القريب
كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...
الفرض، والإيجاب بالعمل دون تخيير . ومن شواهده قوله تعالى: ﱡ ﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔﱠ هود : ٢٨
الإلْزامُ: الإثْباتُ والإدامَةُ، مَأْخوذٌ من اللُّزُومِ، وهو: ثُبوتُ الشَّيْءِ ودَوامُهُ، يُقالُ: لَزِمَ، يَلْزَمُ، لُزُوماً: إذا ثَبَتَ ودامَ، وأَلْزَمْتُهُ الـمالَ والعَمَلَ، أيْ: أَثْبَتُّهُ وأَوْجَبْتُهُ عليه. وأَصْلُ الإِلْزامِ: جَعْلُ الشَّيْءِ مُصاحِباً لِلشَّيْءِ. ويأْتي بِـمعنى: الغَلَبَة والقَهْرُ، يُقال: أَلْزَمْتُ خَصْمِي، أيْ: غَلَبْتُهُ. ومِن مَعَانِيه: الإِجْبارُ والإكْراهُ والفَرْضُ والإِيـجـابُ.
يَرِد مُصْطلَح (إِلْزام) في الفقه في مَواطِن كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة على الزَّوْجَةِ، وفي كِتابِ الإجارَةِ، وكِتاب الشُّفْعَةِ، وكتاب الغَصْبِ، عند الكلامِ عن إجْبارِ الشَّخْصِ أو الجارِ بِإِصْلاحِ الـمَسْكَنِ، وإجْبارِ الغاصِبِ بِقَلْعِ زَرْعِهِ إذا غَصَبَ أَرْضاً وزَرَعها، ونحو ذلك. ويُطْلَقُ في كِتابِ النُّذُورِ، وكِتابِ الجِهادِ، ومعناه: الاِلْتِزام بِشَيْءٍ غَيْر واجِبٍ. ويُطْلَق في أُصولِ الفِقْهِ بِـمعنى: إيجاب حُكْمٍ شَرْعِيٍّ على الغَيْرِ. وهذا خاصٌّ بِاللهِ تعالى.
لزم
إِجْبارُ غَيْرِه على فِعْلِ شَيْءٍ أو على تَرْكِهِ.
الإلْزامُ: هو إِيِـجابُ شَيْءٍ، إمّا بِطَلَبِ فِعْلِهِ، أو بِطَلَبِ تَرْكِهِ، سَواءً كان هذا الشَّيْءُ مُباحاً أو مُـحَرَّماً أو مَكْروهاً أو واجِباً أو مُسْتَحبّاً. والإِلْزامُ قِسْمانِ: 1- إِلْزامٌ من اللهِ لِلْـمَخْلوقاتِ بِأَمْرِهِمْ ونَهْيِهِم. 2- إِلْزامٌ من الـمَخْلوقِ لِلـمخْلوقِ، وذلك بِطَريقِ الوِلاَيَةِ العَامّةِ، كأن يُلزِمَ الـحَاكِمُ النَّاسَ بِأَداءِ الفَرائِضِ مِن زَكاةِ ونَـحْوِها، أو بِطُرِقِ الوِلاَيَةِ الخاصَّةِ، كإلزامِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ، وإلزامِ الأَبِ ابْنَهُ، وهكذا.
الإلْزامُ: الإثْباتُ والإدامَةُ، وأَصْلُه: جَعْلُ الشَّيْءِ مُصاحِباً لِلشَّيْءِ. ويأْتي بِـمعنى: الغَلَبَة والقَهْر والإِجْبار والإكْراه والفَرْضُ والإِيـجـابُ.
الفرض، والإيجاب بالعمل دون تخيير.
