الأحد
كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...
العدول عن الغيبة إلى الخطاب، أو التكلم، أو على العكس . مثل قوله تعالى : ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼيونس : 22، فقد التفت عن (كُنتُمْ ) إلى (وَجَرَيْنَ بِهِم )
الالتِفاتُ: الاِنْصِرافُ إلى جِهَةِ اليَمِينِ أو الشِّمالِ، يُقالُ: الْتَفَتَ إليَّ، الْتِفاتاَ، أي: انْصَرَفَ بِوَجْهِهِ إلَيَّ. ويأْتي بِمعنى: انْـحِراف الشَّيْءِ ومَيَلانه عن جِهَتِهِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّفْتِ، وهو: إِمالَةُ الشَّيْءِ عَنْ جِهَتِهِ.
يَرِد مُصْطلَح (الْتِفات) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصَّلاة، باب: الأذان والإِقامَة، وباب: خُطْبَة الجُمُعَةِ، وباب: صلاة الاِسْتِسْقاء، وفي كِتابِ الدِّياتِ، باب: دِيَّة الـجُروحِ. ويُطْلَقُ في الفِقْهِ وقَواعِدِهِ، ويُرادُ بِهِ: الاِهْتِمامُ والاعْتِناءُ بِالشَّيْءِ، كَقَوْلِهِم: الشَّكُّ لا يُلْتَفَتُ إليه بعد الفَراغِ من العِبادَةِ، كما في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الحَيْض، وباب: نواقِض الوُضوءِ، وباب: السَّهْو في الصَّلاةِ، وغَيْرها من الأبواب. ويُطْلَقُ أيضاً في الفِقْهِ وفي أُصولِ الفِقْهِ، بِـمعنى: الاِنْتِباه والتَّوَجّه إلى الشَّيْءِ، كقَوْلِهِم: الاِلْتِفاتُ إلى الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.
لفت
صَرْفُ الوَجْهِ أو البَدَنِ أو كِلَيْهِما يَـمِيناً أو شِمالاً.
الالتِفاتُ: هو صَرْفُ الوَجْهِ أو البَدَنِ أو كِلَيْهِما يَـمِيناً أو شِمالاً، والصَّرْفُ هنا أي: النَّقْلُ مِن جِهَةٍ إلى جِهَةٍ. والاِلْتِفاتُ قِسْمانِ: 1- الْتِفاتٌ بِالوَجْهِ فقط دون سائِرِ البَدَنِ. 2- الْتِفاتٌ بِالوَجْهِ والبَدَنِ معاً.
الالْتِفاتُ: الاِنْصِرافُ إلى جِهَةِ اليَمِينِ أو الشِّمالِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّفْتِ، وهو: إِمالَةُ الشَّيْءِ عن جِهَتِهِ.
العدول عن الغيبة إلى الخطاب، أو التكلم، أو على العكس.
* العين : (8/121)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/492)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (1/121)
* فتح القدير لابن الهمام : (1/357)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/369)
* الـمغني لابن قدامة : (2/9)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (2/234)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/174)
* لسان العرب : (2/84) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الاِلْتِفَاتُ: هُوَ لُغَةً: الاِنْصِرَافُ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوِ الشِّمَال. (1)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَال اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - انْحِرَافٌ:
الاِنْحِرَافُ هُوَ: الْمَيْل عَنِ الشَّيْءِ، وَهُوَ غَيْرُ الاِلْتِفَاتِ، فَقَدْ يَمِيل الإِْنْسَانُ وَهُوَ فِي نَفْسِ الاِتِّجَاهِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
الاِلْتِفَاتُ تَارَةً يُطْلَبُ شَرْعًا، وَأَحْيَانًا يُنْهَى عَنْهُ.
3 - وَمِمَّا يُطْلَبُ فِيهِ الاِلْتِفَاتُ: الأَْذَانُ، فَعِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ يُسْتَحَبُّ الاِلْتِفَاتُ عِنْدَ أَغْلِبِ الْفُقَهَاءِ، لِفِعْل بِلاَلٍ ﵁، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِجَمَاعَةٍ صَغِيرَةٍ، أَوْ لِمَوْلُودٍ. وَلِلاِلْتِفَاتِ كَيْفِيَّاتٌ ثَلاَثٌ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي (الأَْذَانِ) . (4)
وَيُسَنُّ الاِلْتِفَاتُ كَذَلِكَ عِنْدَ تَسْلِيمِ الْمُصَلِّي، يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالاً، (5) رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ (6) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (التَّسْلِيمِ) .
4 - أَمَّا الاِلْتِفَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، فَمِنْهُ: الاِلْتِفَاتُ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ إِمَّا بِالْوَجْهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَعِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ يُكْرَهُ الاِلْتِفَاتُ بِالْوَجْهِ فِي الصَّلاَةِ (7) ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال لِي رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ (8) . أَمَّا الاِلْتِفَاتُ بِالصَّدْرِ أَوْ بِالْبَدَنِ كُلِّهِ فَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ إِنْ حَوَّل قَدَمَيْهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ) . (1)
وَفِي الْخُطْبَةِ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْتِفَاتِ الْخَطِيبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ كَرَاهِيَةَ الْتِفَاتِ الْمُسْتَمِعِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ بَيَّنَهُ الْفُقَهَاءُ فِي (خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ) . (2)
__________
(1) المصباح المنير (لفت) .
(2) مسند أحمد 6 / 11 ط الميمنية، وفتح الباري 2 / 234 ط السلفية، وفتح القدير 1 / 357 ط دار إحياء التراث العربي.
(3) المصباح المنير.
(4) البحر الرائق 1 / 272، والدسوقي 1 / 196. والحطاب 1 / 441، والمجموع 3 / 106، والمغني 1 / 426
(5) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق 1 / 125 ط دار المعرفة، والدسوقي 1 / 249، والروضة 1 / 268 ط المكتب الإسلامي، والمغني 1 / 556.
(6) حديث أبي مسعود: " كان يسلم عن يمينه. . " أخرجه النسائي (3 / 63 - ط المكتبة التجارية) وصححه العقيلي كما في التخليص لابن حجر (3 / 270 - ط دار المحاسن) .
(7) فتح القدير 1 / 357 ط دار إحياء التراث، وشرح الروض 1 / 183، والزرقاني على خليل 1 / 219 ط دار الفكر، وكشاف القناع 1 / 369، والمغني 2 / 9.
(8) فتح القدير 1 / 357 حديث: " إياك والالتفات في الصلاة. . . . " أخرجه الترمذي (2 / 484 ط الحلبي) وإسناده ضعيف كما في نيل الأوطار (2 / 371 - ط الحلبي) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 174/ 6