الكبير
كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...
التَّعْرِيفُ:
1 ـ يَوْمُ السَّبْتِ مُصْطَلَحٌ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: يَوْمٌ، وَالسَّبْتُ.
أَمَّا الْيَوْمُ فَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُهُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا (ر: يَوْمٌ ف1) .
وَأَمَّا السَّبْتُ فَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الرَّاحَةُ، وَالْقَطْعُ، وَالدَّهْرُ، وَيَوْمٌ مِنَ الأُْسْبُوعِ.
وَسَبْتُ الْيَهُودِ: انْقِطَاعُهُمْ عَنِ الْمَعِيشَةِ وَالاِكْتِسَابِ (1) .
وَفِي التَّنْزِيل: {إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ (2) } .
وَيَوْمُ السَّبْتِ هُوَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الأُْسْبُوعِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ يَوْمَ السَّبْتِ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ (3) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِيَوْمِ السَّبْتِ:
تَتَعَلَّقُ بِيَوْمِ السَّبْتِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أـ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ:
الصَّائِمُ إِمَّا أَنْ يُفْرِدَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَإِمَّا أَنْ يَصُومَ مَعَهُ غَيْرَهُ.
إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصِّيَامِ:
2 ـ إِنْ أَفْرَدَ الصَّائِمُ يَوْمَ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ (4) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ﵁ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ (5) .
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ إِذَا قَصَدَ الصَّائِمُ بِصَوْمِهِ التَّشَبُّهَ بِالْيَهُودِ (6) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ السَّبْتِ لاَ يُكْرَهُ إِنْ وَافَقَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ قَبْل ذَلِكَ (7) . الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا، وَقَال الْمَرْدَاوِيُّ: لَمْ يَذْكُرِ الآْجُرِيُّ كَرَاهَةً غَيْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَظَاهِرُهُ لاَ يُكْرَهُ غَيْرُهُ (8) . صِيَامُ يَوْمٍ آخَرَ مَعَ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ:
3 ـ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِكَرَاهَةِ إِفْرَادِ صَوْمِ السَّبْتِ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ لَوْ صَامَ مَعَ يَوْمِ السَّبْتِ يَوْمًا آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ صَوْمُهُ.
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فِي زَوَال كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ مَعَهُ يَوْمَ الأَْحَدِ، حَيْثُ قَال: إِذَا صَامَ مَعَ يَوْمِ السَّبْتِ يَوْمَ الأَْحَدِ هَل تَزُول الْكَرَاهَةُ؟ مَحَل تَرَدُّدٍ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُقَال: إِنَّ كُل يَوْمٍ مِنْهُمَا مُعَظَّمٌ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَفِي صَوْمِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَشَبُّهٌ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ يُقَال: إِنَّ صَوْمَهُمَا مَعًا لَيْسَ فِيهِ تَشَبُّهٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ تَتَّفِقْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِمَا مَعًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَظْهَرُ لِي الثَّانِي بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ صَامَ الأَْحَدَ مَعَ الاِثْنَيْنِ تَزُول الْكَرَاهَةُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُعَظِّمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ مَعًا، وَإِنْ عَظَّمَتِ النَّصَارَى الأَْحَدَ (9) .
ب ـ إِفْسَادُ الْمُسْلِمِ عِبَادَةَ زَوْجَتِهِ الْيَهُودِيَّةِ:
4 ـ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرِهُ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ الْيَهُودِيَّةَ عَلَى إِفْسَادِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ تَأَكُّدِ حَقِّهِ.
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِكْرَاهُ زَوْجَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ عَلَى مَا لاَ يَحِل لَهَا فِي دِينِهَا. (10) (ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف 23 - 25) .
جـ ـ تَرْكُ الْيَهُودِيِّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَوْمَ السَّبْتِ:
5 ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ الْيَهُودِيُّ بَيْعَ شَرِيكِهِ شِقْصَهُ فِي الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا فِي يَوْمِ سَبْتِهِ، فَلَمْ يَطْلُبِ الشُّفْعَةَ لِذَلِكَ، سَقَطَ حَقُّهُ فِي الشُّفْعَةِ، وَلَمْ يُعَدَّ سَبْتُهُ عُذْرًا (11) .
