البحث

عبارات مقترحة:

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

لَوْنٌ


من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - اللَّوْنُ فِي اللُّغَةِ: هَيْئَةٌ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ، وَلَوَّنْتُهُ فَتَلَوَّنَ، وَالأَْلْوَانُ: الضُّرُوبُ، وَاللَّوْنُ: النَّوْعُ، وَفُلاَنٌ مُتَلَوِّنٌ: إِذَا كَانَ لاَ يَثْبُتُ عَلَى خُلُقٍ وَاحِدٍ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ اللَّوْنَ صِفَةً لِلشَّيْءِ فَيَقُولُونَ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ بَيَانُ صِفَاتِهِ فَيُشْتَرَطُ بَيَانُ اللَّوْنِ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ كَالْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ وَالسَّوَادِ (2) .
الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِاللَّوْنِ:
يَتَعَلَّقُ بِاللَّوْنِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا:
أَثَرُ تَغَيُّرِ لَوْنِ الْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ بِنَجَسٍ كَدَمٍ فَإِنَّهُ يَصِيرُ نَجِسًا، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتْ لِلْمَاءِ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رَائِحَةً أَنَّهُ نَجِسٌ مَا دَامَ كَذَلِكَ (3) ، وَقَدْ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (4) .
أَمَّا إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُ الْمَاءِ بِسَبَبِ اخْتِلاَطِهِ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، فَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ الَّذِي خَالَطَ الْمَاءَ فَتَغَيَّرَ بِهِ مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ يُفَارِقُ الْمَاءَ غَالِبًا كَزَعْفَرَانٍ وَتَمْرٍ وَدَقِيقٍ وَصَابُونٍ وَلَبَنٍ وَعَسَلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ فَلاَ تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ، أَيْ أَنَّهُ لاَ يُسْتَعْمَل فِي الْعِبَادَاتِ، وَإِنَّمَا لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْعِبَادَاتِ لأَِنَّهُ مَاءٌ تَغَيَّرَ بِمُخَالَطَةِ مَا لَيْسَ بِطَهُورٍ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ فَلَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ كَمَاءِ الْبَاقِلاَءِ الْمَغْلِيِّ، وَلأَِنَّهُ زَال عَنْ إِطْلاَقِهِ فَأَشْبَهَ الْمَغْلِيِّ.
وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ هِيَ الأَْصَحُّ (5) .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ (6) أَنَّهُ يَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِطَاهِرٍ مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (7) ، وَهَذَا عَامٌّ فِي كُل مَاءٍ فَلاَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِهِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ (8) ، وَهَذَا وَاجِدٌ لِلْمَاءِ، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ وَغَالِبُ أَسْقِيَتِهِمُ الأَْدَمُ، وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تُغَيِّرُ الْمَاءَ فَلَمْ يُنْقَل عَنْهُمْ تَيَمُّمٌ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمِيَاهِ، وَلأَِنَّهُ طَهُورٌ خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَسْلُبْهُ اسْمَ الْمَاءِ (9) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْمَاءُ الْمُطْلَقُ إِذَا خَالَطَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَائِعَاتِ الطَّاهِرَةِ كَاللَّبَنِ وَالْخَل وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ زَال عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ بِأَنْ صَارَ مَغْلُوبًا بِهِ فَهُوَ بِمَعْنَى الْمَاءِ الْمُقَيَّدِ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِنْ كَانَ الَّذِي خَالَطَهُ مِمَّا يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَ الْمَاءِ كَاللَّبَنِ وَمَاءِ الْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ تُعْتَبَرُ الْغَلَبَةُ فِي اللَّوْنِ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الَّذِي خَالَطَهُ مِمَّا يُقْصَدُ مِنْهُ زِيَادَةُ نَظَافَةٍ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيُطْبَخُ بِهِ أَوْ يُخَالَطُ بِهِ كَمَاءِ الصَّابُونِ وَالأُْشْنَانِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُ الْمَاءِ، لأَِنَّ اسْمَ الْمَاءِ بَاقٍ وَازْدَادَ مَعْنَاهُ وَهُوَ التَّطْهِيرُ، وَكَذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي غُسْل الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ الْمَغْلِيِّ بِالسِّدْرِ وَالْحُرُضُ - الأُْشْنَانُ - فَيَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ إِلاَّ إِذَا صَارَ غَلِيظًا كَالسَّوِيقِ الْمَخْلُوطِ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يَزُول عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ وَمَعْنَاهُ أَيْضًا (10) .
وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ الَّذِي اخْتَلَطَ بِالْمَاءِ فَغَيَّرَ لَوْنَهُ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ بِأَنْ كَانَ لاَ يُفَارِقُ الْمَاءَ غَالِبًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَوَلِّدًا مِنَ الْمَاءِ كَالطُّحْلُبِ، أَمْ كَانَ فِي الْقَرَارِ وَيَجْرِي عَلَيْهِ الْمَاءُ كَالْمِلْحِ وَالطِّينِ وَالشَّبِّ وَالْكِبْرِيتِ وَالْقَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ.
وَمِثْل ذَلِكَ مَا إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُ الْمَاءِ بِمَا يَسْقُطُ فِيهِ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ تَحْمِلُهُ الرِّيحُ فَتَلْقِيهِ فِيهِ، فَإِنَّهُ تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ لأَِنَّهُ يَشُقُّ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ.
وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الأَْظْهَرِ وَالْمُعْتَمَدِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْجُمْلَةِ.
وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَقْيِيدُ جِوَازِ التَّطَهُّرِ بِهَذَا الْمَاءِ بِحَالَةِ مَا إِذَا لَمْ تَذْهَبْ رِقَّتُهُ، إِلاَّ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمَيْدَانِيَّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ سُئِل عَنِ الْمَاءِ الَّذِي يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ لِكَثْرَةِ الأَْوْرَاقِ الْوَاقِعَةِ مِنَ الشَّجَرِ فِيهِ حَتَّى يَظْهَرَ لَوْنُ الأَْوْرَاقِ فِي الْكَفِّ إِذَا رُفِعَ الْمَاءُ مِنْهُ هَل يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ؟ قَال: لاَ، وَلَكِنْ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَغَسْل الأَْشْيَاءِ بِهِ لأَِنَّهُ طَاهِرٌ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَلأَِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ لَوْنُ الأَْوْرَاقِ صَارَ مَاءً مُقَيَّدًا كَمَاءِ الْبَاقِلاَءِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ بِوَرِقِ شَجَرٍ أَوْ تِبْنٍ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِيهِ غَيْرُ طَهُورٍ فَلاَ تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ (11) .
وَالْمَاءُ الآْجِنُ وَهُوَ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِطُول مُكْثِهِ فِي الْمَكَانِ مِنْ غَيْرِ مُخَالَطَةِ شَيْءٍ يُغَيِّرُهُ بَاقٍ عَلَى إِطْلاَقِهِ فِي قَوْل أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: تَوَضَّأَ مِنْ بِئْرٍ كَأَنَّ مَاءَهُ نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ (12) ، وَلأَِنَّهُ تَغَيَّرَ مِنْ غَيْرِ مُخَالَطَةٍ (13) .

حُكْمُ إِزَالَةِ لَوْنِ النَّجَاسَةِ
3 - إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ نَجَاسَةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ إِزَالَتُهَا، فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً وَلَهَا لَوْنٌ كَالدَّمِ وَالصِّبْغِ الْمُتَنَجِّسِ فَالْحُكْمُ فِي إِزَالَةِ لَوْنِ النَّجَاسَةِ مَا يَأْتِي: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (14) - إِلَى أَنَّ إِزَالَةَ لَوْنِ النَّجَاسَةِ إِنْ كَانَ سَهْلاً وَمُتَيَسِّرًا وَجَبَ إِزَالَتُهُ لأَِنَّ بَقَاءَهُ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ، فَإِنْ تَعَسَّرَ زَوَال اللَّوْنِ وَشَقَّ ذَلِكَ أَوْ خِيفَ تَلَفُ ثَوْبٍ فَإِنَّ الْمَحَل يَطْهُرُ بِالْغَسْل وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ اللَّوْنِ لِحَدِيثِ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، قَال: إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ؟ قَال: يَكْفِيكِ غَسْل الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ (15) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَهُمْ قَوْلاَنِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ يَعْسُرُ زَوَال النَّجَاسَةِ أَوْ لاَ يَعْسُرُ زَوَالُهَا وَالأَْرْجَحُ عِنْدَهُمُ اشْتِرَاطُ زَوَال اللَّوْنِ مَا لَمْ يَشُقَّ كَمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ (16) .
4 - وَلاَ يَجِبُ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ اسْتِعْمَال أُشْنَانٍ وَلاَ صَابُونٍ وَلاَ تَسْخِينُ مَاءٍ لإِِزَالَةِ اللَّوْنِ أَوِ الرِّيحِ الْمُتَعَسِّرِ إِزَالَتُهُ.
لَكِنْ يُسَنُّ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ إِزَالَةُ الأَْثَرِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ (17) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ اسْتَعْمَل فِي زَوَال الأَْثَرِ شَيْئًا يُزِيلُهُ كَالْمِلْحِ وَغَيْرِهِ فَحَسَنٌ (18) .
5 - وَالْمَصْبُوغُ بِصَبْغٍ نَجِسٍ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ ثَلاَثًا، وَالأَْوْلَى غَسْلُهُ إِلَى أَنْ يَصْفُوَ الْمَاءُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا غُسِل بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِ النَّجَاسَةِ إِذَا تَعَذَّرَ إِزَالَتُهَا.
وَلِلشَّافِعِيَّةِ تَفْصِيلٌ آخَرُ، قَالُوا: يَطْهُرُ بِالْغَسْل مَصْبُوغٌ بِمُتَنَجِّسٍ انْفَصَل عَنْهُ وَلَمْ يَزِدِ الْمَصْبُوغُ وَزْنًا بَعْدَ الْغَسْل عَلَى وَزْنِهِ قَبْل الصَّبْغِ وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ لِعُسْرِ زَوَالِهِ، فَإِنْ زَادَ وَزْنُهُ لَمْ يَطْهُرْ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِل عَنْهُ لِتَعَقُّدِهِ بِهِ لَمْ يَطْهُرْ لِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ (19) .

أَثَرُ اللَّوْنِ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ
6 - لِلَّوْنِ أَثَرٌ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بِالإِْبَاحَةِ أَوِ الْكَرَاهَةِ أَوِ التَّحْرِيمِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَلْبِسَةٌ ف 6 وَمَا بَعْدَهَا) .

