الإِمَاُم

الإِمَاُم


الفقه
من يُقتدى به في العلم .
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 2/141، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/77، الفكر السامي للحجوي الفاسي، 2/400، مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز لمريم الظفيري، 154.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على إمام المذهب في الغالب . وقد اصطلح أرباب المذاهب على إطلاقه على أحد أعلامهم، فالمراد به عند الحنفية إمام المذهب أبو حنيفة النعمان بن ثابت (150 ه ). وعند المالكية يقصد به "المازري " أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي (ت 536ﻫ ). ومن شواهده قولهم : ظاهر كلام الإمام كذا ...يقصدون المازري . وعند الشافعية الرافعي أبو القاسم عبد الكريم بن محمد (623ه )، ويراد به إمام الحرمين الجويني أحياناً . وعند الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله (241ه ).
  • يطلق في التفسير، والأصول، والكلام على فخر الدين الرازي الشافعي (ت 606ﻫ ).