الْإِكـْرَاهُ الْمُلْجِئ

الْإِكـْرَاهُ الْمُلْجِئ


أصول الفقه
عند الحنفية، وبعض الشافعية : هو الإجبار على الفعل، أو الترك بالتهديد بالقتل، أو الضرب المبرح، ونحوهما . وذلك مثل إجبار الإنسان على فعل لا يفعله، لو خلي ونفسه، بتهديده بالقتل، أو الضرب المبرح، ونحوهما ممن يستطيع ذلك .
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوي للبخاري، 4/397، الإبهاج لابن السبكي، 1/162، التلخيص لإمام الحرمين، ص : 140، نهاية السول للإسنوي، 1/150.
تعريفات أخرى :

  • عند بعض الشافعية، وبعض الحنابلة الإجبار الذي يصبح الفاعل فيه كالآلة، أو كالمرتعش، لا قدرة له على الامتناع عما أكره عليه . مثل إلقاء الشخص من شاهق على شخص ليقتله، أو إدخاله قسراً في بيت حلف ألا يدخله .