أَثَرُ تَغَيُّرِ اللَّوْنِ فِي الْجِنَايَةِ
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ بِتَغَيُّرِ اللَّوْنِ فِي الْجِنَايَةِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنْ جَنَى عَلَى سِنِّ شَخْصٍ وَلَمْ تُقْلَعْ وَإِنَّمَا تَغَيَّرَ لَوْنُهَا، فَإِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ إِلَى السَّوَادِ أَوْ إِلَى الْحُمْرَةِ أَوْ إِلَى الْخُضْرَةِ فَفِيهَا الأَْرْشُ تَامًّا، لأَِنَّهُ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهَا، وَذَهَابُ مَنْفَعَةِ الْعُضْوِ بِمَنْزِلَةِ ذَهَابِ الْعُضْوِ، وَإِنْ كَانَ التَّغَيُّرُ إِلَى الصُّفْرَةِ فَفِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْل، لأَِنَّ الصُّفْرَةَ لاَ تُوجِبُ فَوَاتَ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنَّمَا تُوجِبُ نُقْصَانَهَا فَتُوجِبُ حُكُومَةَ الْعَدْل، وَقَال زُفَرُ فِي الصُّفْرَةِ الأَْرْشُ تَامًّا كَمَا فِي السَّوَادِ، لأَِنَّ كُل ذَلِكَ يُفَوِّتُ الْجَمَال. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الصُّفْرَةُ كَثِيرَةً حَتَّى تَكُونَ عَيْبًا كَعَيْبِ الْحُمْرَةِ وَالْخُضْرَةِ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا، قَال الْكَاسَانِيُّ: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمْ جَمِيعًا، وَلَوْ سَقَطَتِ السِّنُّ بِالْجِنَايَةِ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا سِنٌّ أُخْرَى مُتَغَيِّرَةٌ بِأَنْ نَبَتَتْ سَوْدَاءَ أَوْ حَمْرَاءَ أَوْ خَضْرَاءَ أَوْ صَفْرَاءَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَتَغَيَّرَتْ بِالضَّرْبَةِ لأَِنَّ النَّابِتَ قَامَ مَقَامَ الذَّاهِبِ، فَكَأَنَّ الأُْولَى قَائِمَةً وَتَغَيَّرَتْ.
وَالظُّفُرُ إِذَا جَنَى عَلَيْهِ شَخْصٌ فَقَلَعَهُ فَنَبَتَ مَكَانَهُ ظُفُرٌ آخَرُ: فَإِنْ نَبَتَ أَسْوَدَ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِمَا أَصَابَ مِنَ الأَْلَمِ بِالْجِرَاحَةِ الأُْولَى (20) . وَلَوْ حَلَقَ شَخْصٌ رَأْسَ رَجُلٍ شَعَرُهُ أَسْوَدُ فَنَبَتَ الشَّعَرُ أَبْيَضَ فَقَال أَبُو يُوسُفَ فِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشَّعَرِ الزِّينَةُ، وَالزِّينَةُ مُعْتَبَرَةٌ فَلاَ يَقُومُ النَّابِتُ مَقَامَ الْفَائِتِ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ شَيْءَ فِيهِ، لأَِنَّ الشَّيْبَ لَيْسَ بِعَيْبٍ، بَل هُوَ جَمَالٌ وَكَمَالٌ فَلاَ يَجِبُ بِهِ أَرْشٌ (21) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ جَنَى عَلَى سِنٍّ وَكَانَتْ بَيْضَاءَ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهَا إِلَى السَّوَادِ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل وَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهَا إِلَى الْحُمْرَةِ أَوْ إِلَى الصُّفْرَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْحُمْرَةُ أَوِ الصُّفْرَةُ كَالسَّوَادِ فِي إِذْهَابِ الْجَمَال فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل كَالتَّغَيُّرِ إِلَى السَّوَادِ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْحُمْرَةُ أَوِ الصُّفْرَةُ كَالسَّوَادِ فِي إِذْهَابِ الْجَمَال فَفِيهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ، وَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنِ اصْفَرَّتِ السِّنُّ فَفِيهَا بِقَدْرِ شَيْنِهَا لاَ يَكْمُل عَقْلُهَا حَتَّى تَسْوَدَّ لاَ بِتَغَيُّرِهَا، وَقَال أَصْبَغُ: فِي اخْضِرَارِهَا أَكْثَرُ مِمَّا فِي احْمِرَارِهَا وَفِي احْمِرَارِهَا أَكْثَرُ مِمَّا فِي اصْفِرَارِهَا.
وَمَنْ أَطْعَمَتْ زَوْجُهَا مَا اسْوَدَّ بِهِ لَوْنُهُ فَعِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ عَلَيْهَا الدِّيَةُ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ تَسْوِيدِ السِّنِّ، وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِنَّ هُنَاكَ فَارِقًا بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الشَّأْنَ فِي السِّنِّ الْبَيَاضُ وَأَمَّا الآْدَمِيُّ فَفِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ الأَْسْوَدُ (22) .
وَمَنْ ضَرَبَ إِنْسَانًا أَوْ فَعَل بِهِ فِعْلاً اسْوَدَّ بِهِ جَسَدُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ غَيْرَ أَسْوَدَ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَرَصِ فَفِيهِ الدِّيَةُ (23) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ ضَرَبَ شَخْصٌ سِنَّ غَيْرِهِ فَاصْفَرَّتْ أَوِ احْمَرَّتْ وَجَبَتْ فِيهَا الْحُكُومَةُ لأَِنَّ مَنَافِعَهَا بَاقِيَةٌ، وَإِنَّمَا نَقَصَ بَعْضُ جَمَالِهَا، فَوَجَبَ فِيهَا الْحُكُومَةُ، فَإِنْ ضَرَبَهَا فَاسْوَدَّتْ فَقَدْ قَالُوا فِي مَوْضِعٍ: تَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ، وَقَالُوا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: تَجِبُ الدِّيَةُ، وَلَيْسَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى اخْتِلاَفِ حَالَيْنِ، فَالَّذِي قَال تَجِبُ فِيهَا الدِّيَةُ إِذَا ذَهَبَتِ الْمَنْفَعَةُ، وَالَّذِي قَال تَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ إِذَا لَمْ تَذْهَبِ الْمَنْفَعَةُ.
وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا عَلَى قَوْلَيْنِ، وَاخْتَارَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الطَّرِيقُ الأَْوَّل.
