الأَقْيَسُ

الأَقْيَسُ


الفقه
من ألفاظ الترجيح يفيد الأقرب من أصول المذهب، أو الأوفق بالقياس الأصولي، والتعليل . ومن شواهده قولهم ما ذكر في الخلاصة : "...خلافاً بين أبي حنيفة، وأبي يوسف فيما إذا سمعاه في غير مجلس القضاء، فجوزه أبو حنيفة، وهو الأقيس، ومنعه أبو يوسف، وهو الأحوط، وقولهم : ويسجد بَعْدَ سلامِ الإمام . وهو الأقيسُ بمنزلة مَنْ شَكَّ أصلى ثلاثاً، أم أربعاً، وهو ظاهر لفظ المصنف ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 7/71، التوضيح لخليل بن إسحاق 1/480، الفروع لابن مفلح 5/551 و 1/169.