البحث

عبارات مقترحة:

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الاِلْتِفَات


من معجم المصطلحات الشرعية

العدول عن الغيبة إلى الخطاب، أو التكلم، أو على العكس . مثل قوله تعالى : ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹيونس : 22، فقد التفت عن (كُنتُمْ ) إلى (وَجَرَيْنَ بِهِم )


انظر : البرهان في علوم القرآن للزركشي، 3/ 314، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، 3/ 289

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الالتِفاتُ: الاِنْصِرافُ إلى جِهَةِ اليَمِينِ أو الشِّمالِ، يُقالُ: الْتَفَتَ إليَّ، الْتِفاتاَ، أي: انْصَرَفَ بِوَجْهِهِ إلَيَّ. ويأْتي بِمعنى: انْـحِراف الشَّيْءِ ومَيَلانه عن جِهَتِهِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّفْتِ، وهو: إِمالَةُ الشَّيْءِ عَنْ جِهَتِهِ.

إطلاقات المصطلح

يَرِد مُصْطلَح (الْتِفات) في الفِقْهِ في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الصَّلاة، باب: الأذان والإِقامَة، وباب: خُطْبَة الجُمُعَةِ، وباب: صلاة الاِسْتِسْقاء، وفي كِتابِ الدِّياتِ، باب: دِيَّة الـجُروحِ. ويُطْلَقُ في الفِقْهِ وقَواعِدِهِ، ويُرادُ بِهِ: الاِهْتِمامُ والاعْتِناءُ بِالشَّيْءِ، كَقَوْلِهِم: الشَّكُّ لا يُلْتَفَتُ إليه بعد الفَراغِ من العِبادَةِ، كما في كتاب الطَّهارَةِ، باب: الحَيْض، وباب: نواقِض الوُضوءِ، وباب: السَّهْو في الصَّلاةِ، وغَيْرها من الأبواب. ويُطْلَقُ أيضاً في الفِقْهِ وفي أُصولِ الفِقْهِ، بِـمعنى: الاِنْتِباه والتَّوَجّه إلى الشَّيْءِ، كقَوْلِهِم: الاِلْتِفاتُ إلى الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.

جذر الكلمة

لفت

المعنى الاصطلاحي

صَرْفُ الوَجْهِ أو البَدَنِ أو كِلَيْهِما يَـمِيناً أو شِمالاً.

الشرح المختصر

الالتِفاتُ: هو صَرْفُ الوَجْهِ أو البَدَنِ أو كِلَيْهِما يَـمِيناً أو شِمالاً، والصَّرْفُ هنا أي: النَّقْلُ مِن جِهَةٍ إلى جِهَةٍ. والاِلْتِفاتُ قِسْمانِ: 1- الْتِفاتٌ بِالوَجْهِ فقط دون سائِرِ البَدَنِ. 2- الْتِفاتٌ بِالوَجْهِ والبَدَنِ معاً.

التعريف اللغوي المختصر

الالْتِفاتُ: الاِنْصِرافُ إلى جِهَةِ اليَمِينِ أو الشِّمالِ، وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن اللَّفْتِ، وهو: إِمالَةُ الشَّيْءِ عن جِهَتِهِ.

التعريف

العدول عن الغيبة إلى الخطاب، أو التكلم، أو على العكس.

المراجع

* العين : (8/121)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/492)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (1/121)
* فتح القدير لابن الهمام : (1/357)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/369)
* الـمغني لابن قدامة : (2/9)
* فتح الباري شرح صحيح البخاري : (2/234)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/174)
* لسان العرب : (2/84) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِلْتِفَاتُ: هُوَ لُغَةً: الاِنْصِرَافُ إِلَى جِهَةِ الْيَمِينِ أَوِ الشِّمَال. (1)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَال اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - انْحِرَافٌ:
الاِنْحِرَافُ هُوَ: الْمَيْل عَنِ الشَّيْءِ، وَهُوَ غَيْرُ الاِلْتِفَاتِ، فَقَدْ يَمِيل الإِْنْسَانُ وَهُوَ فِي نَفْسِ الاِتِّجَاهِ (3) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
الاِلْتِفَاتُ تَارَةً يُطْلَبُ شَرْعًا، وَأَحْيَانًا يُنْهَى عَنْهُ.
3 - وَمِمَّا يُطْلَبُ فِيهِ الاِلْتِفَاتُ: الأَْذَانُ، فَعِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ يُسْتَحَبُّ الاِلْتِفَاتُ عِنْدَ أَغْلِبِ الْفُقَهَاءِ، لِفِعْل بِلاَلٍ ﵁، وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِجَمَاعَةٍ صَغِيرَةٍ، أَوْ لِمَوْلُودٍ. وَلِلاِلْتِفَاتِ كَيْفِيَّاتٌ ثَلاَثٌ يَذْكُرُهَا الْفُقَهَاءُ فِي (الأَْذَانِ) . (4)
وَيُسَنُّ الاِلْتِفَاتُ كَذَلِكَ عِنْدَ تَسْلِيمِ الْمُصَلِّي، يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالاً، (5) رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَْيْسَرِ (6) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (التَّسْلِيمِ) .
4 - أَمَّا الاِلْتِفَاتُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، فَمِنْهُ: الاِلْتِفَاتُ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ إِمَّا بِالْوَجْهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَعِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ يُكْرَهُ الاِلْتِفَاتُ بِالْوَجْهِ فِي الصَّلاَةِ (7) ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال لِي رَسُول اللَّهِ ﷺ: يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ (8) . أَمَّا الاِلْتِفَاتُ بِالصَّدْرِ أَوْ بِالْبَدَنِ كُلِّهِ فَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ إِنْ حَوَّل قَدَمَيْهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ) . (1)
وَفِي الْخُطْبَةِ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْتِفَاتِ الْخَطِيبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ كَرَاهِيَةَ الْتِفَاتِ الْمُسْتَمِعِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ بَيَّنَهُ الْفُقَهَاءُ فِي (خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ) . (2)
__________
(1) المصباح المنير (لفت) .
(2) مسند أحمد 6 / 11 ط الميمنية، وفتح الباري 2 / 234 ط السلفية، وفتح القدير 1 / 357 ط دار إحياء التراث العربي.
(3) المصباح المنير.
(4) البحر الرائق 1 / 272، والدسوقي 1 / 196. والحطاب 1 / 441، والمجموع 3 / 106، والمغني 1 / 426
(5) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق 1 / 125 ط دار المعرفة، والدسوقي 1 / 249، والروضة 1 / 268 ط المكتب الإسلامي، والمغني 1 / 556.
(6) حديث أبي مسعود: " كان يسلم عن يمينه. . " أخرجه النسائي (3 / 63 - ط المكتبة التجارية) وصححه العقيلي كما في التخليص لابن حجر (3 / 270 - ط دار المحاسن) .
(7) فتح القدير 1 / 357 ط دار إحياء التراث، وشرح الروض 1 / 183، والزرقاني على خليل 1 / 219 ط دار الفكر، وكشاف القناع 1 / 369، والمغني 2 / 9.
(8) فتح القدير 1 / 357 حديث: " إياك والالتفات في الصلاة. . . . " أخرجه الترمذي (2 / 484 ط الحلبي) وإسناده ضعيف كما في نيل الأوطار (2 / 371 - ط الحلبي) .

الموسوعة الفقهية الكويتية: 174/ 6