وَإِنْ قَلَعَ شَخْصٌ سِنَّ غَيْرِهِ فَنَبَتَ مَكَانَهَا سِنٌّ صَفْرَاءُ أَوْ خَضْرَاءُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْحُكُومَةُ لَنَقَصَانِ الْكَمَال (24) ، وَإِنْ لَطَمَ رَجُلاً أَوْ لَكَمَهُ أَوْ ضَرَبَهُ بِمُثَقَّلٍ فَإِنْ لَمْ يَحْصُل بِهِ أَثَرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ أَرْشٌ لأَِنَّهُ لَمْ يَحْصُل بِهِ نَقْصٌ فِي جَمَالٍ وَلاَ مَنْفَعَةٍ فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَرْشٌ، وَإِنْ حَصَل بِهِ شَيْنٌ بِأَنِ اسْوَدَّ أَوِ اخْضَرَّ وَجَبَتْ فِيهِ الْحُكُومَةُ لِمَا حَصَل بِهِ مِنَ الشَّيْنِ، فَإِنْ قَضَى فِيهِ بِالْحُكُومَةِ ثُمَّ زَال الشَّيْنُ سَقَطَتِ الْحُكُومَةُ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى عَيْنٍ فَابْيَضَّتْ ثُمَّ زَال الْبَيَاضُ (25) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنِ اعْتَدَى عَلَى غَيْرِهِ فَقَلَعَ ظُفُرَهُ فَعَادَ أَسْوَدَ فَفِيهِ خَمْسٌ دِيَةُ الأُْصْبُعِ نَصًّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (26) .
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: فِي تَسْوِيدِ سِنٍّ وَظُفُرٍ وَتَسْوِيدِ أَنْفٍ وَتَسْوِيدِ أُذُنٍ بِحَيْثُ لاَ يَزُول التَّسْوِيدُ دِيَةُ ذَلِكَ الْعُضْوِ كَامِلَةً لإِِذْهَابِ جَمَالِهِ (27) .
لَكِنِ ابْنُ قُدَامَةَ فَصَّل فِي تَسْوِيدِ السِّنِّ فَقَال: حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: تَجِبُ دِيَتُهَا كَامِلَةً وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ وَيُرْوَى هَذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، وَبِهِ قَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَشُرَيْحٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَالنَّخَعِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَاللَّيْثُ وَالثَّوْرِيُّ، لأَِنَّهُ أَذْهَبَ الْجَمَال عَلَى الْكَمَال فَكَمَلَتْ دِيَتُهَا.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ أَذْهَبَ مَنْفَعَتَهَا مِنَ الْمَضْغِ عَلَيْهَا وَنَحْوِهِ فَفِيهَا دِيَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ نَفْعُهَا فَفِيهَا حُكُومَةٌ وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي.
أَمَّا إِنِ اصْفَرَّتِ السِّنُّ أَوِ احْمَرَّتْ لَمْ تَكْتَمِل دِيَتُهَا، لأَِنَّهُ لَمْ يَذْهَبِ الْجَمَال عَلَى الْكَمَال وَفِيهَا حُكُومَةٌ، وَإِنِ اخْضَرَّتِ احْتَمَل أَنْ يَكُونَ كَتَسْوِيدِهَا لأَِنَّهُ يَذْهَبُ بِجَمَالِهَا، وَاحْتَمَل أَنْ لاَ يَجِبَ فِيهَا إِلاَّ حُكُومَةٌ، لأَِنَّ ذَهَابَ جَمَالِهَا بِتَسْوِيدِهَا أَكْثَرُ فَلَمْ يَلْحَقْ بِهِ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ حَمَّرَهَا (28) .
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: مَنْ جَنَى عَلَى سِنٍّ صَغِيرٍ فَقَلَعَهُ وَلَمْ يَعُدْ، أَوْ عَادَ أَسْوَدَ وَاسْتَمَرَّ أَسْوَدَ، أَوْ عَادَ أَبْيَضَ ثُمَّ اسْوَدَّ بِلاَ عِلَّةٍ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﵃، وَإِنْ عَادَ السِّنُّ أَبْيَضَ ثُمَّ اسْوَدَّ لِعِلَّةٍ فَفِيهَا حُكُومَةٌ لأَِنَّهَا أَرْشُ كُل مَا لاَ مُقَدَّرَ فِيهِ (29) .
وَمَنْ ضَرَبَ وَجْهَ إِنْسَانٍ فَاسْوَدَّ الْوَجْهُ وَلَمْ يَزُل سَوَادُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، لأَِنَّهُ فَوَّتَ الْجَمَال عَلَى الْكَمَال فَضَمِنَهُ بِدِيَتِهِ كَقَطْعِ أُذُنِ الأَْصَمِّ، وَإِنْ زَال السَّوَادُ يَرُدُّ مَا أَخَذَهُ لِزَوَال سَبَبِ الضَّمَانِ، وَإِنْ زَال بَعْضُهُ وَجَبَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ وَرَدَّ الْبَاقِيَ. وَإِنْ صَارَ الْوَجْهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ فَفِيهِ حُكُومَةٌ كَمَا لَوْ سَوَّدَ بَعْضَهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يُذْهِبِ الْجَمَال عَلَى الْكَمَال (30) .

أَثَرُ اللَّوْنِ فِي ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ

- تَلْوِينُ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ بِلَوْنٍ مِنْ عِنْدِهِ:
1 - لَوْ غَيَّرَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ فَلَوَّنَهُ بِلَوْنٍ غَيْرِ لَوْنِهِ الأَْصْلِيِّ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ بَيَانُهُ مَا يَلِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (31) إِلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ مِنْ إِنْسَانٍ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ الْغَاصِبُ بِصَبْغِ نَفْسِهِ بِأَيِّ لَوْنٍ كَانَ، أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ بِالْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْلْوَانِ فَصَاحِبُ الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ مِنَ الْغَاصِبِ، لأَِنَّ الثَّوْبَ مِلْكُهُ لِبَقَاءِ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ، وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ فَيُعْطِيهِ لِلْغَاصِبِ، لأَِنَّ لِلْغَاصِبِ عَيْنَ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَائِمٍ فَلاَ سَبِيل إِلَى إِبْطَال مِلْكِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ فَكَانَ الأَْخْذُ بِضَمَانِهِ رِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ.