* الموافقات : (3/120)
* فتح القدير : (6/356)
* العين : (3/732)
* التبصرة : (1/12)
* الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص 244)
* الموافقات : (3/120)
* الـمغني لابن قدامة : (7/19)
* معجم مقاييس اللغة : (5/245)
* الصحاح : (5/2029)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/58)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/182)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 60)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/182) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْلْزَامُ مَصْدَرُ أَلْزَمَ الْمُتَعَدِّي بِالْهَمْزَةِ، وَهُوَ مِنْ لَزِمَ، يُقَال: لَزِمَ يَلْزَمُ لُزُومًا: ثَبَتَ وَدَامَ، وَأَلْزَمْتُهُ: أَثْبَتُّهُ وَأَدَمْتُهُ، وَأَلْزَمْتُهُ الْمَال وَالْعَمَل وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ، وَلَزِمَهُ الْمَال: وَجَبَ عَلَيْهِ، وَأَلْزَمَهُ إِيَّاهُ فَالْتَزَمَهُ. (1)
وَيَقُول الرَّاغِبُ: الإِْلْزَامُ ضَرْبَانِ: إِلْزَامٌ بِالتَّسْخِيرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِنَ الإِْنْسَانِ، وَإِلْزَامٌ بِالْحُكْمِ وَالأَْمْرِ، نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ} (2) وَقَوْلِهِ {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى} . (3)
فَيَكُونُ مَعْنَى الإِْلْزَامِ: الإِْيجَابَ عَلَى الْغَيْرِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْيجَابُ:
2 - وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا أَيْ: لَزِمَ، وَأَوْجَبَهُ هُوَ وَأَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ أَوْجَبَ نَجِيبًا، أَيْ أَهْدَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ، وَأَوْجَبَهُ إِيجَابًا أَيْ أَلْزَمَهُ.
وَقَدْ فَرَّقَ أَبُو هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالإِْلْزَامِ، فَقَال: الإِْلْزَامُ يَكُونُ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِل، يُقَال: أَلْزَمْتُهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِل. وَالإِْيجَابُ لاَ يَسْتَعْمِل إِلاَّ فِيمَا هُوَ حَقٌّ، فَإِنِ اسْتُعْمِل فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مَجَازٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ الإِْلْزَامُ (5) .
الإِْجْبَارُ وَالإِْكْرَاهُ:
3 - الإِْجْبَارُ وَالإِْكْرَاهُ هُمَا الْحَمْل عَلَى الشَّيْءِ قَهْرًا، وَالإِْلْزَامُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَهْرِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالإِْلْزَامِ الْحِسِّيِّ، وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ (6) .
الاِلْتِزَامُ:
4 - الاِلْتِزَامُ هُوَ: إِلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ.
فَالاِلْتِزَامُ يَكُونُ مِنَ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ كَالنَّذْرِ وَالْوَعْدِ، وَالإِْلْزَامُ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى الْغَيْرِ كَإِنْشَاءِ الإِْلْزَامِ مِنَ الْقَاضِي.
وَالاِلْتِزَامُ يَكُونُ وَاقِعًا عَلَى الشَّيْءِ، يُقَال: الْتَزَمْتُ الْعَمَل، وَالإِْلْزَامُ يَقَعُ عَلَى الشَّخْصِ، يُقَال: أَلْزَمْتُ فُلاَنًا الْمَال (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - الأَْصْل امْتِنَاعُ الإِْلْزَامِ مِنَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسَلُّطِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الإِْلْزَامُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، إِمَّا بِطَرِيقِ التَّسْخِيرِ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ الْحُكْمِ وَالأَْمْرِ (8) .
وَقَدْ يَقَعُ الإِْلْزَامُ مِنَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِتَسْلِيطِ اللَّهِ تَعَالَى، وَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْوِلاَيَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَاصَّةً أَمْ عَامَّةً، وَحِينَئِذٍ قَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ وَاجِبًا، فَإِنَّ الإِْمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِلْزَامُ النَّاسِ بِالأَْخْذِ بِشَرِيعَةِ الإِْسْلاَمِ، وَلَهُ سُلْطَةُ إِلْزَامِهِمْ بِالْقُوَّةِ وَحَمْلِهِمْ عَلَى فِعْل الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ (9) . وَلَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. (10) وَقَدْ قَاتَل أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَانِعِي الزَّكَاةِ (11) . وَمَنِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ مِنْ دُيُونِ وَغَيْرِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ جَبْرًا إِذَا أَمْكَنَ، وَيُحْبَسُ بِهَا إِذَا تَعَذَّرَتْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا فَيُنْظَرَ إِلَى مَيْسَرَتِهِ (12) .