(ر: أَهْل الذِّمَّةِ ف 23 - 25) . د ـ إِحْضَارُ الْيَهُودِيِّ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ:
6 ـ إِنْ طُلِبَ خَصْمٌ يَهُودِيٌّ فِي دَعْوَى مِنَ الْقَاضِي إِحْضَارُهُ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ يَوْمَ سَبْتِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُكَلِّفُهُ بِالْحُضُورِ، وَلاَ يَكُونُ سَبْتُهُ عُذْرًا.
نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَالرَّأْيُ الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يُكْرَهُ إِلْزَامُ الْيَهُودِيِّ بِالْحُضُورِ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ؛ لأَِنَّا أَقْرَرْنَاهُمْ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِمُ السَّبْتَ وَعَدَمِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِحْضَارُ الْيَهُودِيِّ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَوْمَ السَّبْتِ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِمْ. (12)
هـ ـ تَغْلِيظُ أَيْمَانِ الْيَهُودِ بِإِجْرَائِهَا يَوْمَ السَّبْتِ:
7 ـ نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ أَهْل الذِّمَّةِ يُحَلَّفُونَ فِي الأَْزْمِنَةِ الَّتِي يُعَظِّمُونَهَا كَيَوْمِ السَّبْتِ وَالأَْحَدِ (13) . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي بَابِ اللِّعَانِ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِالزَّمَانِ مُعْتَبَرٌ بِأَشْرَفِ الأَْوْقَاتِ عِنْدَهُمْ (14) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ فِي تَمْكِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ اسْتِحْلاَفِ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ قَوْلَيْنِ:
الأَْوَّل لِلْقَابِسِيِّ، وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الْخِلاَفَ بِالْيَهُودِيِّ؛ لأَِنَّ النَّصْرَانِيَّ لاَ يُعَظِّمُ يَوْمًا، وَعَمَّمَهُ ابْنُ عَاتٍ فِيهِمَا (15) .
فَمَنْ لاَ يُجِيزُ اسْتِحْلاَفَ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ فَلاَ يَتَأَتَّى عِنْدَهُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.
وـ الاِحْتِجَامُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ:
8 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِحْتِجَامِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ:
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ فِي الاِحْتِجَامِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ يَوْمَ السَّبْتِ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: الْمُرَادُ بِلاَ حَاجَةٍ (16) .
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْحِجَامَةُ بَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ يَوْمَ السَّبْتِ حَسَنٌ نَافِعٌ جِدًّا، وَيُكْرَهُ قَبْل نِصْفِ الشَّهْرِ (17) . ز ـ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ يَوْمَ السَّبْتِ:
9 ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ يَوْمَ السَّبْتِ؛ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَفَقَّدُ أَهْل قُبَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَسْأَل عَنِ الْمَفْقُودِ، فَيُقَال لَهُ: إِنَّهُ مَرِيضٌ، فَيَذْهَبُ يَوْمَ السَّبْتِ لِزِيَارَتِهِ (18) .
كَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّ تَرْكَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ السَّبْتِ بِدْعَةٌ لاَ أَصِل لَهَا، إِلاَّ أَنْ كُلًّا مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ زِيَارَةُ الْمَرِيضِ يَوْمَ السَّبْتِ يَتَشَاءَمُ مِنْهَا الْمَرِيضُ وَيَحْصُل بِهِ ضَرَرٌ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُعَادُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمَرِيضَ وَيَزِيدُ فِي مَرَضِهِ (19) .
ح ـ إِلْزَامُ الْيَهُودِيِّ الْمُسْتَأْجَرِ بِالْعَمَل يَوْمَ السَّبْتِ:
10 - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَجَّرَ الْيَهُودِيُّ نَفْسَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً تَتَخَلَّلُهَا سُبُوتٌ: فَإِنِ اسْتَثْنَى الْعَمَل فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَل فِي السُّبُوتِ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِلْزَامِ الْعَمَل فِيهَا إِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ ـ وَمِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ ـ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِذَلِكَ أَيْ عَدَمِ الْعَمَل كَانَ إِطْلاَقُ الْعَقْدِ كَالتَّصْرِيحِ بِالاِسْتِثْنَاءِ، كَاسْتِثْنَاءِ اللَّيْل فِي عَمَلٍ لاَ يُتَوَلَّى إِلاَّ بِالنَّهَارِ، وَلأَِنَّ الْعُرْفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ فِي أَوْقَاتِ الرَّاحَةِ.