وَإِنْ شَاءَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ تَرَكَ الثَّوْبَ عَلَى الْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ يَوْمَ الْغَصْبِ لأَِنَّهُ لاَ سَبِيل إِلَى جَبْرِهِ عَلَى أَخْذِ الثَّوْبِ، إِذْ لاَ يُمْكِنُهُ أَخْذُهُ إِلاَّ بِضَمَانٍ، وَهُوَ قِيمَةُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ، وَلاَ سَبِيل إِلَى جَبْرِهِ عَلَى الضَّمَانِ لاِنْعِدَامِ مُبَاشَرَةِ سَبَبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ مِنْهُ.
وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ بِصَبْغِهِ فَيُخَيَّرُ رَبُّهُ فِي أَخْذِهِ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ، أَوْ أَخْذِ قِيمَةِ الثَّوْبِ يَوْمَ غَصْبِهِ.
وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الأَْلْوَانِ، فَوَافَقَ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا فِيمَا لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَمَّا لَوْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: صَاحِبُ الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى الْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَيَضْمَنُ الْغَاصِبُ النُّقْصَانَ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ السَّوَادَ نُقْصَانٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ، قِيل: إِنَّ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ خِيَارًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّ لَهُ تَرْكَ الثَّوْبِ عَلَى حَالِهِ وَكَانَ الصَّبْغُ فِيهِ لِلْغَاصِبِ فَيُبَاعُ الثَّوْبُ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا، لأَِنَّ التَّمْيِيزَ مُتَعَذِّرٌ فَصَارَا شَرِيكَيْنِ (32) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا: لَوْ غَصَبَ عُصْفُرًا وَثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَصَبَغَهُ أَيِ الثَّوْبَ بِهِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ يَأْخُذُ الثَّوْبَ مَصْبُوغًا وَيُبْرِئُ الْغَاصِبَ مِنَ الضَّمَانِ فِي الْعُصْفُرِ وَالثَّوْبِ اسْتِحْسَانًا، لأَِنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ وَاحِدٌ، وَلأَِنَّ خَلْطَ مَال الإِْنْسَانِ بِمَالِهِ لاَ يُعَدُّ اسْتِهْلاَكًا لَهُ بَل يَكُونُ نُقْصَانًا، فَإِذَا اخْتَارَ أَخْذَ الثَّوْبِ فَقَدْ أَبْرَأَهُ عَنِ النُّقْصَانِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ الْغَاصِبُ عُصْفُرًا مِثْلَهُ، ثُمَّ يَصِيرُ كَأَنَّهُ صَبَغَ ثَوْبَهُ بِعُصْفُرِ نَفْسِهِ، فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ (33) .
وَقَالُوا كَذَلِكَ: لَوْ غَصَبَ مِنْ إِنْسَانٍ ثَوْبًا وَمَنْ إِنْسَانٍ صِبْغًا فَصَبَغَهُ بِهِ: فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ الصِّبْغِ صِبْغًا مِثْل صِبْغِهِ، وَيُصْبِحُ مَالِكًا لِلصِّبْغِ بِالضَّمَانِ، وَصَاحِبُ الثَّوْبِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ مِنَ الْغَاصِبِ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الثَّوْبَ عَلَى الْغَاصِبِ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقِيل يُبَاعُ الثَّوْبُ وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا (34) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ صَبَغَ الْغَاصِبُ الثَّوْبَ بِصَبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ مِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَنْعَقِدِ الصَّبْغُ بِهِ أُجْبِرَ عَلَى الْفَصْل وَإِنْ خَسِرَ كَثِيرًا أَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الصَّبْغِ بِالْفَصْل فِي الأَْصَحِّ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ، وَلَهُ الْفَصْل قَهْرًا عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ نَقَصَ الثَّوْبُ بِهِ لأَِنَّهُ يَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُل بِهِ نَقْصٌ فَكَالتَّزْوِيقِ فَلاَ يَسْتَقِل الْغَاصِبُ بِفَصْلِهِ وَلاَ يُجْبِرُهُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ، لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْغَاصِبِ لأَِنَّهُ يَضِيعُ بِفَصْلِهِ.
وَخَرَجَ بِصَبْغِهِ صَبْغُ الْمَالِكِ فَالزِّيَادَةُ كُلُّهَا لَهُ وَالنَّقْصُ عَلَى الْغَاصِبِ، وَيَمْتَنِعُ فَصْلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ وَلَهُ إِجْبَارُهُ عَلَيْهِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ، وَصَبْغُ مَغْصُوبٍ مِنْ آخَرِ فَلِكُلٍّ مِنْ مَالِكَيِ الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ تَكْلِيفُهُ فَصْلاً أَمْكَنَ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَهُمَا فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ كَمَا فِي قَوْلِهِ.
