 1 / 147، وابن عابدين 1 / 350. والمغني 1 / 524.
(8) شرح الروض 1 / 147. وحديث " نهى عن الإقعاء في الصلاة " أخرجه الحاكم (1 / 272 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(9) جواهر الإكليل 1 / 54، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 1 / 234.
(10) ابن عابدين 1 / 432، وجواهر الإكليل 1 / 54، الخرشي 1 / 293 والمغني 1 / 524.
(11) المغني 1 / 524 وحديث " لا تقع بين السجدتين " أخرجه ابن ماجه (1 / 289 - ط الحلبي) والترمذي (2 / 72 - ط الحلبي) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف أهل العلم الحارث الأعور.
(12) حديث: " الإقعاء سنة نبينا ﷺ " أخرجه مسلم (1 / 380 - 381 - ط الحلبي)
(13) شرح الروض 1 / 147.
(14) المغني 1 / 524.
(15) دليل الفالحين 3 / 232 ط مصطفى الحلبي الثالثة.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 87/ 6