قَالُوا: فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى عُرْفِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُؤَجِّرِ جَمِيعًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجَر مُسْلِمًا أَمْ لاَ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الشَّامِيُّ إِلَى أَنَّ الْيَهُودِيَّ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَل فِي حَالَةِ عَدَمِ الاِسْتِثْنَاءِ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ بِشَرْعِنَا فِي ذَلِكَ. (20)
طـ ـ زِيَارَةُ مَسْجِدِ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ:
11 ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ اقْتِدَاءً بِالرَّسُول ﷺ، حَيْثُ وَرَدَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْتِيهِ فِي كُل سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (21) ، كَمَا وَرَدَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ كَعُمْرَةٍ (22) ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزُورَ بَعْدَ ذَلِكَ بِئْرَ أَرِيسٍ الَّتِي تَفَل فِيهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ (23) فَيَتَوَضَّأَ وَيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا (24) .
__________
(1) القاموس المحيط، والمصباح المنير.
(2) سورة الأعراف / 163.
(3) الجامع لأحكام القرآن 7 / 268.
(4) حاشية ابن عابدين 2 / 84، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي 2 / 74، ومغني المحتاج 1 / 447، والقوانين الفقهية ص 120، والإنصاف 3 / 346، والمغني 3 / 166.
(5) حديث: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. . أخرجه أبو داود (2 / 805) ، ونقل ابي حجر في التلخيص (2 / 470 ـ ط العلمية) عن السنائي أنه قال: هذا حديث مضطرب.
(6) حاشية ابن عابدين 2 / 84.
(7) المغني 3 / 166، وحاشية ابن عابدين 2 / 84، ومغني المحتاج 1 / 447.
(8) الإنصاف 3 / 347.
(9) حاشية ابن عابدين 2 / 84، والمغني 3 / 66، ومغني المحتاج 1 / 447، وشرح المحلي مع القليوبي 2 / 74.
(10) الفروع 6 / 282، والفواكه الدواني 1 / 356.
(11) ابن عابدين 5 / 158، وغمز عيون البصائر 3 / 186.
(12) ابن عابدين 5 / 158، وغمز عيون البصائر 3 / 186 ـ 187، وحاشية الدسوقي 4 / 140، والإنصاف 4 / 248، 10 / 408، وأسنى المطالب 4 / 421، وتحفة المحتاج 10 / 188 ـ 189.
(13) الإنصاف 12 / 123.
(14) أسنى المطالب مع فتاوى الرملي 3 / 385، وانظر نهاية المحتاج 7 / 110 ـ 111.
(15) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6 / 120.
(16) المنتقى للباجي 7 / 295، والإنصاف 1 / 127.
(17) الفتاوى الهندية 5 / 355.
(18) حديث: " أن النبي - ﷺ - كان يتفقد أهل قباء يوم الجمعة. . " أورده ابن عابدين (5 / 249) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي، ولم نهتد لمن أخرجه. ولكن ذكر ابن حجر في فتح الباري (3 / 70 - طـ السلفية) في (باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا) : بأن مجيئه ﷺ إلى قباء إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه
(19) حاشية ابن عابدين 5 / 249، والفتاوى الكبرى للهيتمي2 / 31، والمدخل لابن الحاج 1 / 230.
(20) الأشباه للسيوطي ص 99 ـ 100، وكشاف القناع 3 / 140، والفروع 6 / 282.
(21) حديث: " أن رسول الله - ﷺ - كان يأتي مسجد قباء. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 68، 69) ومسلم (2 / 6 / 10) من حديث ابن عمر.
(22) حديث: " أن الصلاة في مسجد قباء كعمرة. . أخرجه أحمد (3 / 487) من حديث سهل بن حنيف.
(23) حديث: أن رسول الله - ﷺ - تفل في بئر أريس. . أورده ابن الهمام في فتح القدير (3 / 97 ـ ط دار إحياء التراث العربي) ولم يعزه إلى أي مصدر حديث، ولم نهتد لمن أسنده.
(24) فتح القدير 3 / 183، وحاشية الجمل 2 / 486، وكشاف القناع 2 / 518، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1646، والمنتقى للباجي 1 / 297.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 308/ 45