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَصْلُهُ لِتَعَقُّدِهِ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ وَلَمْ تَنْقُصْ بِأَنْ كَانَ يُسَاوِي عَشَرَةً قَبْلَهُ وَسَاوَاهَا بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ الصِّبْغَ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ لاَ لاِنْخِفَاضِ سُوقِ الثِّيَابِ بَل لأَِجْل الصِّبْغِ فَلاَ شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيهِ وَلاَ عَلَيْهِ، إِذْ غَصْبُهُ كَالْمَعْدُومِ حِينَئِذٍ وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِأَنْ صَارَ يُسَاوِي خَمْسَةً لَزِمَهُ الأَْرْشُ لِحُصُول النَّقْصِ بِفِعْلِهِ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِسَبَبِ الْعَمَل وَالصَّبْغِ اشْتَرَكَا فِي الثَّوْبِ هَذَا بِصَبْغِهِ وَهَذَا بِثَوْبِهِ أَثَلاَثًا، ثُلُثَاهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَثُلُثٌ لِلْغَاصِبِ، أَمَّا إِذَا زَادَ سِعْرُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ بِارْتِفَاعِهِ فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِهِ، وَإِنْ نَقَصَ عَنِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ قِيمَتَهَا كَأَنْ سَاوَى اثْنَيْ عَشَرَ، فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بِسَبَبِ انْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ فَهُوَ عَلَى الثَّوْبِ، أَوْ سِعْرِ الصِّبْغِ أَوْبِسَبَبِ الصَّنْعَةِ فَعَلَى الصِّبْغِ، قَالَهُ فِي الشَّامِل وَالتَّتِمَّةِ، وَبِهَذَا أَيِ اخْتِصَاصِ الزِّيَادَةِ عَنِ ارْتِفَاعِ سِعْرِ مِلْكِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى اشْتَرَاكِهِمَا كَوْنُهُ عَلَى وَجْهِ الشُّيُوعِ بَل هَذَا بِثَوْبِهِ وَهَذَا بِصِبْغِهِ.
وَلَوْ بَذَل صَاحِبُ الثَّوْبِ لِلْغَاصِبِ قِيمَةَ الصِّبْغِ لِيَتَمَلَّكَهُ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ أَمْكَنَ فَصْلُهُ أَمْ لاَ، وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الاِنْفِرَادَ بِبَيْعِ مِلْكِهِ لِثَالِثٍ لَمْ يَصِحَّ، إِذْ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ وَحْدَهُ كَبَيْعِ دَارٍ لاَ مَمَرَّ لَهَا، نَعَمْ لَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ بَيْعَ الثَّوْبِ لَزِمَ الْغَاصِبَ بَيْعُ صِبْغِهِ مَعَهُ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضُرَّ بِالْمَالِكِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَرَادَ الْغَاصِبُ بَيْعَ صِبْغِهِ لاَ يَلْزَمُ مَالِكَ الثَّوْبِ بَيْعُهُ مَعَهُ لِئَلاَّ يَسْتَحِقَّ الْمُتَعَدِّي بِتَعَدِّيهِ إِزَالَةَ مِلْكِ غَيْرِهِ.
وَلَوْ طَيَّرَتِ الرِّيحُ ثَوْبًا إِلَى مَصْبَغَةِ آخَرَ فَانْصَبَغَ فِيهَا اشْتَرَكَا فِي الْمَصْبُوغِ وَلَمْ يُكَلَّفْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ وَلاَ الْفَصْل وَلاَ الأَْرْشَ وَإِنْ حَصَل نَقْصٌ إِذْ لاَ تَعَدِّيَ (35) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ الْغَاصِبُ بِصِبْغِهِ فَنَقَصَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ أَوْ نَقَصَ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ النَّقْصَ لأَِنَّهُ حَصَل بِتَعَدِّيهِ فَضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ بَعْضَهُ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأَْسْعَارِ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُمَا وَلَمْ تَزِدْ أَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُمَا فَهُمَا أَيْ رَبُّ الثَّوْبِ وَالصِّبْغِ شَرِيكَانِ فِي الثَّوْبِ وَصِبْغُهُ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، فَيُبَاعُ ذَلِكَ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَتَيْنِ، وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِنْ ثَوْبٍ أَوْ صِبْغٍ فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِهِ يَخْتَصُّ بِهَا، لأَِنَّ الزِّيَادَةَ تَبَعٌ لِلأَْصْل، هَذَا إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ لِغُلُوِّ سِعْرٍ، فَإِنْ حَصَلَتِ الزِّيَادَةُ بِالْعَمَل فَهِيَ بَيْنَهُمَا، لأَِنَّ مَا عَمِلَهُ الْغَاصِبُ فِي الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ لِمَالِكِهَا حَيْثُ كَانَ أَثَرًا، وَزِيَادَةُ مَال الْغَاصِبِ لَهُ، وَإِنْ أَرَادَ مَالِكُ الثَّوْبِ أَوِ الْغَاصِبُ قَلْعَ الصِّبْغِ مِنَ الثَّوْبِ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ عَلَيْهِ، لأَِنَّ فِيهِ إِتْلاَفًا لِمِلْكِهِ، وَإِنْ أَرَادَ مَالِكُ الثَّوْبِ بَيْعَ الثَّوْبِ فَلَهُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ مَلَكَهُ وَهُوَ عَيْنٌ، وَصِبْغُهُ بَاقٍ لِلْغَاصِبِ، وَلَوْ أَبَى الْغَاصِبُ بَيْعَ الثَّوْبِ فَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ مَالِكُهُ، لأَِنَّهُ لاَ حَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الْغَاصِبُ بَيْعَ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لَمْ يُجْبَرِ الْمَالِكُ لِحَدِيثِ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (36) ، وَإِنْ بَذَل الْغَاصِبُ لِرَبِّ الثَّوْبِ قِيمَتَهُ لِيَمْلِكَهُ، أَوْ بَذَل رَبُّ الثَّوْبِ قِيمَةَ الصِّبْغِ لِلْغَاصِبِ لِيَمْلِكَهُ، لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ لأَِنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ بِتَرَاضِيهِمَا.
وَصَحَّحَ الْحَارِثِيُّ أَنَّ لِمَالِكِ الثَّوْبِ تَمَلُّكَ الصِّبْغِ بِقِيمَتِهِ، لِيَتَخَلَّصَ مِنَ الضَّرَرِ.
وَإِنْ وَهَبَ الْغَاصِبُ الصِّبْغَ لِمَالِكِ الثَّوْبِ لَزِمَ الْمَالِكَ قَبُولُهُ لأَِنَّهُ صَارَ مِنْ صِفَاتِ الْعَيْنِ، فَهُوَ كَزِيَادَةِ الصِّفَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ.
