الابْتِدَاءُ

الابْتِدَاءُ


الفقه
تقديم الشيء على غيره ضرباً من التقديم . وإذا أطلق في الفقه صدق على ابتداء العبادة، أو المعاملة، بمعنى إعادتها من الأول . ومن شواهده قول ابن مفلح : "لو جامع في النهار ناسياً، ثم ذكر، واستدام قضى، وكفر، وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية، ولم يوجبوا عليه كفارة ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 1/ 117، روضة الطالبين للنووي، 3/426، التوقيف للمناوي، ص 35، الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي (5/44).
تعريفات أخرى :

  • ابتداء القراءة، ابتداء العبادة، ابتداء المعاملة ..