الأَمْوَالُ الْبَاطِنَةُ

الأَمْوَالُ الْبَاطِنَةُ


الفقه
النقود، وعروض التجارة التي يمكن إخفاؤها عن الأعين، ولا تُعطى زكاتها للجابي، وإنما يزكيها مالكها، بخلاف الأموال الظاهرة . مثل الذهب، والفضة، وعروض التجارة، والمعدن .
انظر : حاشية ابن عابدين، 6/128، الحاوي الكبير للماوردي، 8/472، الإنصاف للمرداوي، 3/25.
هذا المصطلح مرادف لـ ما يغاب عليه