الأَمْرُ المُعَلَّقُ بِصِفَة

الأَمْرُ المُعَلَّقُ بِصِفَة


أصول الفقه
الأمر الذي رتب على وصف سواءً أكان مناسباً لكونه علة للحكم المستفاد من الأمر أو ليس علة . وهو يختلف عن الأمر المطلق . وقد اختلف الأصوليون في الأمر المعلق على صفة هل يفيد التكرار؟ ولهم فيه ثلاثة أقوال . ثالثها أنه إن أفاد التعليل تكرر الحكم بتكرره، وإلا فلا . كمن قال لزوجته : إن خرجت بلا إذني؛ فاعتدّي . فخرجت بلا إذنه مراراً، لم يتكرر الطلاق بتكرر الخروج . ومن شواهده قوله تعالى : ﭟ ﭠ ﭡ ﭢالمائدة : 38، وقوله تعالى : ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠالنور : 2. فهذا علق على صفة مناسبة للتعليل .
انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري، 1/106، المحصول للرازي، 2/107.