الرفيق
كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...
ما أضيف إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خُلقية، أو خِلقية، وما أضيف إلى الصحابي والتابعي . فهو أعم من الحديث بمعناه الخاص، الذي يختص بما أضيف إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ومرادف لـلحديث بمعناه العام الذي يشمل ما أضيف إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وما أضيف إلى غيره .
مَصْدَرٌ مِنَ التَّأثِيرِ وَهُوَ إِبقاءُ العَلاَمَةِ في الشَّيْءِ، وَالأَثَرُ: العَلامَةُ، وَالجَمْعُ: آثَارٌ، وَأًصْلُ التَّأْثِيرِ: إِبْقاءُ رَسْمٍ عَلَى الشَّيْءِ، يُقَالُ: أَثَّرَ فِي الَأرْضِ يُؤَثِّرُ تَأْثِيرًا أَيْ أَبْقَى فِيهَا رَسْمًا وَشَكْلاً، وَالأَثَرُ: بَقِيَّةُ مَا يُرَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْهُ أثَرُ السَّيْفِ أَيْ ضَرْبَتُهُ، وَمِنْ مَعانِي الأَثَرِ أَيْضًا: المِيزَةُ والقَرِينَةُ والدَّلِيلُ والخَبَرُ والاتِّبَاعُ.
يُطْلِقُ أَهْلُ الحَدِيثِ الأَثَرَ فِي بَابِ عِلَلِ الحَدِيثِ، وَبابِ الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُطْلِقُونَهُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ فَيُرِيدُونَ بِهِ الحَدِيثَ المَرْفُوعَ أَوِ المَوْقُوفَ أَوِ المَقْطُوعَ، وَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُهُ عَلَى المَوْقُوفِ وَمَا دُونَهُ. وَيُطْلِقُهُ الأُصُولِيِّونَ وَالفُقهَاءُ بِمَعْنَى بَقِيَّةِ الشَّيْءِ كَمَا فِي كِتابِ الطَّهارَةِ فِي بَابِ النَّجاسَاتِ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي كِتابِ البُيوعِ، وَالنِّكاحِ وَغَيْرِهَا، بِمَعْنَى: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ صِحَّةٍ اَوْ فَسادٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ.
أثر
النتيجة (قول أو فعل) لشيء ما.
* مقاييس اللغة : (1/ 53)
* الصحاح للجوهري : (2/ 575)
* نزهة النظر : 36/1 - النكت الوفية بما في شرح الألفية : (1/ 59)
* الوسيط في علوم ومصطلح الحديث : (ص: 17)
* مقاييس اللغة : 53/1 - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 65/1 - تدريب الراوي : 203/1 - تدريب الراوي : 203/1 -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الأَْثَرِ فِي اللُّغَةِ: بَقِيَّةُ الشَّيْءِ أَوِ الْخَبَرُ. وَيُقَال: أَثَّرَ فِيهِ تَأْثِيرًا: تَرَكَ فِيهِ أَثَرًا. (1)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ لِلَفْظِ " أَثَرٍ " عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ. فَيُطْلِقُونَ الأَْثَرَ - بِمَعْنَى الْبَقِيَّةِ - عَلَى بَقِيَّةِ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهَا، كَمَا يُطْلِقُونَهُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ فَيُرِيدُونَ بِهِ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ أَوِ الْمَوْقُوفَ أَوِ الْمَقْطُوعَ، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقْصُرُونَهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ.
وَيُطْلِقُونَهُ بِمَعْنَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُكْمِ عِنْدَهُمْ، كَمَا إِذَا أُضِيفَ الأَْثَرُ إِلَى الشَّيْءِ فَيُقَال: أَثَرُ الْعَقْدِ، وَأَثَرُ الْفَسْخِ، وَأَثَرُ النِّكَاحِ وَغَيْرُ ذَلِكَ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - عَلاَمَةُ الشَّيْءِ تَكُونُ قَبْلَهُ، وَأَثَرُهُ يَكُونُ بَعْدَهُ، تَقُول: الْغُيُومُ وَالرِّيَاحُ عَلاَمَاتُ الْمَطَرِ. وَمَجْرَى السُّيُول: أَثَرُ الْمَطَرِ، دَلاَلَةً عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بُرْهَانًا عَلَيْهِ. (3)
وَالْمَأْثُورُ: يُطْلَقُ عَلَى الْقَوْل وَالْفِعْل، أَمَّا الأَْثَرُ فَلاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى الْقَوْل (4) . وَالْخَبَرُ غَالِبًا مَا يُطْلَقُ عَلَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، وَالأَْثَرُ مَا نُسِبَ إِلَى الصَّحَابَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ تَبَعًا لِلاِسْتِعْمَالاَتِ الْفِقْهِيَّةِ أَوِ الأُْصُولِيَّةِ. أَمَّا الاِسْتِعْمَال بِمَعْنَى بَقِيَّةِ الشَّيْءِ: فَالْحُكْمُ أَنَّهُ إِنْ تَعَذَّرَ إِزَالَةُ أَثَرِ النَّجَاسَةِ فَيَكُونُ مَعْفُوًّا عَنْهُ. (5)
وَأَمَّا الاِسْتِعْمَال بِمَعْنَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ، فَالْفُقَهَاءُ يَعْتَبِرُونَ الأَْثَرَ فِي الْعَقْدِ هُوَ مَا شُرِعَ الْعَقْدُ لَهُ، كَانْتِقَال الْمِلْكِيَّةِ فِي الْبَيْعِ، وَحِل الاِسْتِمْتَاعِ فِي النِّكَاحِ. (6)
وَأَمَّا الاِسْتِعْمَال بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَوْقُوفِ أَوِ الْمَرْفُوعِ فَمَوْطِنُ تَفْصِيلِهِ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - يُبْحَثُ اسْتِعْمَال الأَْثَرِ بِمَعْنَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ كُل مَسْأَلَةٍ فِي بَابِهَا. (7) أَمَّا بِمَعْنَى بَقِيَّةِ الشَّيْءِ فَقَدْ بَحَثَهَا الْفُقَهَاءُ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ أَثَرِ النَّجَاسَةِ، وَفِي الْجِنَايَاتِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ أَثَرِ الْجِنَايَةِ.
__________
(1) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمصباح المنير (أثر)
(2) كشاف اصطلاحات الفنون 1 / 65 ط كلكتا 1861 م، وتدريب الراوي ص 6 / 184 نشرالمكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
(3) الفروق في اللغة للعسكري ص 62 ط بيروت 1393 هـ، ودستور العلماء 1 / 37 ط بيروت 1395 هـ.
(4) دستور العلماء 1 / 37.
(5) شرح جمع الجوامع مع حواشيه 1 / 101، 102 ط بيروت 1395 هـ.
(6) نفس المصدر السابق.
(7) ابن عابدين 1 / 221، والحطاب 1 / 147، ونهاية المحتاج 1 / 241، وكشاف القناع 1 / 171.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 249/ 1