البحث

عبارات مقترحة:

الواحد

كلمة (الواحد) في اللغة لها معنيان، أحدهما: أول العدد، والثاني:...

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الاِمْتِنَاع


من معجم المصطلحات الشرعية

رفض العمل، والتنفيذ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى شَيْءٍ، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا ثَلاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ ." الطبراني :23


انظر : تفسير مقاتل بن سليمان، 2/479، تفسير الطبري، 1/512

تعريفات أخرى

  • الكف، والتخلي .

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

رفض العمل، والتنفيذ.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِمْتِنَاعُ لُغَةً: مَصْدَرُ امْتَنَعَ. يُقَال: امْتَنَعَ مِنَ الأَْمْرِ: إِذَا كَفَّ عَنْهُ. وَيُقَال: امْتَنَعَ بِقَوْمِهِ أَيْ: تَقَوَّى بِهِمْ وَعَزَّ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ. (1)
وَالاِمْتِنَاعُ فِي الاِصْطِلاَحِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 - إِنَّ الاِمْتِنَاعَ عَنِ الْفِعْل الْمُحَرَّمِ وَاجِبٌ، كَالاِمْتِنَاعِ عَنِ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَامْتِنَاعِ الْحَائِضِ عَنِ الصَّلاَةِ، وَعَنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ، وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ.
وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الْوَاجِبِ حَرَامٌ، كَامْتِنَاعِ الْمُكَلَّفِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ عَنِ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَمِثْل امْتِنَاعِ الْمُحْتَكِرِ عَنْ بَيْعِ الأَْقْوَاتِ، وَالاِمْتِنَاعُ عَنْ إِنْقَاذِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلاَكِ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إِنْقَاذِهِ.
وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمَنْدُوبِ يَكُونُ مَكْرُوهًا، كَامْتِنَاعِ الْمَرِيضِ عَنِ التَّدَاوِي مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.
وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمَكْرُوهِ يَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ، كَالاِمْتِنَاعِ عَنِ التَّدْخِينِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِكَرَاهَتِهِ، وَالاِمْتِنَاعِ عَنْ تَوَلِّي الْقَضَاءِ لِمَنْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الزَّلَل. وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُبَاحِ مُبَاحٌ، كَالاِمْتِنَاعِ عَنْ طَعَامٍ مُعَيَّنٍ فِي الأَْحْوَال الْمُعْتَادَةِ، وَمِثْل امْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ عَنِ الدُّخُول حَتَّى تَقْبِضَ مُقَدَّمَ الْمَهْرِ، وَامْتِنَاعِ الْبَائِعِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ. (1)
وَيُرْجَعُ لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ كُل نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الأَْنْوَاعِ فِي بَابِهِ.
__________
(1) ابن عابدين 1 / 195، 2 / 79، 358 ط بولاق، والشرح الصغير 1 / 698، 723 ط المعرفة، والقليوبي 2 / 48، 49، 74، 4 / 79، 91، 296، والمغني 1 / 144، 306، 308، 2 / 573، 575، 6 / 738

الموسوعة الفقهية الكويتية: 240/ 6