المجيب
كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُقْتَضِي - بِكَسْرِ الضَّادِ - اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الاِقْتِضَاءِ، وَبِفَتْحِ الضَّادِ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْهُ.
وَمِنْ مَعَانِي الاِقْتِضَاءِ فِي اللُّغَةِ: الدَّلاَلَةُ، يُقَال: اقْتَضَى الأَْمْرُ الْوُجُوبَ: دَل عَلَيْهِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ اللَّفْظُ الطَّالِبُ لِلإِْضْمَارِ، بِمَعْنَى أَنَّ اللَّفْظَ لاَ يَسْتَقِيمُ إِلاَّ بِإِضْمَارِ شَيْءٍ.
وَقِيل: هُوَ مَا لاَ يَسْتَقِيمُ الْكَلاَمُ إِلاَّ بِتَقْدِيرِ أُمُورٍ تُسَمَّى مُقْتَضًى بِفَتْحِ الضَّادِ (2) .
وَالْمُقْتَضَى بِفَتْحِ الضَّادِ: هُوَ مَا أُضْمِرَ فِي الْكَلاَمِ ضَرُورَةَ صِدْقِ الْمُتَكَلِّمِ، وَقِيل: هُوَ مَا لاَ يَدُل عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَلاَ يَكُونُ مَلْفُوظًا، لَكِنَّهُ مِنْ ضَرُورَةِ اللَّفْظِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاسْأَل الْقَرْيَةَ} (3) ، أَيْ أَهْل الْقَرْيَةِ (4) . الْمُرَادُ مِنَ الْمُقْتَضَى
2 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي لَفْظِ الْمُقْتَضَى هَل هُوَ بِكَسْرِ الضَّادِ أَوْ بِفَتْحِهَا.
فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ أُصُولِيِّ الشَّافِعِيَّةِ، مِنْهُمْ:
أَبُو إِسْحَاقَ وَالسَّمْعَانِيُّ، وَالْغَزَالِيُّ، وَجُمْهُورُ أُصُولِيِّ الْحَنَفِيَّةِ، مِنْهُمْ: شَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُّوسِيُّ، وَصَاحِبُ اللُّبَابِ: إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ النِّزَاعِ إِنَّمَا هُوَ الْمُضْمَرُ: وَهُوَ الْمُقْتَضَى بِفَتْحِ الضَّادِ، لاَ الْمُضْمَرَ لَهُ وَهُوَ الْمُقْتَضِي بِكَسْرِ الضَّادِ: وَهُوَ اللَّفْظُ الطَّالِبُ لِلإِْضْمَارِ (5) .
وَقَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُقْتَضِي بِكَسْرِ الضَّادِ (6) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمَنْطُوقُ:
3 - الْمَنْطُوقُ: مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَل النُّطْقِ، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِلْمَذْكُورِ، وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ (7) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقْتَضَى وَالْمَنْطُوقِ أَنَّهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلاَلَةِ. ب - الْمَفْهُومُ:
4 - الْمَفْهُومُ: مَا دَل عَلَيْهِ اللَّفْظُ لاَ فِي مَحَل النُّطْقِ، أَيْ يَكُونُ حُكْمًا لِغَيْرِ الْمَذْكُورِ وَحَالاً مِنْ أَحْوَالِهِ (8) .
وَقِيل: هُوَ الاِسْتِدْلاَل بِتَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالذِّكْرِ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا سِوَاهُ (9) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُقْتَضَى وَالْمَفْهُومِ أَنَّهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ الدَّلاَلَةِ.
عُمُومُ الْمُقْتَضَى
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ لاَ عُمُومَ لِلْمُقْتَضَى (بِفَتْحِ الضَّادِ) لأَِنَّ الْعُمُومَ مِنْ صِفَاتِ النُّطْقِ، فَلاَ يَجُوزُ دَعْوَاهُ فِي الْمَعَانِي، وَلأَِنَّ ثُبُوتَ الْمُقْتَضَى لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ، لِتَصْحِيحِ مَعْنَى النَّصِّ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْمَنْصُوصُ مُفِيدًا لِلْحُكْمِ بِدُونِ الْحَاجَةِ إِلَى إِضْمَارٍ لاَ يَثْبُتُ الْمُقْتَضَى لُغَةً وَلاَ شَرْعًا، وَالثَّابِتُ لِلْحَاجَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى إِثْبَاتِ صِيغَةِ الْعُمُومِ لِلْمُقْتَضَى، لأَِنَّ الْكَلاَمَ مُفِيدٌ بِدُونِهِ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمَيْتَةِ لَمَّا أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. وَقَال الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْحَنَابِلَةِ، وَآخَرُونَ:
إِنَّ لِلْمُقْتَضَى عُمُومًا، لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْصُوصِ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ بِهِ، فَكَانَ الثَّابِتُ بِهِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ، فَكَذَلِكَ فِي إِثْبَاتِ صِفَةِ الْعُمُومِ فِيهِ فَيُجْعَل كَالْمَنْصُوصِ، فَيَحْتَمِل الْعُمُومَ (10) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
__________
(1) المصباح المنير.
(2) البحر المحيط 3 / 154، وحاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 20 - 21.
(3) سورة يوسف / 82.
(4) قواعد الفقه للبركتي، والتعريفات للجرجاني، والبحر المحيط 3 / 154.
(5) البحر المحيط 3 / 154، والمستصفى 2 / 61، وأصول السرخسي 1 / 248، والكوكب المنير ص 162.
(6) جمع الجوامع على حاشية العطار 2 / 21.
(7) إرشاد الفحول ص 178.
(8) إرشاد الفحول ص 178.
(9) المستصفى للغزالي 2 / 191.
(10) البحر المحيط 3 / 154، والمستصفى 2 / 61، وأصول السرخسي 1 / 250.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 353/ 38