وَإِنْ غَصَبَ صِبْغًا فَصَبَغَ بِهِ الْغَاصِبُ ثَوْبَهُ فَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا فِي ذَلِكَ فَيُبَاعُ وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْحَقَّيْنِ، لأَِنَّهُ بِذَلِكَ يَصِل كُلٌّ مِنْهُمَا لِحَقِّهِ، وَيَضْمَنُ الْغَاصِبُ النَّقْصَ إِنْ وُجِدَ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ، وَلاَ شَيْءَ لَهُ إِنْ زَادَ الْمَغْصُوبُ فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ لِتَبَرُّعِهِ بِهِ.
وَإِنْ غَصَبَ ثَوْبًا وَصِبْغًا مِنْ وَاحِدٍ فَصَبَغَهُ بِهِ رَدَّهُ الْغَاصِبُ وَرَدَّ أَرْشَ نَقْصِهِ إِنْ نَقَصَ لِتَعَدِّيهِ بِهِ وَلاَ شَيْءَ لَهُ فِي زِيَادَتِهِ بِعَمَلِهِ فِيهِ، لأَِنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ اثْنَيْنِ اشْتَرَكَا فِي الأَْصْل وَالزِّيَادَةِ بِالْقِيمَةِ، وَمَا نَقَصَ مِنْ أَحَدِهِمَا غَرِمَهُ الْغَاصِبُ، وَإِنْ نَقَصَ السِّعْرُ لِنَقْصِ سِعْرِ الثِّيَابِ أَوِ الصِّبْغِ أَوْ لِنَقْصِ سِعْرِهِمَا لَمْ يَضْمَنْهُ الْغَاصِبُ، وَنَقْصُ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا قَلْعَ الصِّبْغِ لَمْ يُجْبَرِ الآْخَرُ (37) .

أَثَرُ اخْتِلاَفِ اللَّوْنِ فِي ضَمَانِ الأَْجِيرِ
9 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ ثَوْبًا إِلَى صَبَّاغٍ لِيَصْبُغَهُ لَوْنًا مُعَيَّنًا فَصَبَغَهُ لَوْنًا آخَرَ فَصَاحِبُ الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ وَسَلَّمَ الثَّوْبَ لِلأَْجِيرِ وَذَلِكَ لِفَوَاتِ غَرَضِهِ، لأَِنَّ الأَْغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْلْوَانِ، فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ لِتَفْوِيتِهِ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً، فَصَارَ مُتْلِفًا الثَّوْبَ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَى الأَْجِيرَ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ، لأَِنَّ الضَّمَانَ وَجَبَ حَقًّا لَهُ فَلَهُ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ، وَلاَ أَجْرَ لِلصَّبَّاغِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ رَأْسًا حَيْثُ لَمْ يُوَفِّ الْعَمَل الْمَأْذُونَ فِيهِ أَصْلاً فَلاَ يَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ، وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ إِنْ كَانَ الصِّبْغُ مِمَّا يَزِيدُ كَالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَنَحْوِهِمَا، لأَِنَّهُ عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِالثَّوْبِ فَلاَ سَبِيل إِلَى أَخْذِهِ مَجَّانًا بِلاَ عِوَضٍ، فَيَأْخُذُهُ وَيُعْطِيهِ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ رِعَايَةً لِلْحَقَّيْنِ وَنَظَرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ مِمَّا لاَ يَزِيدُ كَالسَّوَادِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَهُ قِيمَةٌ وَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الأَْلْوَانِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السَّوَادُ لاَ قِيمَةَ لَهُ عِنْدَهُ فَلاَ يَزِيدُ بَل يَنْقُصُ، وَعَلَى هَذَا الأَْسَاسِ لَوِ اخْتَارَ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَخْذَهُ لاَ يُعْطِيهِ شَيْئًا نَظِيرَ الصِّبْغِ بَل يُضَمِّنُهُ نُقْصَانَ الثَّوْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَإِذَا أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُحَمِّرَ لَهُ بَيْتًا فَخَضَّرَهُ قَال مُحَمَّدٌ: أُعْطِيهِ مَا زَادَتِ الْخُضْرَةُ فِيهِ وَلاَ أُجْرَةَلَهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَعْمَل مَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ رَأْسًا فَلاَ يَسْتَحِقُّ الأُْجْرَةَ، وَلَكِنْ يَسْتَحِقُّ قِيمَةَ الصِّبْغِ الَّذِي زَادَ فِي الْبَيْتِ.
وَإِنْ دَفَعَ إِلَى صَبَّاغٍ ثَوْبًا لِيَصْبُغَهُ بِصِبْغٍ مُسَمًّى فَصَبَغَ بِصِبْغٍ آخَرَ لَكِنَّهُ مِنْ جَنْسِ ذَلِكَ اللَّوْنِ فَصَاحِبُ الثَّوْبِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ وَيُسَلِّمَ إِلَيْهِ الثَّوْبَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لاَ يُجَاوِزُ بِهِ مَا سَمَّى، وَإِنَّمَا وَجَبَ الأَْجْرُ هُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلاَفًا لِمَا سَبَقَ، لأَِنَّ الْخِلاَفَ فِي الصِّفَةِ لاَ يُخْرِجُ الْعَمَل مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فَقَدْ أَتَى بِأَصْل الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِوَصْفِهِ (38) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ دَفَعَ إِلَى صَبَّاغٍ ثَوْبًا لِيَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ لَكِنْ صَاحِبُ الثَّوْبِ ادَّعَى أَنَّهُ طَلَبَ صَبْغَهُ بِلَوْنٍ آخَرَ وَقَال الصَّبَّاغُ: إِنَّهُ اللَّوْنُ الَّذِي طَلَبَهُ مِنْهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَالْقَوْل قَوْل الصَّبَّاغِ إِنْ كَانَ اللَّوْنُ الَّذِي صَبَغَهُ بِهِ يُشْبِهُ مَا يُنَاسِبُ مَالِكَ الثَّوْبِ فِي اسْتِعْمَالِهِ.