بَل إِنَّ الشَّعَائِرَ الَّتِي لَيْسَتْ بِفَرْضٍ، فَإِنَّ لِلإِْمَامِ إِلْزَامَ النَّاسِ بِهَا كَمَا إِذَا اجْتَمَعَ أَهْل بَلَدٍ عَلَى تَرْكِ الأَْذَانِ، فَإِنَّ الإِْمَامَ أَوْ نَائِبَهُ يُقَاتِلُهُمْ، لأَِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ الظَّاهِرَةِ (13) . وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَالْمُحْتَسِبُ لَهُمْ هَذَا الْحَقُّ فِيمَا وُكِّل إِلَيْهِمْ (14) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ حَرَامًا، وَذَلِكَ فِي الأَْمْرِ بِالظُّلْمِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (15) ، وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِقَتْل رَجُلٍ ظُلْمًا أَوْ قَطْعِهِ أَوْ جَلْدِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ بَيْعِ مَتَاعِهِ فَلاَ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ (16) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ جَائِزًا كَإِلْزَامِ الْوَالِي بَعْضَ النَّاسِ بِالْمُبَاحَاتِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا (17) ، وَإِلْزَامِ الرَّجُل زَوْجَتَهُ بِالاِمْتِنَاعِ عَنْ مُبَاحٍ (18) .
وَقَدْ يَكُونُ الإِْلْزَامُ مُسْتَحَبًّا، وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ مَوْضُوعُهُ مُسْتَحَبًّا، كَإِلْزَامِ الإِْمَامِ رَعِيَّتَهُ بِالاِجْتِمَاعِ عَلَى صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسَاجِدِ (19) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ.
6 - تَتَعَدَّدُ مَوَاطِنُ الإِْلْزَامِ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ، فَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ الْمُلْجِئِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ. (ر: إِكْرَاه) .
وَمِنْ ذَلِكَ الْعُقُودُ الَّتِي يَكُونُ مِنْ آثَارِهَا الإِْلْزَامُ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ إِذَا تَمَّ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلْزَامُ الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَإِلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ.
وَكَالإِْجَارَةِ إِذَا تَمَّتْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِلْزَامُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْقِيَامِ بِالْعَمَل (ر: عَقْد - بَيْع - إِجَارَة) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة: (لزم)
(2) سورة هود / 28
(3) سورة الفتح / 26
(4) المفردات للراغب، وفتح القدير 6 / 356 ط دار إحياء التراث العربي، والتبصرة بهاش فتح العلي المالك 1 / 12، 116 ط دار المعرفة بيروت
(5) لسان العرب والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 219 ط أولى دار الآفاق بيروت
(6) لسان العرب، والتبصرة بهامش فتح العلي 1 / 12، 116
(7) لسان العرب وفتح العلي المالك 1 / 217
(8) المفردات للراغب، والموافقات للشاطبي 3 / 120 ط مصطفى محمد
(9) التبصرة بهامش فتح العلي المالك 2 / 132، 303، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 244 ط مصطفى الحلبي، والفواكه العديدة 2 / 9 ط المكتب الإسلامي
(10) حديث: " والذي نفسي بيده، لقد هممت. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 125 - ط السلفية) والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 246
(11) التبصرة 2 / 138
(12) المرجع السابق ص 247
(13) منتهى الإرادات 1 / 124 ط دار الفكر، والمهذب 1 / 62 ط دار المعرفة
(14) التبصرة 1 / 12، 116، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 268
(15) حديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 226 - ط القدسي) بلفظ: " لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى "، وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني وفي بعض طرقه: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". ورجال أحمد رجال الصحيح "
(16) التبصرة 2 / 272
(17) التحفة 9 / 218 ط دار صادر، وخبايا الزوايا ص 121، 122
(18) المغني 7 / 19
(19) المهذب1 / 91
الموسوعة الفقهية الكويتية: 182/ 6