وَكُل هَذَا مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ تُؤَيِّدُ قَوْل الْمَالِكِ.
وَإِنْ كَانَ قَوْل الصَّبَّاغِ لَمْ يُشْبِهْ مَا يُنَاسَبُ مَالِكَ الثَّوْبِ فِي اسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّ رَبَّ الثَّوْبِ يَحْلِفُ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِي أَخْذِهِ وَدَفْعِ أُجْرَةِ الْمِثْل أَوْ تَرْكِهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ، فَإِنْ نَكَل رَبُّ الثَّوْبِ اشْتَرَكَا هَذَا بِقِيمَةِ ثَوْبِهِ غَيْرِ مَصْبُوغٍ وَهَذَا بِقِيمَةِ صِبْغِهِ (39) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ دَفَعَ إِلَى صَبَّاغٍ ثَوْبًا لِيَصْبُغَهُ أَحْمَرَ فَصَبَغَهُ أَخْضَرَ، فَقَال: أَمَرْتُكَ أَنْ تَصْبُغَهُ أَحْمَرَ فَقَال الصَّبَّاغُ: بَل أَمَرْتَنِي أَنْ أَصْبُغَهُ أَخْضَرَ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، قَال أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى ثَلاَثِ طُرُقٍ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَال فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْقَوْل قَوْل الصَّبَّاغِ، وَالثَّانِي: الْقَوْل قَوْل رَبِّ الثَّوْبِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ.
وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَال: الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الأَْوَّلَيْنِ فَقَطْ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَال: الْمَسْأَلَةُ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، قَال الشِّيرَازِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، وَإِذَا تَحَالَفَا لَمْ تَجِبِ الأُْجْرَةُ (40) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا اخْتَلَفَ صَاحِبُ الثَّوْبِ وَالصَّبَّاغِ فِي لَوْنِ الصَّبْغِ فَقَال الصَّبَّاغُ: أَذِنْتَ لِي فِي صَبْغِهِ أَسْوَدَ، وَقَال رَبُّ الثَّوْبِ بَل أَحْمَرَ، فَالْقَوْل قَوْل الصَّبَّاغِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ (41) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) المهذب 1 / 306، وجواهر الإكليل 2 / 70، وشرح منتهى الإرادات 2 / 216.
(3) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1 / 124، وجواهر الإكليل 1 / 6، والمهذب 1 / 12، والمغني 1 / 23 - 24.
(4) حديث أبي أمامة: " الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ". أخرجه ابن ماجه (1 / 174) ، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 130) .
(5) جواهر الإكليل 1 / 6، والمهذب 1 / 12، ومغني المحتاج 1 / 18، 19، والمغني 1 / 12.
(6) المغني 1 / 12.
(7) سورة المائدة / 6.
(8) حديث: " إن الصعيد الطيب طهور المسلم ". أخرجه الترمذي (1 / 212) وقال: حديث حسن صحيح.
(9) المغني 1 / 12.
(10) بدائع الصنائع 1 / 15.
(11) حاشية ابن عابدين 1 / 125، وفتح القدير 1 / 62 - 63، ومنح الجليل 1 / 19، وجواهر الإكليل 1 / 7، ومغني المحتاج 1 / 19، والمغني 1 / 13.
(12) حديث: " أن النبي ﷺ توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء ". أورده ابن قدامة في المغني (1 / 14) ولم يعزه إلى أي مصدر ولم نهتد إلى من أخرجه.
(13) حاشية ابن عابدين 1 / 124، والمغني 1 / 14، ومغني المحتاج 1 / 19، وأسهل المدارك 1 / 35.
(14) منح الجليل 1 / 42، ومغني المحتاج 1 / 85، وكشاف القناع 1 / 183، والمغني 1 / 59.
(15) حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: " إنه ليس لي إلا ثوب واحد. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 257) .
(16) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 218 - 219.
(17) مغني المحتاج 1 / 85، وحاشية ابن عابدين 1 / 219، ومنح الجليل 1 / 42.
(18) المغني 1 / 59.
(19) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 / 219، ومنح الجليل 1 / 42، ومغني المحتاج 1 / 85.
(20) بدائع الصنائع 7 / 315، 323.
(21) بدائع الصنائع 7 / 324.
(22) منح الجليل 4 / 416 - 417.
(23) الشرح الصغير 2 / 401 ط الحلبي.
(24) المهذب 2 / 206.
(25) المهذب 2 / 210.
(26) شرح منتهى الإرادات 3 / 315.
(27) شرح منتهى الإرادات 3 / 316.
(28) المغني 8 / 27 ط الرياض.
(29) شرح منتهى الإرادات 3 / 315، 316.
(30) المغني 8 / 60، وشرح منتهى الإرادات 3 / 318.
(31) بدائع الصنائع 7 / 160 - 161، وجواهر الإكليل 2 / 151.
(32) بدائع الصنائع 7 / 161.
(33) بدائع الصنائع 7 / 162.
(34) بدائع الصنائع 7 / 161 - 162.
(35) نهاية المحتاج 5 / 182.
(36) حديث: " إنما البيع عن تراض ". أخرجه ابن ماجه (2 / 737) من حديث أبي سعيد الخدري، وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 10) .
(37) كشاف القناع 4 / 95 - 96.
(38) بدائع الصنائع 4 / 216.
(39) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 55، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 2 / 289 ط الحلبي.
(40) المهذب 1 / 417.
(41) كشاف القناع 4 / 38، وشرح منتهى الإرادات 2 / 380.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 349/ 35